الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مراده : إذا خرج من مخرجه ، ولو خرج دما ، وهو صحيح ، قوله ( فإن خرج لغير ذلك لم يوجب ) ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يوجب الغسل . ويحتمله كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وأثبت هذه الرواية جماعة من الأصحاب . منهم [ ص: 228 ] ابن عبدوس المتقدم ، وغيره . وبعضهم تخريجا . منهم nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد من رواية وجوب nindex.php?page=treesubj&link=249الغسل إذا خرج المني بعد البول ، دون ما قبله على ما يأتي قريبا .
قال ابن تميم : فإن خرج لغير شهوة . فروايتان . أصحهما : لا يجب . وقال في الرعاية ، وقيل : إن خرج لغير شهوة فروايتان مطلقا . أصحهما : عدم وجوبه . ثم قال : وإن nindex.php?page=treesubj&link=673_672صار به سلس المني ، أو المذي ، أو البول : أجزأه الوضوء لكل صلاة . وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في مسألة المني . ذكره ابن تميم . قلت : فيعايى بها في مسألة المني ، لكونه لا يجب عليه إلا الوضوء بلا نزاع .
تنبيه : مراده بقوله ( فإن خرج لغير ذلك لم يوجب ) اليقظان . فأما nindex.php?page=treesubj&link=249النائم إذا رأى شيئا في ثوبه ، ولم يذكر احتلاما ولا لذة ، فإنه يجب عليه الغسل . لا أعلم فيه خلافا ، لكن قال الأزجي ، nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي : المسألة بما إذا رآه بباطن ثوبه . قلت : وهو صحيح ، وهو مراد الأصحاب فيما يظهر . وحيث وجب عليه الغسل فيلزمه إعادة ما صلى قبل ذلك ، حتى يتيقن . فيعمل باليقين في ذلك على الصحيح من المذهب . وقيل : بغلبة ظنه .
تنبيه : المراد بالوجوب : إذا أمكن أن يكون المني منه ، كابن عشر على الصحيح من المذهب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : ابن اثنتي عشرة سنة . قاله ابن تميم . وفيه وجه : ابن تسع سنين ، جزم به في عيون المسائل ، ويأتي ذلك في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في كتاب اللعان .