الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ويختص الأصول والفروع من بين سائر المحارم بأحكام : الأول : عدم الاجتماع في الملك : فمن ملك أبوه ، أو أمه ، أو أحد أصوله من الأجداد والجدات . من جهة الأب [ ص: 264 ] أو الأم ، أو أحد أولاده وأولادهم ، وإن سفلوا ، عتق عليه ، سواء ملكه قهرا بالإرث ، أم اختيارا بالشراء ، أو غيره .

                الثاني : جواز بيع المسلم منهم للكافر ; لأنه يستعقب العتق ، فلا يبقى في الملك . وفي وجه : لا يصح ، لما فيه من ثبوت الملك . الثالث : وجوب النفقة عند العجز ، والفطرة .

                الرابع : لا يقطع أحدهما بسرقة مال الآخر . لشبهة استحقاق النفقة .

                الخامس : لا يعقل أحدهما عن الآخر ; لأن الأصل والفرع بعض الجاني ، فكما لا يحتمل الجاني ، لا يحتمل أبعاضه . السادس : لا يحكم ، ولا يشهد أحدهما للآخر . السابع : يدخلون في الوصية للأقارب . الثامن : تحريم موطوءة كل منهما ، ومنكوحته على الآخر .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية