الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب الغسل تنبيه : قوله ( خروج المني الدافق بلذة ) .

مراده : إذا خرج من مخرجه ، ولو خرج دما ، وهو صحيح ، قوله ( فإن خرج لغير ذلك لم يوجب ) ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم .

وعنه يوجب الغسل . ويحتمله كلام الخرقي . وأثبت هذه الرواية جماعة من الأصحاب . منهم [ ص: 228 ] ابن عبدوس المتقدم ، وغيره . وبعضهم تخريجا . منهم المجد من رواية وجوب الغسل إذا خرج المني بعد البول ، دون ما قبله على ما يأتي قريبا .

قال ابن تميم : فإن خرج لغير شهوة . فروايتان . أصحهما : لا يجب . وقال في الرعاية ، وقيل : إن خرج لغير شهوة فروايتان مطلقا . أصحهما : عدم وجوبه . ثم قال : وإن صار به سلس المني ، أو المذي ، أو البول : أجزأه الوضوء لكل صلاة . وقاله القاضي في مسألة المني . ذكره ابن تميم . قلت : فيعايى بها في مسألة المني ، لكونه لا يجب عليه إلا الوضوء بلا نزاع .

تنبيه : مراده بقوله ( فإن خرج لغير ذلك لم يوجب ) اليقظان . فأما النائم إذا رأى شيئا في ثوبه ، ولم يذكر احتلاما ولا لذة ، فإنه يجب عليه الغسل . لا أعلم فيه خلافا ، لكن قال الأزجي ، وأبو المعالي : المسألة بما إذا رآه بباطن ثوبه . قلت : وهو صحيح ، وهو مراد الأصحاب فيما يظهر . وحيث وجب عليه الغسل فيلزمه إعادة ما صلى قبل ذلك ، حتى يتيقن . فيعمل باليقين في ذلك على الصحيح من المذهب . وقيل : بغلبة ظنه .

تنبيه : المراد بالوجوب : إذا أمكن أن يكون المني منه ، كابن عشر على الصحيح من المذهب . وقال القاضي ، وابن عقيل : ابن اثنتي عشرة سنة . قاله ابن تميم . وفيه وجه : ابن تسع سنين ، جزم به في عيون المسائل ، ويأتي ذلك في كلام المصنف في كتاب اللعان .

التالي السابق


الخدمات العلمية