الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1147 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=hadith&LINKID=954861عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين ; أنها قالت : كان في nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ثلاث سنن . فكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت فخيرت في زوجها . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن أعتق . ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم ، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أر برمة فيها لحم ؟ فقالوا : بلى . يا رسول الله . ولكن ذلك لحم تصدق به على nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، وأنت لا تأكل الصدقة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو عليها صدقة ، وهو لنا هدية .
25720 - قال أبو عمر : قد تكلمنا على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة في باب nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة من التمهيد ، وأتينا من تخريج وجوهه ، وتبيين معانيه بما فيه [ ص: 149 ] الشفاء لمن نظر فيه ، ونذكر ذلك كله إن شاء الله في باب العتق في هذا الكتاب ، فهناك يأتي حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، وغيره في باب مصير الولاء لمن أعتق ، ونذكر هاهنا مسائل خيار الأمة وغيرها من معاني الخيار الذي له قصد مالك بترجمة الباب ، وإدخاله إياه في هذا الكتاب .
25721 - وكذلك نذكر هاهنا أيضا خيار الأمة وغيرها من معاني الخيار ، ولحم nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، والصدقة به ، والهدية ، ونبين ذلك بمبلغ وسعنا ، وبالله - عز وجل - عوننا ، وتوفيقنا ، لا بسواه .
25722 - فأما قول عائشة - رضي الله عنها - أن nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة أعتقت ، فخيرت في زوجها ، فكانت سنة ، فإن من ذلك سنة مجتمعا عليها ، ومنها : ما اختلف فيه .
25723 - فأما المجتمع عليه الذي لا خلاف بين العلماء فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=33643الأمة إذا أعتقت تحت عبد قد كانت زوجت منه ، فإن لها الخيار في البقاء معه أو مفارقته ، فإن اختارت البقاء معه في عصمته لزمها ذلك ولم يكن لها فراقه بعد ، وإن اختارت مفارقته فذلك لها .
[ ص: 150 ] 25724 - هذا ما لا خلاف فيه بين العلماء .
25725 - واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=33643وقت خيار الأمة إذا أعتقت :
25726 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لها الخيار ما لم يمسها زوجها .
25727 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما أعلم في ذلك وقتا إلا ما قالت حفصة - رضي الله عنها .
25728 - قال أبو عمر : روي عن حفصة ، وأخيها عبد الله بن عمر : أن للأمة الخيار إذا أعتقت ما لم يمسها زوجها .