[ ص: 346 ] كتاب التيمم 224 - مسألة :
أو في الغسل به أو لا يتيمم من المرضى إلا من لا يجد الماء ، أو من عليه مشقة وحرج في الوضوء بالماء المسافر الذي لا يجد الماء الذي يقدر على الوضوء به أو الغسل به
برهان ذلك قول الله تعالى : { وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون } فهذا نص ما قلناه وإسقاط الحرج ، وقال تعالى : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } فالحرج والعسر ساقطان - ولله تعالى الحمد - سواء زادت علته أو لم تزد ، وكذلك إن خشي زيادة علته فهو أيضا عسر وحرج .
وقال عطاء والحسن : المريض لا يتيمم أصلا ما دام يجد الماء ، ولا يجزيه إلا الغسل والوضوء ، المجدور وغير المجدور سواء .
225 - مسألة :
وسواء كان السفر قريبا أو بعيدا ، سفر طاعة كان أو سفر معصية أو مباحا ، هذا مما لا نعلم فيه خلافا ، إلا أن بعض العلماء ذكر قولا لم ينسبه إلى أحد ، وهو أن التيمم لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة .
قال : ولقد كان يلزم من حد في قصر الصلاة والفطر سفرا دون سفر ، في بعض المسافات دون بعض ، وفي بعض الأسفار دون بعض ، وفرق بين سفر الطاعة والمعصية في ذلك : أن يفعل ذلك في التيمم ، ولكن هذا مما تناقضوا فيه أقبح تناقض ، فإن ادعوا ههنا إجماعا لزمهم ، إذ هم أصحاب قياس بزعمهم أن يقيسوا ما اختلف فيه من صفة السفر في القصر والفطر والمسح على ما اتفق عليه من علي ، وإلا فقد تركوا القياس ، وخالفوا القرآن والسنن وبالله التوفيق . صفة السفر في التيمم
[ ص: 347 ] مسألة :
والمرض هو كل ما أحال الإنسان عن القوة والتصرف ، هذا حكم اللغة التي بها نزل القرآن ، وبالله تعالى التوفيق .
- مسألة يتيمم من المرضى من لا يجد الماء
- مسألة يتيمم من كان في الحضر صحيحا إذا كان لا يقدر على الماء
- مسألة السفر الذي يتيمم فيه
- مسألة كان الماء منه قريبا إلا أنه يخاف ضياع رحله أو فوت الرفقة
- مسألة كان على بئر يراها ويعرفها في سفر وخاف فوات أصحابه
- مسألة كان الماء في رحله فنسيه فتيمم وصلى
- مسألة كل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم
- مسألة ينقض التيمم وجود الماء
- مسألة المريض المباح له التيمم مع وجود الماء
- مسألة المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات
- مسألة التيمم جائز قبل الوقت وفي الوقت
- مسألة كان في رحله ماء فنسيه فتيمم وصلى
- مسألة كان في البحر والسفينة تجري وأراد الصلاة
- مسألة لم يجد إلا ماء يخاف على نفسه منه
- مسألة ليس على من لا ماء معه أن يشتريه للوضوء ولا للغسل
- مسألة معه ماء يسير يكفيه لشربه فقط وأراد الصلاة
- مسألة معه ماء يسير يكفيه للوضوء وهو جنب
- مسألة أجنب ولا ماء معه
- مسألة كان محبوسا أو مصلوبا بحيث لا يجد ترابا ولا ماء وجاءت الصلاة
- مسألة كان في سفر ولا ماء معه أو كان مريضا
- مسألة يؤم المتيمم المتوضئين والمتوضئ المتيممين
- مسألة يتيمم الجنب والحائض وكل من عليه غسل واجب
- مسألة صفة التيمم للجنابة وللحيض ولكل غسل واجب وللوضوء صفة عمل واحد
- مسألة لو عدم الميت الماء
- مسألة لا يجوز التيمم إلا بالأرض
- مسألة يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه