الآية الخامسة والخمسون
قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=217يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا } اختلف الناس في
نسخ هذه الآية ; فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يحلف أنها ثابتة ; لأن الآيات التي بعدها عامة في الأزمنة وهذا خاص ; والعام لا ينسخ بالخاص باتفاق .
وقال سائر العلماء : هي منسوخة ; واختلفوا في الناسخ ; فقال
الزهري : نسخها قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة } وقال غيره : نسختها : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر } وقال غيره : نسخها {
غزو النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا في الشهر الحرام وإغزاؤه أبا عامر إلى أوطاس في الشهر الحرام } ; وهذه أخبار ضعيفة .
وقال غيره : نسختها بيعة الرضوان على القتال في ذي القعدة ، وهذا لا حجة فيه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن
عثمان قتل
بمكة ، وأنهم عازمون على حربه ، فبايع على دفعهم لا على الابتداء .
وقال المحققون : نسخها قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا [ ص: 207 ] المشركين حيث وجدتموهم } يعني أشهر التسيير ، فلم يجعل حرمة إلا لزمان التسيير .
والصحيح أن هذه الآية رد على المشركين حين أعظموا على النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=treesubj&link=8193القتال والحماية في الشهر الحرام ; فقال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=217وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة } وهي الكفر في الشهر الحرام أشد من القتل ; فإذا فعلتم ذلك كله في الشهر الحرام تعين قتالكم فيه .
الْآيَةُ الْخَامِسَةُ وَالْخَمْسُونَ
قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=217يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنْ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إنْ اسْتَطَاعُوا } اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي
نَسْخِ هَذِهِ الْآيَةِ ; فَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ يَحْلِفُ أَنَّهَا ثَابِتَةٌ ; لِأَنَّ الْآيَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا عَامَّةٌ فِي الْأَزْمِنَةِ وَهَذَا خَاصٌّ ; وَالْعَامُّ لَا يُنْسَخُ بِالْخَاصِّ بِاتِّفَاقٍ .
وَقَالَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ ; وَاخْتَلَفُوا فِي النَّاسِخِ ; فَقَالَ
الزُّهْرِيُّ : نَسَخَهَا قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً } وَقَالَ غَيْرُهُ : نَسَخَتْهَا : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ } وَقَالَ غَيْرُهُ : نَسَخَهَا {
غَزْوُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَقِيفًا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَإِغْزَاؤُهُ أَبَا عَامِرٍ إلَى أَوْطَاسَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ } ; وَهَذِهِ أَخْبَارٌ ضَعِيفَةٌ .
وَقَالَ غَيْرُهُ : نَسَخَتْهَا بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ عَلَى الْقِتَالِ فِي ذِي الْقِعْدَةِ ، وَهَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ أَنَّ
عُثْمَانَ قُتِلَ
بِمَكَّةَ ، وَأَنَّهُمْ عَازِمُونَ عَلَى حَرْبِهِ ، فَبَايَعَ عَلَى دَفْعِهِمْ لَا عَلَى الِابْتِدَاءِ .
وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ : نَسَخَهَا قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا [ ص: 207 ] الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ } يَعْنِي أَشْهُرَ التَّسْيِيرِ ، فَلَمْ يَجْعَلْ حُرْمَةً إلَّا لِزَمَانِ التَّسْيِيرِ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ رَدٌّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ حِينَ أَعْظَمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=treesubj&link=8193الْقِتَالَ وَالْحِمَايَةَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ; فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=217وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ } وَهِيَ الْكُفْرُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ ; فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ تَعَيَّنَ قِتَالُكُمْ فِيهِ .