الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1210 1166 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان . قال : كانت عند جدي حبان امرأتان ؛ هاشمية وأنصارية . فطلق الأنصارية وهي ترضع . فمرت بها سنة ، ثم هلك عنها ولم تحض . فقالت : أنا أرثه . لم أحض ، فاختصمتا إلى عثمان بن عفان . فقضى لها بالميراث ، فلامت الهاشمية عثمان ، فقال : هذا عمل ابن عمك . هو أشار علينا بهذا . يعني علي بن أبي طالب .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        26342 - قال أبو عمر : حديث مالك هذا عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ذكره مالك في هذا الباب ، ولا مدخل له فيه .

                                                                                                                        26343 - كذلك رواه يحيى ، والقعنبي ، وابن بكير ، وغيرهم .

                                                                                                                        26344 - وأما موضعه ففي باب " جامع عدة الطلاق " ، وسنذكر فيه معناه - إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                        [ ص: 272 ] 26345 - قال أبو عمر : ولا أعلم خلافا في حكم هذه المرأة ، ومن كان على مثل حالها ، وممن ارتفعت حيضتها في هذا المقام من أجل الرضاع ، لا من أجل ريبة ارتابتها أن عدتها الأقراء وإن تباعدت ، إن كانت من ذوات الأقراء ، وهو قضاء علي وعثمان في جماعة الصحابة من غير نكير ، وعليه جماعة العلماء ، وهو معنى كتاب الله تعالى في المطلقات ذوات الأقراء ، وأن عدة كل واحدة منهن ثلاثة قروء إذا كانت حرة ، أو قرءا إن كانت أمة .

                                                                                                                        26346 - وأما التي ترتاب بحيضتها . فتخشى أن يكون بها حمل ، أو تخشى أن تنقطع حيضتها لمفارقة سنها لذلك فتكون من ذوات الشهور .

                                                                                                                        26347 - فقد روي فيها عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ما ذكره مالك في موطئه ، وسيأتي ما للعلماء في ذلك ، إن شاء الله عز وجل . 26348 - قال مالك في التي ترفع الرضاع حيضتها أنها لا تحل حتى تحيض ثلاث حيض وليست كالمرتابة ، ولا المستحاضة .

                                                                                                                        26349 - قال : والمرتفعة الحيض من المرض كالمرتابة في العدة .

                                                                                                                        26350 - قال أبو عمر : تأتي مسألة المرتابة في بابها - إن شاء الله تعالى .




                                                                                                                        الخدمات العلمية