الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول
1169 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651151صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله أنقصت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحق ما يقول قالوا نعم nindex.php?page=treesubj&link=1885_1866_33123فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين قال سعد ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم
قوله : ( باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول ) . في رواية لغير أبي ذر : " فسجد " ، والأول أوجه ، وعلى الثاني يكون الجواب محذوفا تقديره : ما يكون الحكم في نظائره . أورد فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة ذي اليدين ، وليس في شيء من طرقه إلا التسليم في ثنتين ، نعم ورد التسليم في ثلاث في حديث عمران بن حصين عند مسلم ، وسيأتي البحث في كونهما قصتين أو لا في الكلام على تسمية ذي اليدين ، وأما قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=885624مثل سجود الصلاة أو أطول . ، فهو في بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كما في الباب الذي بعده .
قوله : ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ظاهر في أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة حضر القصة ، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي على المجاز ، فقال : إن المراد به صلى بالمسلمين ، وسبب ذلك قول الزهري : إن صاحب القصة استشهد ببدر ، فإن مقتضاه أن تكون القصة وقعت قبل بدر ، وهي قبل إسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بأكثر من خمس سنين صوابه بأكثر من أربع سنين ، لأن غزوة بدر وقعت في رمضان من السنة الثانية من الهجرة ، وإسلام أبي هريرة وقع عام خيبر في أول سنة سبع ، فتأمل ، والله أعلم . لكن اتفق أئمة الحديث - كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره - على أن الزهري وهم في ذلك ، وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين ، وذو الشمالين هو الذي قتل ببدر وهو خزاعي ، واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة ، وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة ، لأنه حدث بهذا الحديث بعد النبي صلى الله [ ص: 117 ] عليه وسلم ، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وغيره ، وهو سلمي واسمه الخرباق على ما سيأتي البحث فيه . وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " فقام رجل من بني سليم " ، فلما وقع عند الزهري بلفظ : " فقام ذو الشمالين " . وهو يعرف أنه قتل ببدر ، قال لأجل ذلك : إن القصة وقعت قبل بدر ، وقد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين ، وذي اليدين وأن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة روى الحديثين ، فأرسل أحدهما ، وهو قصة ذي الشمالين ، وشاهد الآخر وهي قصة ذي اليدين ، وهذا محتمل من طريق الجمع ، وقيل : يحمل على أن ذا الشمالين كان يقال له أيضا : ذو اليدين وبالعكس ، فكان ذلك سببا للاشتباه . ويدفع المجاز الذي ارتكبه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ما رواه مسلم ، وأحمد وغيرهما من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة في هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : " بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " . وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين ، ونص على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في " اختلاف الحديث " .
قوله : ( الظهر أو العصر ) كذا في هذه الطريق عن آدم ، عن شعبة بالشك ، وتقدم في أبواب الإمامة عن أبي الوليد ، عن شعبة بلفظ " الظهر " بغير الشك ، ولمسلم من طريق أبي سلمة المذكور : " صلاة الظهر " . وله من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " العصر " بغير شك ، بعد باب للمصنف من طريق ابن سيرين أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=885625وأكثر ظني أنها العصر ، وقد تقدم في " باب تشبيك الأصابع في المسجد " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=885626إحدى صلاتي العشي . قال ابن سيرين : سماها nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، ولكن نسيت أنا ، ولمسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=885626إحدى صلاتي العشي ، إما الظهر وإما العصر . والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة . وأبعد من قال : يحمل على أن القصة وقعت مرتين ، بل روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق ابن عون ، عن ابن سيرين أن الشك فيه من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=885627صلى - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي - قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة - ولكني نسيتها " . فالظاهر أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رواه كثيرا على الشك ، وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بها ، وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بها ، وطرأ الشك في تعيينها أيضا على ابن سيرين ، وكان السبب في ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام الشرعية ، ولم تختلف الرواة في حديث عمران في قصة الخرباق أنها العصر ، فإن قلنا إنهما قصة واحدة فيترجح رواية من عين العصر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قوله : ( فسلم ) زاد أبو داود من طريق معاذ عن شعبة : " في الركعتين " . وسيأتي في الباب الذي بعده من طريق أيوب ، عن ابن سيرين ، وفي الذي يليه من طريق أخرى عن ابن سيرين بأتم من هذا السياق ، ونستوفي الكلام عليه ثم .
قوله : ( قال سعد ) يعني ابن إبراهيم راوي الحديث ، وهو بالإسناد المصدر به الحديث ، وقد أخرجه ابن أبي شيبة ، عن غندر ، عن شعبة مفردا . وهذا الأثر يقوي قول من قال : إن nindex.php?page=treesubj&link=23310الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها ، لكن يحتمل أن يكون عروة تكلم ساهيا ، أو ظانا أن الصلاة تمت ، ومرسل عروة هذا مما يقوي طريق أبي سلمة الموصولة ، ويحتمل أن يكون عروة حمله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة جماعة من رفقة عروة من أهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=15990كابن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيرهم من الفقهاء .
قوله : ( باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول ) . في رواية لغير أبي ذر : " فسجد " ، والأول أوجه ، وعلى الثاني يكون الجواب محذوفا تقديره : ما يكون الحكم في نظائره . أورد فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة ذي اليدين ، وليس في شيء من طرقه إلا التسليم في ثنتين ، نعم ورد التسليم في ثلاث في حديث عمران بن حصين عند مسلم ، وسيأتي البحث في كونهما قصتين أو لا في الكلام على تسمية ذي اليدين ، وأما قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=885624مثل سجود الصلاة أو أطول . ، فهو في بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كما في الباب الذي بعده .
قوله : ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ظاهر في أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة حضر القصة ، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي على المجاز ، فقال : إن المراد به صلى بالمسلمين ، وسبب ذلك قول الزهري : إن صاحب القصة استشهد ببدر ، فإن مقتضاه أن تكون القصة وقعت قبل بدر ، وهي قبل إسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بأكثر من خمس سنين صوابه بأكثر من أربع سنين ، لأن غزوة بدر وقعت في رمضان من السنة الثانية من الهجرة ، وإسلام أبي هريرة وقع عام خيبر في أول سنة سبع ، فتأمل ، والله أعلم . لكن اتفق أئمة الحديث - كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره - على أن الزهري وهم في ذلك ، وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين ، وذو الشمالين هو الذي قتل ببدر وهو خزاعي ، واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة ، وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة ، لأنه حدث بهذا الحديث بعد النبي صلى الله [ ص: 117 ] عليه وسلم ، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وغيره ، وهو سلمي واسمه الخرباق على ما سيأتي البحث فيه . وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " فقام رجل من بني سليم " ، فلما وقع عند الزهري بلفظ : " فقام ذو الشمالين " . وهو يعرف أنه قتل ببدر ، قال لأجل ذلك : إن القصة وقعت قبل بدر ، وقد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين ، وذي اليدين وأن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة روى الحديثين ، فأرسل أحدهما ، وهو قصة ذي الشمالين ، وشاهد الآخر وهي قصة ذي اليدين ، وهذا محتمل من طريق الجمع ، وقيل : يحمل على أن ذا الشمالين كان يقال له أيضا : ذو اليدين وبالعكس ، فكان ذلك سببا للاشتباه . ويدفع المجاز الذي ارتكبه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ما رواه مسلم ، وأحمد وغيرهما من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة في هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : " بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " . وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين ، ونص على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في " اختلاف الحديث " .
قوله : ( الظهر أو العصر ) كذا في هذه الطريق عن آدم ، عن شعبة بالشك ، وتقدم في أبواب الإمامة عن أبي الوليد ، عن شعبة بلفظ " الظهر " بغير الشك ، ولمسلم من طريق أبي سلمة المذكور : " صلاة الظهر " . وله من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " العصر " بغير شك ، بعد باب للمصنف من طريق ابن سيرين أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=885625وأكثر ظني أنها العصر ، وقد تقدم في " باب تشبيك الأصابع في المسجد " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=885626إحدى صلاتي العشي . قال ابن سيرين : سماها nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، ولكن نسيت أنا ، ولمسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=885626إحدى صلاتي العشي ، إما الظهر وإما العصر . والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة . وأبعد من قال : يحمل على أن القصة وقعت مرتين ، بل روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق ابن عون ، عن ابن سيرين أن الشك فيه من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=885627صلى - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي - قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة - ولكني نسيتها " . فالظاهر أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رواه كثيرا على الشك ، وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بها ، وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بها ، وطرأ الشك في تعيينها أيضا على ابن سيرين ، وكان السبب في ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام الشرعية ، ولم تختلف الرواة في حديث عمران في قصة الخرباق أنها العصر ، فإن قلنا إنهما قصة واحدة فيترجح رواية من عين العصر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قوله : ( فسلم ) زاد أبو داود من طريق معاذ عن شعبة : " في الركعتين " . وسيأتي في الباب الذي بعده من طريق أيوب ، عن ابن سيرين ، وفي الذي يليه من طريق أخرى عن ابن سيرين بأتم من هذا السياق ، ونستوفي الكلام عليه ثم .
قوله : ( قال سعد ) يعني ابن إبراهيم راوي الحديث ، وهو بالإسناد المصدر به الحديث ، وقد أخرجه ابن أبي شيبة ، عن غندر ، عن شعبة مفردا . وهذا الأثر يقوي قول من قال : إن nindex.php?page=treesubj&link=23310الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها ، لكن يحتمل أن يكون عروة تكلم ساهيا ، أو ظانا أن الصلاة تمت ، ومرسل عروة هذا مما يقوي طريق أبي سلمة الموصولة ، ويحتمل أن يكون عروة حمله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة جماعة من رفقة عروة من أهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=15990كابن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيرهم من الفقهاء .