الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " والكرسف إذا بيع أصله كالنخل إذا خرج جوزه ولم يتشقق فهو للمشتري ، وإذا تشقق فهو للبائع " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما الكرسف فهو القطن بلغة الحجاز ، وهو بالبصرة ومصر وأطراف اليمن والحجاز شجر يلفظ عاما بعد عام ، ويكون في سائر البلاد زرعا يحصد في كل عام ، فتكلم الشافعي رحمه الله على حكمه في بلاده ، فإذا كان القطن في بلاد يكون شجرا كان منزلا في أحواله تنزيل النخل : لأنه في كمام ينشق عنه ، فإذا بيع شجر القطن مع الأرض أو مفردا عن الأرض ، وكان حمله ساقطا أو وردا أو جوزا منعقدا ، فهو للمشتري تبع لأصله كثمر النخل إذا كان طلعا لم يؤبر ، وإن كان جوزه قد تشقق وقطنه قد ظهر فهو للبائع لا يتبع أصله ، كثمر النخل إذا أبر .

                                                                                                                                            فأما إذا كان القطن في بلاد زرعا ، فلا يجوز أن يباع مفردا عن الأرض ، إلا أن يشترط القطع ، وإذا بيعت الأرض لم يدخل في البيع نبات القطن ، ولا ما فيه من ورد وجوز كسائر الزروع والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية