الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1236 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=663527أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=7626_33633نهى عن بيع الولاء وهبته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن ابن عمر والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14681يحيى بن سليم هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم وروى nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي nindex.php?page=showalam&ids=16421وعبد الله بن نمير وغير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح من حديث يحيى بن سليم
الولاء بالفتح والمد : حق ميراث المعتق من المعتق بالفتح .
قوله : ( نهى عن بيع الولاء ) بفتح الواو والمد ، قال في النهاية : يعني : ولاء العتق ، وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه ، أو ورثة معتقه كانت [ ص: 364 ] العرب تبيعه وتهبه فنهى عنه ؛ لأن الولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة . انتهى . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان قوله : ( والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ) قال النووي في شرح مسلم : في الحديث تحريم nindex.php?page=treesubj&link=7626_7627بيع الولاء وهبته وأنهما لا يصحان ، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه ، بل هو لحمة كلحمة النسب ، وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف ، وأجاز بعض السلف نقله ولعلهم لم يبلغهم الحديث . انتهى . قوله : ( وهو وهم ) أي : ذكر نافع بين عبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ( وهم فيه يحيى بن سليم ) فإنه قد خالف غير واحد من الثقات الحفاظ فإنهم يذكرون بينهما nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، ويحيى بن سليم هذا هو الطائفي نزيل مكة صدوق سيئ الحفظ ، قاله الحافظ في التقريب ، وقال الخزرجي في الخلاصة وثقه ابن معين ، وابن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي إلا في عبيد الله بن عمر ، وقال أبو حاتم : محله الصدق ولم يكن بالحافظ ، ولا يحتج به ، قال الخزرجي : احتج به ع وله في خ فرد حديث . انتهى .