جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم
( 15 ) باب فرض صدقة الإبل والغنم ، والدليل على أن الله - عز وجل - أراد بقوله : خذ من أموالهم صدقة [ التوبة : 103 ] - بعض الأموال لا كلها ، إذ اسم المال قد يقع على ما دون خمس من الإبل وعلى ما دون الأربعين من الغنم .
2261 - حدثنا ، محمد بن بشار بندار ومحمد بن يحيى ، ، وأبو موسى محمد بن المثنى ، قالوا : حدثنا ويوسف بن موسى ، حدثني أبي ، عن محمد بن عبد الله الأنصاري ثمامة ، حدثني ، أن أنس بن مالك ، لما استخلف كتب له حين وجهه إلى أبا بكر الصديق البحرين ، فكتب له هذا الكتاب : " بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه ، [ و ] التي أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من [ ص: 1081 ] المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئلها فوقها فلا يعطه . في أربعة وعشرين من الإبل ، فما دونه الغنم ، في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ففيها بنت مخاض ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ، ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ، ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ، ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ، ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ، ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمس حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربعة من الإبل ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت خمسا من الإبل ، ففيها شاة ، وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة ، فإذا زادت على العشرين والمائة إلى أن تبلغ المائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ، ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها " . ثم ذكر الحديث بطوله . وهذا حديث فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين بندار .
قال أبو بكر : الناقة إذا ولدت فتم لولدها سنة ، ودخل ولدها في السنة الثانية ، فإن كان الوليد ذكرا فهو ابن مخاض ، والأنثى بنت مخاض ؛ لأن [ ص: 1082 ] الناقة إذا ولدت لم ترجع إلى الفحل ليضربها الفحل إلى سنة ، فإذا تم لها سنة من حين ولادتها رجعت إلى الفحل ، فإذا ضربها الفحل ألحقت بالمخاض ، وهن الحوامل ، فكانت الأم من المواخض ، والماخض التي قد خاض الولد في بطنها ؛ أي تحرك الولد في البطن ، فكان ابنها ابن مخاض وابنتها ابنة مخاض ، فتمكث الناقة حاملا سنة ثانية ، ثم تلد ، فإذا ولدت صار لها ابن فسميت لبونا وابنها ابن لبون ، وابنتها ابنة لبون ، وقد تم للولد سنتان ، ودخل في السنة الثالثة ، فإذا مكث الولد بعد ذلك تمام السنة الثالثة ، ودخل في السنة الرابعة سمي حقة ، وإنما تسمى حقة لأنها إن كانت أنثى استحقت أن يحمل الفحل عليها ، وتحمل عليها الأحمال ، وإن كان ذكرا استحق الحمولة عليه ، فسمي حقة لهذه العلة ، فأما قبل ذلك ، فإنما يضاف الولد إلى الأم فيسمى إذا تم له سنة ، ودخل في السنة الثانية ابن مخاض ؛ لأن أمه من المخاض ، وإذا تم له سنتان ودخل في السنة [ 230 - ب ] الثالثة سمي ابن لبون ؛ لأن أمه لبون بعد وضع الحمل الثاني ، وإنما سمي حقة لعلة نفسه على ما بينت أنه يستحق الحمولة ، فإذا تم له أربع سنين ، ودخل في السنة الخامسة فهو حينئذ جذعة ، فإذا تم له خمس سنين ، ودخل في السنة السادسة ، فهو ثني ، فإذا مضت ودخل في السابعة ، فهو حينئذ رباع ، والأنثى رباعية ، فلا يزال كذلك حتى يمضي السنة السابعة ، فإذا مضت السابعة ، ودخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية ، فهو حينئذ سديس وسدس لغتان ، وكذلك الأنثى لفظهما في هذا السن واحدة ، فلا يزال كذلك حتى تمضي السنة الثامنة ، فإذا مضت الثامنة ، ودخل في التاسعة ، فقد فطر نابه ، وطلع ، فهو حينئذ بازل ، وكذلك الأنثى بازل بلفظه ، فلا يزال بازلا حتى يمضي التاسعة ، فإذا مضت ، ودخل في العاشرة ، فهو حينئذ مخلف ، ثم ليس له اسم بعد الإخلاف ، ولكن يقال بازل عام ، وبازل عامين ، ومخلف عام ، ومخلف عامين إلى مازاد على ذلك ، فإذا كبر فهو عود والأنثى عودة ، وإذا هرم فهو قحر للذكر ، وأما الأنثى فهي الناب والشارف " . [ ص: 1083 ]
- باب فرض صدقة الإبل والغنم
- باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما تعد على مالكها
- باب الدليل على أن الصدقة لا تجب " فيما دون خمس من الإبل ولا فيما دون الأربعين من الغنم
- باب ذكر الدليل على أن اسم الزكاة أيضا واقع على صدقة المواشي
- باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل والغنم في سوائمها دون غيرهما
- باب صدقة البقر بذكر لفظ مجمل غير مفسر
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها
- باب النهي عن أخذ اللبون في الصدقة بغير رضى صاحب الماشية
- باب الزجر عن إخراج الهرمة والمعيبة والتيس في الصدقة بغير مشيئة المصدق
- باب إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة
- باب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرته
- باب الزجر عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة
- باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي
- باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي
- باب الأمر بسمة إبل الصدقة إذا قبضت في الصدقة ليعرف الوالي والرعية إبل الصدقة من غيرها
- باب سمة غنم الصدقة إذا قبضت
- باب إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل والرقيق
- باب ذكر الخبر المستقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة الرقيق
- باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر بن الخطاب عن الخيل والرقيق الصدقة
- باب ذكر إسقاط الصدقة عن الحمر مع الدليل على إسقاطها عن الخيل
- باب الرخصة في تأخير الإمام قسم الصدقة بعد أخذه إياها