الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1218 حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا عبيد الله بن شميط بن عجلان حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=663509أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال nindex.php?page=treesubj&link=31086_4742من يشتري هذا الحلس والقدح فقال رجل أخذتهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم من يزيد على درهم فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس هو أبو بكر الحنفي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث وقد روى هذا الحديثnindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان وغير واحد من كبار الناس عن الأخضر بن عجلان
[ ص: 343 ]
[ ص: 343 ] قوله : ( باع حلسا ) بكسر الحاء المهملة وسكون اللام ، كساء يوضع على ظهر البعير تحت القتب لا يفارقه ، والحلس : البساط أيضا ، ومنه : كن حلس بيتك حتى تأتيك يد خاطئة ، أو ميتة قاضية ( وقدحا ) بفتحتين أي : أراد بيعهما وقضيته nindex.php?page=hadith&LINKID=800329أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم صدقة . فقال له : هل لك شيء ؟ فقاله : ليس لي إلا حلس وقدح . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بعهما وكل ثمنهما ، ثم إذا لم يكن لك شيء فسل الصدقة " . فباعهما صلى الله عليه وسلم ، كذا في المرقاة ( من يزيد على درهم إلخ ) ، فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=4446الزيادة على الثمن إذا لم يرض البائع بما عين الطالب ، قال النووي رحمه الله : هذا ليس بسوم ؛ لأن السوم هو أن يقف الراغب والبائع على البيع ولم يعقداه ، فيقول الآخر للبائع أنا أشتريه ، وهذا حرام بعد استقرار الثمن ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=4744السوم بالسلعة التي تباع لمن يزيد فليس بحرام . قوله : ( هذا حديث حسن ) وأعله ابن القطان بجهل حال nindex.php?page=showalam&ids=11942أبي بكر الحنفي ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قال : لا يصح حديثه ، كذا في التلخيص ، والحديث رواه أحمد ، وأبو داود مطولا ورواه أبو داود أيضا ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي مختصرا قاله الحافظ . قوله : ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا nindex.php?page=treesubj&link=4744ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث ) حكى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عطاء أنه قال : أدركت الناس لا يرون بأسا في بيع المغانم في من يزيد ، ووصله ابن أبي شيبة عن عطاء ومجاهد وروى هو nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور عن مجاهد قال : لا بأس ببيع من يزيد ، وكذلك كانت تباع الأخماس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث فإن الباب واحد والمعنى مشترك . انتهى ، قال الحافظ : وكان الترمذي يقيد بما ورد [ ص: 344 ] في حديث ابن عمر الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر . إلا الغنائم والمواريث ، وكأنه خرج على الغالب فيما يعتاد فيه البيع مزايدة ، وهي الغنائم والمواريث ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك في الحكم ، وقد أخذ بظاهره الأوزاعي وإسحاق فخصا الجواز ببيع المغانم والمواريث ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه كره بيع من يزيد . انتهى ، وقال العيني في عمدة القاري : أما nindex.php?page=treesubj&link=4744البيع والشراء فيمن يزيد فلا بأس فيه في الزيادة على زيادة أخيه ، وذلك لما رواه الترمذي من حديث أنس ، ثم ذكر العيني حديث الباب ، ثم قال ، وهو قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجمهور أهل العلم ، وكره بعض أهل العلم الزيادة على زيادة أخيه ولم يروا صحة هذا الحديث وضعفه الأزدي بالأخضر بن عجلان في سنده ، وحجة الجمهور على تقدير عدم الثبوت أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=23702ساوم وأراد شراء سلعته وأعطى فيها ثمنا لم يرض به صاحب السلعة ، ولم يركن إليه ليبيعه فإنه يجوز لغيره طلب شرائها قطعا ، ولا يقول أحد إنه يحرم السوم بعد ذلك قطعا كالخطبة على خطبة أخيه إذا رد الخاطب الأول ؛ لأنه لا فرق بين الموضعين ، وذكر الترمذي عن بعض أهل العلم جواز ذلك يعني : بيع من يزيد في الغنائم والمواريث ، قال العيني روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية ابن لهيعة قال حدثنا عبيد الله بن جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=800330نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المزايدة ، ولا يبع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث ، ثم رواه من طريقين آخرين : أحدهما عن الواقدي مثله ، وقال شيخنا يعني : الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله : والظاهر أن الحديث خرج على الغالب وعلى ما كانوا يعتادون فيه مزايدة ، وهي الغنائم والمواريث ، فإنه وقع البيع في غيرهما مزايدة ، فالمعنى واحد كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي . انتهى كلام العيني ، قلت : من كره بيع من يزيد لعله تمسك بما رواه البزار من حديث سفيان بن وهب nindex.php?page=hadith&LINKID=800331سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع المزايدة لكنه حديث ضعيف فإن في إسناده ابن لهيعة ، وهو ضعيف .