1204 [ ص: 251 ] ( 15 ) باب طلاق البكر
1159 - مالك ، عن ، عن ابن شهاب محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن محمد بن إياس بن البكير ; أنه قال : ، فجاء يستفتي ، فذهبت معه أسأل له . فسأل طلق رجل امرأته ثلاثا [ ص: 252 ] قبل أن يدخل بها . ثم بدا له أن ينكحها عبد الله بن عباس عن ذلك ، فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك . قال : فإنما طلاقي إياها واحدة . وأبا هريرة
قال : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل . ابن عباس
التالي
السابق
6245 - قال أبو عمر : يريد بالبكر هنا : التي لم يدخل بها زوجها ، ثيبا كانت أو بكرا .
26246 - في هذا الحديث لزوم . طلاق الثلاث المجتمعات
26247 - وفيه أن غير المدخول بها كالمدخول بها في ذلك .
26248 - وعلى ذلك جمهور الفقهاء وجمهور العلماء في التسوية بين البكر وغير البكر ، والمدخول بها وغير المدخول بها ، أن . الثلاث تحرمها على مطلقها حتى تنكح زوجا غيره
26249 - وقد روي عن عطاء ، ، وطاوس ; أنهم جعلوا الثلاث في التي لم يدخل بها واحدة . وجابر بن زيد
[ ص: 253 ] 26250 - وروي ذلك عن ، عن طاوس في حديث ابن عباس أبي الصهباء .
26251 - حدثني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال : حدثني أبو بكر محمد بن عثمان بن ثابت ، قال : حدثني ، قال : أخبرنا إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثني علي بن المديني ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار عطاء ، وعن أبي الشعثاء : إذا فهي واحدة . طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها
26252 - قال علي : قلت لسفيان : إن قال عن إبراهيم بن نافع عمرو ، عن ، طاوس ، وجابر بن زيد ، هي واحدة . قال وسعيد بن جبير سفيان : حفظته عن عمرو ، ، وجابر بن زيد وعطاء .
26253 - قال : وإن كان إبراهيم قال عنهم فهو كان حافظا أيضا .
26254 - وقالت بذلك فرقة شذت عن الجمهور الذين اجتماعهم حجة على من خالفهم ، منهم : داود ، وأهل الظاهر ، وقالوا : لن يصح عن إلا [ ص: 254 ] ما رواه عنه كتاب أصحابه ; ابن عباس ، طاوس ، وجابر بن زيد وعطاء ، على حسب حديث وسعيد بن جبير أبي الصهباء عنهم .
26255 - قال أبو عمر : وممن روينا عنه أن الثلاث تحرم التي لم يدخل بها زوجها حتى تنكح زوجا غيره ، كالمدخول بها سواء : ، علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبو سعيد الخدري ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن مغفل ، وأبو هريرة وعائشة ، وأنس ، وهو قول جماعة التابعين عمن ذكرنا .
26256 - وبه قال جماعة الأمصار ، : ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وسفيان الثوري والحسن بن الحي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، ، وأصحابهم ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، ، وأبو ثور وأبو عبيد الطبري .
26257 - وقد مضى هذا المعنى مجودا في أول باب الطلاق ، وذكرنا ، وذكرنا أن الاختلاف في ذلك في غير المدخول بها من الشذوذ الذي لا [ ص: 255 ] يعرج عليه ; لأن حديث ما عليه أهل السنة والجماعة في طلاق الثلاث المجتمعات في المدخول بها ، عن طاوس في قصة ابن عباس أبي الصهباء لم يتابع عليه ، وأن سائر أصحاب طاوس يروون عنه خلاف ذلك ، على ما قد بيناه فيما مضى . ابن عباس
26258 - وما كان ليروي عن النبي - عليه السلام - شيئا ثم يخالفه إلى رأي نفسه ، بل المعروف عنه أنه كان يقول : أنا أقول لكم : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنتم تقولون : ابن عباس أبو بكر وعمر ، قاله في فسخ الحج ، وغيره .
26259 - ومن هنا قال جمهور العلماء : إن حديث ، في قصة طاوس أبي الصهباء لا يصح معناه .
26260 - وقد أوضحنا ذلك بمبلغ وسعنا في أول كتاب الطلاق ، وبالله توفيقنا .
26261 - ومن الأسانيد في حديث ، عن طاوس : ما حدثني ابن عباس أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدثني حمزة بن محمد ، قال : حدثني ، قال : أخبرنا أحمد بن شعيب أبو داود ، قال : حدثني أبو عاصم ، عن ، عن ابن جريج ، عن أبيه : أن ابن طاوس أبا الصهباء جاء إلى ، فقال : ابن عباس : ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ابن عباس وأبي بكر ، وصدر من خلافة عمر ، ترد إلى الواحدة ؟ فقال : نعم . يا
[ ص: 256 ] 26262 - وأما قول محمد بن إياس بن بكير في الحديث المذكور : فإنما طلاقي إياها واحدة ، فيحتمل وجهين .
( أحدهما ) : أنه أراد : لم أرد إلا واحدة ، فأجابه : أنه قد لزمه ما أقر به على نفسه ، وقال : أرسلت من يترك ما كان له من فضل . ابن عباس
( والآخر ) : أن قوله : إنما طلاقي إياها واحدة ، أي أن الثلاث في غير المدخول بها واحدة ، عند غيرك ، فلم يلتفت إليه ، وأخبره أن ذلك يلزمه . ابن عباس
26246 - في هذا الحديث لزوم . طلاق الثلاث المجتمعات
26247 - وفيه أن غير المدخول بها كالمدخول بها في ذلك .
26248 - وعلى ذلك جمهور الفقهاء وجمهور العلماء في التسوية بين البكر وغير البكر ، والمدخول بها وغير المدخول بها ، أن . الثلاث تحرمها على مطلقها حتى تنكح زوجا غيره
26249 - وقد روي عن عطاء ، ، وطاوس ; أنهم جعلوا الثلاث في التي لم يدخل بها واحدة . وجابر بن زيد
[ ص: 253 ] 26250 - وروي ذلك عن ، عن طاوس في حديث ابن عباس أبي الصهباء .
26251 - حدثني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال : حدثني أبو بكر محمد بن عثمان بن ثابت ، قال : حدثني ، قال : أخبرنا إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثني علي بن المديني ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار عطاء ، وعن أبي الشعثاء : إذا فهي واحدة . طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها
26252 - قال علي : قلت لسفيان : إن قال عن إبراهيم بن نافع عمرو ، عن ، طاوس ، وجابر بن زيد ، هي واحدة . قال وسعيد بن جبير سفيان : حفظته عن عمرو ، ، وجابر بن زيد وعطاء .
26253 - قال : وإن كان إبراهيم قال عنهم فهو كان حافظا أيضا .
26254 - وقالت بذلك فرقة شذت عن الجمهور الذين اجتماعهم حجة على من خالفهم ، منهم : داود ، وأهل الظاهر ، وقالوا : لن يصح عن إلا [ ص: 254 ] ما رواه عنه كتاب أصحابه ; ابن عباس ، طاوس ، وجابر بن زيد وعطاء ، على حسب حديث وسعيد بن جبير أبي الصهباء عنهم .
26255 - قال أبو عمر : وممن روينا عنه أن الثلاث تحرم التي لم يدخل بها زوجها حتى تنكح زوجا غيره ، كالمدخول بها سواء : ، علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبو سعيد الخدري ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن مغفل ، وأبو هريرة وعائشة ، وأنس ، وهو قول جماعة التابعين عمن ذكرنا .
26256 - وبه قال جماعة الأمصار ، : ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وسفيان الثوري والحسن بن الحي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، ، وأصحابهم ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، ، وأبو ثور وأبو عبيد الطبري .
26257 - وقد مضى هذا المعنى مجودا في أول باب الطلاق ، وذكرنا ، وذكرنا أن الاختلاف في ذلك في غير المدخول بها من الشذوذ الذي لا [ ص: 255 ] يعرج عليه ; لأن حديث ما عليه أهل السنة والجماعة في طلاق الثلاث المجتمعات في المدخول بها ، عن طاوس في قصة ابن عباس أبي الصهباء لم يتابع عليه ، وأن سائر أصحاب طاوس يروون عنه خلاف ذلك ، على ما قد بيناه فيما مضى . ابن عباس
26258 - وما كان ليروي عن النبي - عليه السلام - شيئا ثم يخالفه إلى رأي نفسه ، بل المعروف عنه أنه كان يقول : أنا أقول لكم : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنتم تقولون : ابن عباس أبو بكر وعمر ، قاله في فسخ الحج ، وغيره .
26259 - ومن هنا قال جمهور العلماء : إن حديث ، في قصة طاوس أبي الصهباء لا يصح معناه .
26260 - وقد أوضحنا ذلك بمبلغ وسعنا في أول كتاب الطلاق ، وبالله توفيقنا .
26261 - ومن الأسانيد في حديث ، عن طاوس : ما حدثني ابن عباس أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدثني حمزة بن محمد ، قال : حدثني ، قال : أخبرنا أحمد بن شعيب أبو داود ، قال : حدثني أبو عاصم ، عن ، عن ابن جريج ، عن أبيه : أن ابن طاوس أبا الصهباء جاء إلى ، فقال : ابن عباس : ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ابن عباس وأبي بكر ، وصدر من خلافة عمر ، ترد إلى الواحدة ؟ فقال : نعم . يا
[ ص: 256 ] 26262 - وأما قول محمد بن إياس بن بكير في الحديث المذكور : فإنما طلاقي إياها واحدة ، فيحتمل وجهين .
( أحدهما ) : أنه أراد : لم أرد إلا واحدة ، فأجابه : أنه قد لزمه ما أقر به على نفسه ، وقال : أرسلت من يترك ما كان له من فضل . ابن عباس
( والآخر ) : أن قوله : إنما طلاقي إياها واحدة ، أي أن الثلاث في غير المدخول بها واحدة ، عند غيرك ، فلم يلتفت إليه ، وأخبره أن ذلك يلزمه . ابن عباس