1214 [ ص: 287 ] ( 18 ) باب ما جاء في طلاق العبد
1170 - مالك ، عن أبي الزناد ، عن ; أن سليمان بن يسار نفيعا ، مكاتبا كان لأم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها ، كانت تحته امرأة حرة ، فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها ، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ، فيسأله عن ذلك . فلقيه عند الدرج آخذا بيد عثمان بن عفان . فسألهما . فابتدراه جميعا فقالا : حرمت عليك . حرمت عليك . زيد بن ثابت
1171 - مالك ، عن ، عن ابن شهاب ; أن سعيد بن المسيب نفيعا ، مكاتبا كان لأم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، طلق امرأة حرة تطليقتين . فاستفتى فقال : حرمت عليك . عثمان بن عفان
1172 - مالك ، عن ، عن عبد ربه بن سعيد ; أن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي نفيعا ، مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد [ ص: 288 ] بن ثابت . فقال : إني طلقت امرأة حرة تطليقتين . فقال حرمت عليك . زيد بن ثابت
التالي
السابق
26417 - قال أبو عمر : في هذا الخبر أن ، وأن المكاتب عبد في أحكامه كلها عثمان ، وزيدا كانا يريانه كذلك ، وسيأتي اختلاف الصحابة وغيرهم في المكاتب في موضعه إن شاء الله تعالى .
26418 - وفيه : أن الحرام ثلاث عندهم ; لأنه إذا كان الثلاث عندهم في الحر ، واثنتان في العبد تحرم امرأته عليه ، فكذلك . قول الرجل لامرأته : أنت علي حرام
26419 - ألا ترى إلى قول عثمان ، وزيد : حرمت عليك ، فلهذا قال مالك - والله أعلم - : إن الحرام ثلاث مع اتباعه في ذلك - رضوان الله عليه - أيضا . علي بن أبي طالب
26420 - وأما تحريم المرأة الحرة على زوجها المطلق لها إذا كان عبدا تطليقتين ، فإن هذا مذهب من يقول : إن الطلاق بالرجال ، ويراعي الحرية في ذلك والعبودية ، فيجعل على نصف طلاق الحر - قياسا على حده ، فلما لم ينتصف الطلاق كان طلاقه تطليقتين ، كما أن طلاق العبد حيضتان إذ لا ينتصف الحيض . عدة الأمة
[ ص: 289 ] 26421 - وأما من قال : الطلاق بالنساء ، فإنه يقول : لا تحرم الحرة على زوجها العبد حتى يطلقها ثلاثا ، وإن الأمة تحرم على زوجها الحر والعبد إذا طلقها طلقتين .
26422 - وأما أقاويلهم في هذا الباب :
26423 - فذهب مالك ، والليث ، إلى أن الطلاق بالرجال . والشافعي
26424 - وهو قول ، عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت . وابن عباس
26425 - وبه قال ، قبيصة بن ذؤيب وعكرمة ، ، وسليمان بن يسار والشعبي ، ومكحول ، ، كل هؤلاء يقول : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء . وسعيد بن المسيب
26426 - وهذا أصح عن من رواية من روى عنه الطلاق والعدة بالنساء . ابن عباس
[ ص: 290 ] 26427 - وروى عن وكيع هشام ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ، قال : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء . ابن عباس
26428 - وقال الكوفيون ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، ، والثوري : الطلاق والعدة بالنساء . والحسن بن حي
26429 - وهو قول علي بن أبي طالب ، ، وابن مسعود في رواية . وعبد الله بن عباس
26430 - وبه قال إبراهيم ، والحسن ، ، وابن سيرين ومجاهد ، وطائفة ، كلهم يقول : الطلاق ، والعدة بالنساء .
26431 - ولم تختلف هاتان الطائفتان أن العدة بالنساء ، وإنما حصل اختلافهم في الطلاق هل هو بالرجال أو بالنساء .
26432 - وفيها قول ثالث : أنها رق نقص طلاقه .
26433 - قاله وغيره . عثمان البتي
26434 - وروي ذلك عن . ابن عباس
[ ص: 291 ] 26435 - فعلى هذا طلاق العبد للحرة والأمة تطليقتان ، وتبين الأمة من الحر والعبد بتطليقتين .
26436 - وقد روي عن خلاف ذلك . ابن عمر
26437 - ذكر قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، عن علي بن مسهر عبيد الله ، عن نافع ، عن ، قال : ابن عمر بتطليقتين ، وعدتها ثلاث حيض ، إذا كانت الحرة تحت العبد ، بانت بطلقتين ، وعدتها حيضتان . وإذا كانت الأمة تحت الحر بانت منه بثلاث
26438 - فهذا نص عن في أن الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء . ابن عمر
26439 - وبه قال أيضا . أحمد بن حنبل
26440 - قال أحمد : إذا طلق العبد امرأته تطليقتين حرمت عليه ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، سواء كانت حرة أو أمة ; لأن الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء .
26441 - وقول إسحاق في ذلك كقول أحمد .
26418 - وفيه : أن الحرام ثلاث عندهم ; لأنه إذا كان الثلاث عندهم في الحر ، واثنتان في العبد تحرم امرأته عليه ، فكذلك . قول الرجل لامرأته : أنت علي حرام
26419 - ألا ترى إلى قول عثمان ، وزيد : حرمت عليك ، فلهذا قال مالك - والله أعلم - : إن الحرام ثلاث مع اتباعه في ذلك - رضوان الله عليه - أيضا . علي بن أبي طالب
26420 - وأما تحريم المرأة الحرة على زوجها المطلق لها إذا كان عبدا تطليقتين ، فإن هذا مذهب من يقول : إن الطلاق بالرجال ، ويراعي الحرية في ذلك والعبودية ، فيجعل على نصف طلاق الحر - قياسا على حده ، فلما لم ينتصف الطلاق كان طلاقه تطليقتين ، كما أن طلاق العبد حيضتان إذ لا ينتصف الحيض . عدة الأمة
[ ص: 289 ] 26421 - وأما من قال : الطلاق بالنساء ، فإنه يقول : لا تحرم الحرة على زوجها العبد حتى يطلقها ثلاثا ، وإن الأمة تحرم على زوجها الحر والعبد إذا طلقها طلقتين .
26422 - وأما أقاويلهم في هذا الباب :
26423 - فذهب مالك ، والليث ، إلى أن الطلاق بالرجال . والشافعي
26424 - وهو قول ، عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت . وابن عباس
26425 - وبه قال ، قبيصة بن ذؤيب وعكرمة ، ، وسليمان بن يسار والشعبي ، ومكحول ، ، كل هؤلاء يقول : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء . وسعيد بن المسيب
26426 - وهذا أصح عن من رواية من روى عنه الطلاق والعدة بالنساء . ابن عباس
[ ص: 290 ] 26427 - وروى عن وكيع هشام ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ، قال : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء . ابن عباس
26428 - وقال الكوفيون ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، ، والثوري : الطلاق والعدة بالنساء . والحسن بن حي
26429 - وهو قول علي بن أبي طالب ، ، وابن مسعود في رواية . وعبد الله بن عباس
26430 - وبه قال إبراهيم ، والحسن ، ، وابن سيرين ومجاهد ، وطائفة ، كلهم يقول : الطلاق ، والعدة بالنساء .
26431 - ولم تختلف هاتان الطائفتان أن العدة بالنساء ، وإنما حصل اختلافهم في الطلاق هل هو بالرجال أو بالنساء .
26432 - وفيها قول ثالث : أنها رق نقص طلاقه .
26433 - قاله وغيره . عثمان البتي
26434 - وروي ذلك عن . ابن عباس
[ ص: 291 ] 26435 - فعلى هذا طلاق العبد للحرة والأمة تطليقتان ، وتبين الأمة من الحر والعبد بتطليقتين .
26436 - وقد روي عن خلاف ذلك . ابن عمر
26437 - ذكر قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، عن علي بن مسهر عبيد الله ، عن نافع ، عن ، قال : ابن عمر بتطليقتين ، وعدتها ثلاث حيض ، إذا كانت الحرة تحت العبد ، بانت بطلقتين ، وعدتها حيضتان . وإذا كانت الأمة تحت الحر بانت منه بثلاث
26438 - فهذا نص عن في أن الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء . ابن عمر
26439 - وبه قال أيضا . أحمد بن حنبل
26440 - قال أحمد : إذا طلق العبد امرأته تطليقتين حرمت عليه ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، سواء كانت حرة أو أمة ; لأن الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء .
26441 - وقول إسحاق في ذلك كقول أحمد .