بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السهو باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة
1166 حدثنا أخبرنا عبد الله بن يوسف عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس
كتاب السهو
- باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة
- باب إذا صلى خمسا
- باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول
- باب من لم يتشهد في سجدتي السهو
- باب من يكبر في سجدتي السهو
- باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس
- باب السهو في الفرض والتطوع
- باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع
- باب الإشارة في الصلاة
التالي
السابق
[ ص: 111 ] قوله : ( بسم الله الرحمن الرحيم . باب ما جاء في إذا قام من ركعتي الفريضة ) السهو ، وللكشميهني والأصيلي ، : " ركعتي الفرض " ، وسقط لفظ : " باب " من رواية وأبي الوقت أبي ذر . والسهو : الغفلة عن الشيء ، وذهاب القلب إلى غيره ، وفرق بعضهم بين السهو والنسيان ، وليس بشيء . واختلف في حكمه ، فقال الشافعية : مسنون كله . وعن المالكية : السجود للنقص واجب دون الزيادة . وعن الحنابلة : التفصيل بين الواجبات غير الأركان ، فيجب لتركها سهوا ، وبين السنن القولية فلا يجب ، وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطلها عمده . وعن الحنفية : واجب كله ، وحجتهم قوله في حديث ابن مسعود الماضي في أبواب القبلة : " ثم ليسجد سجدتين " . ومثله لمسلم من حديث أبي سعيد والأمر للوجوب . وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم ، وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان ، وبيان الواجب واجب ، ولا سيما مع قوله : . صلوا كما رأيتموني أصلي
قوله : ( عن عبد الرحمن الأعرج ) كذا في رواية كريمة ، ولم يسم في رواية الباقين .
[ ص: 112 ] قوله : ( عن عبد الله ابن بحينة ) تقدم في التشهد أن بحينة اسم أمه ، أو أم أبيه ، وعلى هذا فينبغي أن يكتب ابن بحينة بألف .
قوله : ( صلى لنا ) ؛ أي بنا ، أو لأجلنا ، وقد تقدم في أبواب التشهد من رواية شعيب ، عن ابن شهاب بلفظ : " صلى بهم " . ويأتي في الأيمان والنذور من رواية ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب بلفظ : " صلى بنا " .
قوله : ( من بعض الصلوات ) بين في الرواية التي تليها أنها الظهر .
قوله : ( ثم قام ) زاد الضحاك بن عثمان ، عن : الأعرج . أخرجه فسبحوا به ، فمضى حتى فرغ من صلاته . وفي حديث ابن خزيمة معاوية عند ، النسائي عند وعقبة بن عامر جميعا نحو هذه القصة بهذه الزيادة . الحاكم
قوله : ( فلما قضى صلاته ) ؛ أي فرغ منها ، كذا رواه مالك عن شيخه ، وقد استدل به لمن زعم أن السلام ليس من الصلاة حتى تمت صلاته ، وهو قول بعض الصحابة والتابعين ، وبه قال لو أحدث بعد أن جلس ، وقبل أن يسلم أبو حنيفة ، وتعقب بأن السلام لما كان للتحليل من الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته ، ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طريق جماعة من الثقات ، عن يحيى بن سعيد ، عن : الأعرج . فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه ، والزيادة من الحافظ مقبولة . حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم
قوله : ( ونظرنا تسليمه : ) ؛ أي انتظرنا ، وتقدم في رواية شعيب بلفظ : . وفي هذه الجملة رد على من زعم أنه صلى الله عليه وسلم سجد في قصة وانتظر الناس تسليمه ابن بحينة قبل السلام سهوا ، أو أن المراد بالسجدتين سجدتا الصلاة ، أو المراد بالتسليم التسليمة الثانية ، ولا يخفى ضعف ذلك وبعده .
قوله : ( كبر قبل التسليم فسجد سجدتين ) فيه ، فلو اقتصر على سجدة واحدة ساهيا لم يلزمه شيء أو عامدا بطلت صلاته ، لأنه تعمد الإتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة ، وأنه يكبر لهما كما يكبر في غيرهما من السجود . وفي رواية مشروعية سجود السهو ، وأنه سجدتان الليث ، عن ابن شهاب كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب : " يكبر في كل سجدة " . وفي رواية الأوزاعي : " فكبر ، ثم سجد ، ثم كبر ، فرفع رأسه ثم كبر فسجد ، ثم كبر فرفع رأسه ، ثم سلم " . أخرجه ابن ماجه ، ونحوه في رواية ، كما سيأتي بيانه عقب حديث ابن جريج الليث . واستدل به على مشروعية التكبير فيهما والجهر به كما في الصلاة ، وأن بينهما جلسة فاصلة ، واستدل به بعض الشافعية على ، ولو تكرر من جهة أن الذي فات في هذه القصة الجلوس والتشهد فيه ، وكل منهما لو سها المصلي عنه على انفراده سجد لأجله ، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم سجد في هذه الحالة غير سجدتين ، وتعقب بأنه ينبني على ثبوت مشروعية السجود لترك ما ذكر ، ولم يستدلوا على مشروعية ذلك بغير هذا الحديث ، فيستلزم إثبات الشيء بنفسه وفيه ما فيه ، وقد صرح في بقية الحديث بأن السجود مكان ما نسي من الجلوس كما سيأتي من رواية الاكتفاء بالسجدتين للسهو في الصلاة الليث . نعم ، حديث ذي اليدين دال لذلك كما سيأتي .
قوله : ( وهو جالس ) جملة حالية متعلقة بقوله : " سجد " ؛ أي أنشأ السجود جالسا .
قوله : ( ثم سلم ) زاد في رواية يحيى بن سعيد : ثم سلم بعد ذلك ، وزاد في رواية الليث الآتية : " وسجدهما [ ص: 113 ] الناس معه مكان ما نسي من الجلوس " . واستدل به على أن سجود السهو قبل السلام ، ولا حجة فيه في كون جميعه كذلك ، نعم يرد على من زعم أن جميعه بعد السلام كالحنفية ، وسيأتي ذكر مستندهم في الباب الذي بعده ، واستدل بزيادة الليث المذكورة على أن السجود خاص بالسهو ، فلو تعمد ترك شيء مما يجبر بسجود السهو لا يسجد ، وهو قول الجمهور ، ورجحه وناس من الشافعية ، واستدل به أيضا على أن الغزالي ، ونقل المأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام ، وإن لم يسه المأموم فيه الإجماع ، لكن استثنى غيره ما إذا ابن حزم وفي تصويرها عسر ، وما إذا تبين أن الإمام محدث ، ونقل ظن الإمام أنه سها فسجد وتحقق المأموم أن الإمام لم يسه فيما سجد له أبو الطيب الطبري أن ابن سيرين استثنى المسبوق أيضا .
وفي هذا الحديث أن ، وقد ترجم له المصنف قريبا ، وأن التشهد الأول غير واجب ، وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة ، وأن من سجود السهو لا تشهد بعده إذا كان قبل السلام لا يرجع ، فقد سبحوا به صلى الله عليه وسلم فلم يرجع ، فلو تعمد المصلي الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته عند سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة ثم ذكر ، خلافا للجمهور ، وأن الشافعي السهو والنسيان جائزان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما طريقه التشريع ، وأن آخر الصلاة ، فلو سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهيا أعاد عند من يوجب التشهد الأخير ، وهم الجمهور . محل سجود السهو
قوله : ( عن عبد الرحمن الأعرج ) كذا في رواية كريمة ، ولم يسم في رواية الباقين .
[ ص: 112 ] قوله : ( عن عبد الله ابن بحينة ) تقدم في التشهد أن بحينة اسم أمه ، أو أم أبيه ، وعلى هذا فينبغي أن يكتب ابن بحينة بألف .
قوله : ( صلى لنا ) ؛ أي بنا ، أو لأجلنا ، وقد تقدم في أبواب التشهد من رواية شعيب ، عن ابن شهاب بلفظ : " صلى بهم " . ويأتي في الأيمان والنذور من رواية ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب بلفظ : " صلى بنا " .
قوله : ( من بعض الصلوات ) بين في الرواية التي تليها أنها الظهر .
قوله : ( ثم قام ) زاد الضحاك بن عثمان ، عن : الأعرج . أخرجه فسبحوا به ، فمضى حتى فرغ من صلاته . وفي حديث ابن خزيمة معاوية عند ، النسائي عند وعقبة بن عامر جميعا نحو هذه القصة بهذه الزيادة . الحاكم
قوله : ( فلما قضى صلاته ) ؛ أي فرغ منها ، كذا رواه مالك عن شيخه ، وقد استدل به لمن زعم أن السلام ليس من الصلاة حتى تمت صلاته ، وهو قول بعض الصحابة والتابعين ، وبه قال لو أحدث بعد أن جلس ، وقبل أن يسلم أبو حنيفة ، وتعقب بأن السلام لما كان للتحليل من الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته ، ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طريق جماعة من الثقات ، عن يحيى بن سعيد ، عن : الأعرج . فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه ، والزيادة من الحافظ مقبولة . حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم
قوله : ( ونظرنا تسليمه : ) ؛ أي انتظرنا ، وتقدم في رواية شعيب بلفظ : . وفي هذه الجملة رد على من زعم أنه صلى الله عليه وسلم سجد في قصة وانتظر الناس تسليمه ابن بحينة قبل السلام سهوا ، أو أن المراد بالسجدتين سجدتا الصلاة ، أو المراد بالتسليم التسليمة الثانية ، ولا يخفى ضعف ذلك وبعده .
قوله : ( كبر قبل التسليم فسجد سجدتين ) فيه ، فلو اقتصر على سجدة واحدة ساهيا لم يلزمه شيء أو عامدا بطلت صلاته ، لأنه تعمد الإتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة ، وأنه يكبر لهما كما يكبر في غيرهما من السجود . وفي رواية مشروعية سجود السهو ، وأنه سجدتان الليث ، عن ابن شهاب كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب : " يكبر في كل سجدة " . وفي رواية الأوزاعي : " فكبر ، ثم سجد ، ثم كبر ، فرفع رأسه ثم كبر فسجد ، ثم كبر فرفع رأسه ، ثم سلم " . أخرجه ابن ماجه ، ونحوه في رواية ، كما سيأتي بيانه عقب حديث ابن جريج الليث . واستدل به على مشروعية التكبير فيهما والجهر به كما في الصلاة ، وأن بينهما جلسة فاصلة ، واستدل به بعض الشافعية على ، ولو تكرر من جهة أن الذي فات في هذه القصة الجلوس والتشهد فيه ، وكل منهما لو سها المصلي عنه على انفراده سجد لأجله ، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم سجد في هذه الحالة غير سجدتين ، وتعقب بأنه ينبني على ثبوت مشروعية السجود لترك ما ذكر ، ولم يستدلوا على مشروعية ذلك بغير هذا الحديث ، فيستلزم إثبات الشيء بنفسه وفيه ما فيه ، وقد صرح في بقية الحديث بأن السجود مكان ما نسي من الجلوس كما سيأتي من رواية الاكتفاء بالسجدتين للسهو في الصلاة الليث . نعم ، حديث ذي اليدين دال لذلك كما سيأتي .
قوله : ( وهو جالس ) جملة حالية متعلقة بقوله : " سجد " ؛ أي أنشأ السجود جالسا .
قوله : ( ثم سلم ) زاد في رواية يحيى بن سعيد : ثم سلم بعد ذلك ، وزاد في رواية الليث الآتية : " وسجدهما [ ص: 113 ] الناس معه مكان ما نسي من الجلوس " . واستدل به على أن سجود السهو قبل السلام ، ولا حجة فيه في كون جميعه كذلك ، نعم يرد على من زعم أن جميعه بعد السلام كالحنفية ، وسيأتي ذكر مستندهم في الباب الذي بعده ، واستدل بزيادة الليث المذكورة على أن السجود خاص بالسهو ، فلو تعمد ترك شيء مما يجبر بسجود السهو لا يسجد ، وهو قول الجمهور ، ورجحه وناس من الشافعية ، واستدل به أيضا على أن الغزالي ، ونقل المأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام ، وإن لم يسه المأموم فيه الإجماع ، لكن استثنى غيره ما إذا ابن حزم وفي تصويرها عسر ، وما إذا تبين أن الإمام محدث ، ونقل ظن الإمام أنه سها فسجد وتحقق المأموم أن الإمام لم يسه فيما سجد له أبو الطيب الطبري أن ابن سيرين استثنى المسبوق أيضا .
وفي هذا الحديث أن ، وقد ترجم له المصنف قريبا ، وأن التشهد الأول غير واجب ، وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة ، وأن من سجود السهو لا تشهد بعده إذا كان قبل السلام لا يرجع ، فقد سبحوا به صلى الله عليه وسلم فلم يرجع ، فلو تعمد المصلي الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته عند سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة ثم ذكر ، خلافا للجمهور ، وأن الشافعي السهو والنسيان جائزان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما طريقه التشريع ، وأن آخر الصلاة ، فلو سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهيا أعاد عند من يوجب التشهد الأخير ، وهم الجمهور . محل سجود السهو