الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1193 1148 - روى مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه كان يقول في nindex.php?page=treesubj&link=33643الأمة تكون تحت العبد فتعتق : إن الأمة لها خيار ما لم يمسها .
25729 - قال مالك : وإن nindex.php?page=treesubj&link=33643مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار ، فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ، ولا خيار لها بعد أن يمسها .
1149 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ; أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء . أخبرته أنها كانت تحت عبد . وهي أمة يومئذ . [ ص: 151 ] فعتقت . قالت : فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . فدعتني . فقالت : إني مخبرتك خبرا . ولا أحب أن تصنعي شيئا . إن أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك ، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء ، قالت ، فقلت : هو الطلاق . ثم الطلاق . ثم الطلاق . ففارقته ثلاثا .
25730 - قال أبو عمر : لا أعلم مخالفا لعبد الله ، وحفصة ابني عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - في أن nindex.php?page=treesubj&link=33643الخيار لها ما لم يمسها زوجها .
25731 - وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قصة nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ما يشهد بصحة قولهما .
25732 - وقد روي عن النبي - عليه السلام - مثل ذلك :
25733 - حدثني عبد الله ، قال : حدثني محمد ، قال : حدثني أبو داود قال : حدثني عبد العزيز بن يحيى الحراني ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر ، وعن أبان بن صالح ، عن مجاهد ، وعن هشام [ ص: 152 ] بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=954862أن nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة أعتقت ، وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد ، وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال لها : إن قربك ، فلا خيار لك .
25734 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا علمت بالعتق وبأن لها الخيار ، فخيارها على المجلس .
25735 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا لم تعلم بأن لها الخيار حتى غشيها زوجها ، فلها الخيار .
25736 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، عن سعيد ، عن أيوب ، وقتادة ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن زوج nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة كان عبدا أسود يوم أعتقت فكأني - والله - أنظر له في طرق المدينة ونواحيها وأن دموعه لتنحدر على لحيته يتبعها يترضاها لتختاره ، فلم تفعل .
25737 - قال أبو عمر : في هذا الحديث ما يبطل أن يكون خيارها على المجلس ; لأن مشيها في المدينة لم يبطل خيارها .
25738 - وفيه أيضا حجة لمن قال : لا خيار لها تحت الحر ; لأن خيارها إنما وقع من أجل كونها زوجها عبدا ، والله أعلم .
25739 - وفيه ما يعضد قول من قال من العلماء إن زوجها كان عبدا ، وهم : [ ص: 153 ] عروة ، والقاسم ، وجمهور فقهاء الحجاز ، والمغرب ، والشام .
25740 - ورواه عروة ، والقاسم ، عن عائشة .
25741 - حدثنا عبد الله ، قال : حدثني محمد قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثني جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=954863في قصة nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، قال : وكان زوجها عبدا ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ، ولو كان حرا ما خيرها .
25742 - قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثني حسين بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=292والوليد بن عقبة ، عن زائدة ، عن سماك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=954864أن nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان زوجها عبدا .
25743 - وأما اختلافهم في nindex.php?page=treesubj&link=33643الأمة تعتق تحت الحر :
25744 - فقال مالك وأهل المدينة ، وأصحابهم ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إذا أعتقت الأمة تحت الحر فلا خيار لها .
25745 - وبه قال أحمد ، وإسحاق .
25746 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى .
[ ص: 154 ] 25747 - ومن حجتهم أنها لم يحدث لها حال ترتفع بها عن الحر ، فكأنهما لم يزالا حرين ولما لم ينقص حال الزوج عن حالها ، ولم يحدث به عيب لم يكن لها خيار .
25748 - وقد أجمع الفقهاء أن nindex.php?page=treesubj&link=25019لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة قبل أن يقضى لها بفراقه ، وكذلك سائر nindex.php?page=treesubj&link=25020العيوب زوالها ينفي الخيار .
25749 - فقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : لها الخيار ، حرا كان زوجها أو عبدا .
25750 - ومن حجتهم أن الأمة لم يكن لها في إنكاح مولاها إياها رأي من أجل أنها كانت أمة ، فلما عتقت كان لها الخيار .
25751 - ألا ترى إلى إجماعهم على أن nindex.php?page=treesubj&link=11044الأمة يزوجها سيدها بغير إذنها ، فإذا كانت حرة كان لها الخيار الذي لم يكن لها في حال أموتها .
25752 - قالوا : وقد ورد تخيير nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، وليس في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : إنما وجب لك الخيار من أجل كون زوجك عبدا فالواجب أن يكون لها الخيار على كل حال .
25753 - قالوا : وقد روي في قصة nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : قد ملكت نفسك ، فاختاري . [ ص: 155 ] 25754 - قالوا : فكل من ملكت نفسها اختارت تحت حر كانت ، أو عبد .
25755 - ورووا عن الأسود ، عن عائشة أن زوج nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة كان حرا .
25756 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني حفص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، nindex.php?page=hadith&LINKID=954865عن عائشة أنها اشترت nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة فعتقتها ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان لها زوج حر .
25757 - ورووا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مثله .
25758 - وهو قول مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وإبراهيم ، كل هؤلاء يقولون : تخير تحت الحر والعبد .
25759 - وقالوا : من قال إن زوج nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة كان حرا ، فقوله أولى ; لأن الرق ظاهر والحرية طارئة ، ومن أنبأ عن الباطن كان الشاهد دون غيره .
25760 - قال أبو عمر : أما احتجاجهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=216لبريرة : قد ملكت نفسك ، فاختاري ، فإنه خطاب ورد فيمن كانت تحت عبد .
25761 - فأما من أعتقت تحت حر ، فلم تملك بذلك نفسها ; لأنه ليس في حريتها شيء يوجب ملكها لنفسها .
25762 - وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ، عن عائشة أن زوج nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة كان حرا ، فقد عارضه عن عائشة من هو مثله أو فوقه ، بل هو ألصق بعائشة ، وأعلم [ ص: 156 ] بها منه ، وذلك nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أخيها ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ابن أختها ، رويا عن عائشة أن زوج nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة كان عبدا .
25763 - رواه عبد الرحمن بن القاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد ، عن القاسم ، عن عائشة .
25764 - وفي حديث عروة في قصة زبراء أن الزوج كان عبدا ، ويشهد بصحة روايتها عن عائشة الحديث ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن زوج nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة كان عبدا أسود ، يسمى مغيثا لبعض بني مخزوم .
25765 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني عثمان ، قال : حدثني همام ، قال : حدثني قتادة ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=954866أن زوج nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، كان عبدا أسود يسمى مغيثا ، فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع قضيات أن مواليها اشترطوا الولاء ، فقضى أن الولاء لمن أعطى الثمن وخيرها وأمرها أن تعتد وتصدق عليها بصدقة فأهدت منها إلى عائشة ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هو لها صدقة ، ولنا هدية .
25766 - واختلف الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=33643_23237فرقة المعتقة إذا اختارت فراق زوجها :
[ ص: 157 ] 25767 - فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : هو طلاق بائن .
25768 - وممن قال : إن اختيارها لنفسها واحدة بائنة : قتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
25769 - قال مالك : هو طلاق بائن إلا أن تطلق نفسها ثلاثا فإن طلقت نفسها ثلاثا فذلك لها ، ولها أن تطلق نفسها ما شاءت من الطلاق ، فإن طلقت نفسها واحدة ، فهي بائنة .