الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1232 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك عن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663523أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال nindex.php?page=treesubj&link=18468_32223_4794لا تبع ما ليس عندك
[ ص: 360 ]
[ ص: 360 ] قوله : ( أبتاع له من السوق ) بتقدير همزة الاستفهام أي : أأشتري له من السوق ؟ وفي رواية أبي داود : أفأبتاع له من السوق ؟ ( ثم أبيعه ) لم يقع هذا اللفظ في رواية أبي داود ، ولا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، ولا في رواية ابن ماجه ، والظاهر أنه ليس على معناه الحقيقي ، بل المراد منه التسليم ، ومقصود السائل أنه هل nindex.php?page=treesubj&link=4455يبيع ما ليس عنده ، ثم يشتريه من السوق ، ثم يسلمه للمشتري الذي اشترى له منه ( قال لا تبع ما ليس عندك ) أي : شيئا ليس في ملكك حال العقد ، في شرح السنة هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات فلذا قيل : nindex.php?page=treesubj&link=22814_23903السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجوز ، وإن لم يكن في ملكه حال العقد ، وفي معنى ما ليس عنده في الفساد بيع العبد الآبق ، وبيع المبيع قبل القبض ، وفي معناه بيع مال غيره بغير إذنه ؛ لأنه لا يدري هل يجيز مالكه أم لا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، وقال جماعة : يكون العقد موقوفا على إجازة المالك ، وهو قول مالك وأصحاب أبي حنيفة ، وأحمد رحمهم الله ، كذا في المرقاة .