القسم الثالث .
ما يتكرر بتكرر السنين .
وهي أربعة : والتراويح ، وصلاة رجب وشعبان . صلاة العيدين
. الأولى صلاة العيدين .
وهي سنة مؤكدة وشعار من شعائر الدين .
القسم الثالث ما يتكرر السنين
- صلاة العيدين
- فصل صلاة العيدين واجبة على من تجب عليه الجمعة
- فصل ابتداء التكبير فجر يوم عرفة
- فصل التكبير عقيب المكتوبات
- فصل التكبير جهرا في طريق المصلى يوم الأضحى
- فصل يستحب للعيد ما يستحب للجمعة من الاغتسال
- فصل هيئة صلاة العيد
- فصل الأحاديث المروية في عدد تكبيرات صلاة العيد
- فصل التكبير في صلاة العيد أربعا
- فصل فاتته صلاة العيد مع الإمام
- السابع المستحب يوم العيد الأضحية بكبش
- فصل ما يجب على من أراد الأضحية
- فصل مسائل منثورة تتعلق بالأضاحي
- فصل مسائل منثورة تتعلق بالعيدين
- صلاة التراويح
- فصل فوائد منثورة ومسائل تتعلق بصلاة التراويح
- صلاة الرغائب
- صلاة شعبان
التالي
السابق
( القسم الثالث ما يتكرر السنين، وهي أربع: صلاة العيدين) الفطر والأضحى، ( و) صلاة ( التراويح، وصلاة) شهر ( رجب) المسماة بصلاة الرغائب، ( وصلاة النصف من شعبان. الأولى صلاة العيدين) اعلم أن العيد بالكسر أصله، وارى من العود اسم للموسم سمي به؛ لأنه يعود في كل سنة، والجمع أعياد على لفظ الواحد؛ فرقا بينه وبين أعواد الخشب .
وقيل: للزوم الياء في الواحد. هذا قول أهل اللغة، وقيل: سمي به؛ لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان إلى عباده دينية ودنيوية، وإلى هذا لحظ الشيخ الأكبر قدس سره فقال في كتاب الشريعة والحقيقة: هما يوما سرور: عيد الفطر لفرحته بفطره، فيعجل بالصلاة للقاء ربه؛ فإن المصلي يناجي ربه، قال صلى الله عليه وسلم: "للصائم فرحتان؛ فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه"، وأراد أن يعجل بحصول الفرحتين، فشرعت صلاة عيد الفطر، وحرم عليه صوم ذلك اليوم ليكون في فطره مأجورا أجر الفرائض في عبودية الاضطرار لتكون المثوبة عظيمة القدر، وفي صلاة عيد الأضحى مثل ذلك لصيامه يوم عرفة في حق من صامه، فإنه صوم مرغب فيه في غير عرفة، وحرم عليه صوم يوم الأضحى ليؤجر أجر الواجبات؛ فإنها من أعظم الأجور، ولما كان يوم زينته، وشغل بأحوال النفوس من أكل وشرب وبعال، شرع في حق من ليس بحاج في ذلك اليوم أن يستفتح يومه بالصلاة بمناجاة ربه ليحفظه سائر يومه؛ فإن الصلاة في ذلك اليوم في أول النهار كالنية في الصلاة، فكما أن النية تحفظ عليه هذه العبادة، وإن صحبته الغفلة في أثناء صلاته فالنية تجبر له ذلك؛ فإنها تعلقت عند وجودها بكمال الصلاة، فحكمها سار في الصلاة، وإن غفل المصلي كذلك الصلاة في يوم العيد تقوم مقام النية، واليوم يقوم مقام الصلاة، فما كان [ ص: 383 ] في ذلك اليوم من الإنسان من لهو ولعب، وفعل مباح، فهو في حفظ صلاته إلى آخر يومه؛ ولهذا أي: تعود عليه في كل فعل يفعله من المباحات بالأجر الذي يكون للمصلي في حال صلاته، وإن غفل لصحة نيته؛ ولهذا حرم عليه الصوم فيه تشبها بتكبيرة الإحرام، وليقابل به نية الصوم في حال وجوب الصوم، فيكون في نظره صاحب فريضة، كما كان في صومه في رمضان صاحب فريضة، فجميع ما يفعله من المباحات في ذلك اليوم مثل سنن الصلاة في الصلاة، وجميع ما يفعله من الفرائض في ذلك اليوم، والواجبات من جميع العبادات بمنزلة الأركان في الصلاة، فلا يزال العبد في يوم العيدين حاله في أفعاله حال المصلي؛ فلهذا قلنا: سميت صلاة العيد بخلاف ما يقول غيرنا من أنه سمي بذلك؛ لأنه يعود في كل سنة، فهذه الصلوات الخمس تعود في كل يوم، ولا تسمى صلاة عيد. فإن قيل: لارتباطه بالزينة قلنا: والزينة مشروعة في الصلاة، قال تعالى: سميت صلاة العيد؛ خذوا زينتكم عند كل مسجد فلما عاد الفطر عبادة مفروضة سمي عيدا وعاد ما كان مباحا واجبا. اهـ .
وهذا الذي ذكره الشيخ قدس سره بحسب ما أعطاه المقام وإلا فالمعروف عند أهل المعرفة باللسان العربي هو ما قدمناه، ولا مانع من أن يلاحظ فيه المعنيان؛ إذ لا منافاة بين عود نظيره في كل سنة، وعود ما كان مباحا واجبا فيه؛ فافهمه، فإنه دقيق .
( وهي) أي على الصحيح المنصوص كما في الروضة وفي المحرر على أظهر الوجهين؛ لأنها صلاة ذات ركوع وسجود، وفي الوجه الثاني فرض كفاية ( و) هي ( شعار من شعائر الإسلام) ، صلاة العيد ( سنة مؤكدة) ثم واظب على صلاة العيدين حتى فارق الدنيا، ففي تركها تهاون، فعلى هذا لو تركها أهل بلدة قوتلوا؛ أي: على القول بأنها فرض كفاية، وعلى الأول في مقاتلتهم وجهان: الأصح: لم يقاتلوا كذا في الشرح المحرر، وفي سنن وأول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر من السنة الثانية من الهجرة، عن أبي داود قال: أنس وقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قيل: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى، ويوم الفطر. في الشرح: ولم يصلها يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمنى؛ لأنه كان مسافرا، كما لم يصل الجمعة، قال الرافعي الحافظ ابن حجر : لم أره في حديث، وكأنه مأخوذ بالاستقراء، وقد احتج في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل العيد، بمعنى بحديث أبو عوانة الطويل، قال فيه أنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة جابر العقبة، ثم أتى المنحر فنحر، ولم يذكر الصلاة، وذكر المحب الطبري، عن أنه قال: يصلي إمام الحرمين بمنى، وكذا ذكره في حجة الوداع، واستنكر ذلك منه، وقال في الشرح المحرر: والأصل في مشروعيتها الكتاب، وهو قوله تعالى: ابن حزم فصل لربك وانحر وقوله تعالى: وذكر اسم ربه فصلى ، والسنة والإجماع المتواتر على فعلها .
وقيل: للزوم الياء في الواحد. هذا قول أهل اللغة، وقيل: سمي به؛ لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان إلى عباده دينية ودنيوية، وإلى هذا لحظ الشيخ الأكبر قدس سره فقال في كتاب الشريعة والحقيقة: هما يوما سرور: عيد الفطر لفرحته بفطره، فيعجل بالصلاة للقاء ربه؛ فإن المصلي يناجي ربه، قال صلى الله عليه وسلم: "للصائم فرحتان؛ فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه"، وأراد أن يعجل بحصول الفرحتين، فشرعت صلاة عيد الفطر، وحرم عليه صوم ذلك اليوم ليكون في فطره مأجورا أجر الفرائض في عبودية الاضطرار لتكون المثوبة عظيمة القدر، وفي صلاة عيد الأضحى مثل ذلك لصيامه يوم عرفة في حق من صامه، فإنه صوم مرغب فيه في غير عرفة، وحرم عليه صوم يوم الأضحى ليؤجر أجر الواجبات؛ فإنها من أعظم الأجور، ولما كان يوم زينته، وشغل بأحوال النفوس من أكل وشرب وبعال، شرع في حق من ليس بحاج في ذلك اليوم أن يستفتح يومه بالصلاة بمناجاة ربه ليحفظه سائر يومه؛ فإن الصلاة في ذلك اليوم في أول النهار كالنية في الصلاة، فكما أن النية تحفظ عليه هذه العبادة، وإن صحبته الغفلة في أثناء صلاته فالنية تجبر له ذلك؛ فإنها تعلقت عند وجودها بكمال الصلاة، فحكمها سار في الصلاة، وإن غفل المصلي كذلك الصلاة في يوم العيد تقوم مقام النية، واليوم يقوم مقام الصلاة، فما كان [ ص: 383 ] في ذلك اليوم من الإنسان من لهو ولعب، وفعل مباح، فهو في حفظ صلاته إلى آخر يومه؛ ولهذا أي: تعود عليه في كل فعل يفعله من المباحات بالأجر الذي يكون للمصلي في حال صلاته، وإن غفل لصحة نيته؛ ولهذا حرم عليه الصوم فيه تشبها بتكبيرة الإحرام، وليقابل به نية الصوم في حال وجوب الصوم، فيكون في نظره صاحب فريضة، كما كان في صومه في رمضان صاحب فريضة، فجميع ما يفعله من المباحات في ذلك اليوم مثل سنن الصلاة في الصلاة، وجميع ما يفعله من الفرائض في ذلك اليوم، والواجبات من جميع العبادات بمنزلة الأركان في الصلاة، فلا يزال العبد في يوم العيدين حاله في أفعاله حال المصلي؛ فلهذا قلنا: سميت صلاة العيد بخلاف ما يقول غيرنا من أنه سمي بذلك؛ لأنه يعود في كل سنة، فهذه الصلوات الخمس تعود في كل يوم، ولا تسمى صلاة عيد. فإن قيل: لارتباطه بالزينة قلنا: والزينة مشروعة في الصلاة، قال تعالى: سميت صلاة العيد؛ خذوا زينتكم عند كل مسجد فلما عاد الفطر عبادة مفروضة سمي عيدا وعاد ما كان مباحا واجبا. اهـ .
وهذا الذي ذكره الشيخ قدس سره بحسب ما أعطاه المقام وإلا فالمعروف عند أهل المعرفة باللسان العربي هو ما قدمناه، ولا مانع من أن يلاحظ فيه المعنيان؛ إذ لا منافاة بين عود نظيره في كل سنة، وعود ما كان مباحا واجبا فيه؛ فافهمه، فإنه دقيق .
( وهي) أي على الصحيح المنصوص كما في الروضة وفي المحرر على أظهر الوجهين؛ لأنها صلاة ذات ركوع وسجود، وفي الوجه الثاني فرض كفاية ( و) هي ( شعار من شعائر الإسلام) ، صلاة العيد ( سنة مؤكدة) ثم واظب على صلاة العيدين حتى فارق الدنيا، ففي تركها تهاون، فعلى هذا لو تركها أهل بلدة قوتلوا؛ أي: على القول بأنها فرض كفاية، وعلى الأول في مقاتلتهم وجهان: الأصح: لم يقاتلوا كذا في الشرح المحرر، وفي سنن وأول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر من السنة الثانية من الهجرة، عن أبي داود قال: أنس وقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قيل: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى، ويوم الفطر. في الشرح: ولم يصلها يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمنى؛ لأنه كان مسافرا، كما لم يصل الجمعة، قال الرافعي الحافظ ابن حجر : لم أره في حديث، وكأنه مأخوذ بالاستقراء، وقد احتج في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل العيد، بمعنى بحديث أبو عوانة الطويل، قال فيه أنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة جابر العقبة، ثم أتى المنحر فنحر، ولم يذكر الصلاة، وذكر المحب الطبري، عن أنه قال: يصلي إمام الحرمين بمنى، وكذا ذكره في حجة الوداع، واستنكر ذلك منه، وقال في الشرح المحرر: والأصل في مشروعيتها الكتاب، وهو قوله تعالى: ابن حزم فصل لربك وانحر وقوله تعالى: وذكر اسم ربه فصلى ، والسنة والإجماع المتواتر على فعلها .
( فصل)
وقال أصحابنا: نصا عن صلاة العيدين واجبة على من تجب عليه الجمعة في روايته على الأصح، وبه قال الأكثرون، وهو المذهب، ونقل أبي حنيفة، ابن هبيرة في الإفصاح رواية ثانية عن الإمام بأنها سنة. اهـ .
قلت: وتسمية محمد إياها في الجامع الصغير سنة؛ حيث قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد: الأول سنة، والثاني: فريضة. ولا يترك واحد منهما لكونها وجبت بالسنة، ألا يرى إلى قوله: ولا يترك واحد منهما، فإنه أخبر بعدم الترك، والأخبار في عبارات الأئمة والمشايخ بذلك يفيد الوجوب، والدليل على وجوبها إشارة الكتاب ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وقوله تعالى: فصل لربك وانحر فإن في الأول إشارة إلى صلاة عيد الفطر، وفي الثاني إشارة إلى صلاة عيد النحر. والسنة وهو ما ثبت بالنقل المستفيض عنه صلى الله عليه وسلم أنه واظب عليهما من ترك، وهو دليل الوجوب، وكذا عمل الخلفاء الراشدين من بعده من غير ترك، وقال مالك سنة مؤكدة، واستدلا بحديث الأعرابي في الصحيحين: والشافعي: وأجاب أصحابنا عن هذا الحديث أنه لا ينافي الوجوب عندنا؛ لأن الأعرابي لا تجب عليه؛ إذ من شرائطها المصرفان . هل علي غيرها قال: لا إلا أن تطوع،
قلت: نقل المزني في المختصر، عن الإمام رضي الله عنه أنه قال: من وجب عليه [ ص: 384 ] حضور الجمعة وجب عليه حضور العيد، فهذا يدل على الوجوب، وقد أجاب أصحابه عن هذا بأجوبة منها: أنه محمول على التأكيد؛ نقله الشافعي القسطلاني في شرح ومنها أنه مؤول بمن وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيد سنة، والوجوب بمعنى الثبوت، أي: ثبت عليه، وقيل: مؤول بمن وجب عليه حضور الجمعة عينا وجب عليه حضور العيد كفاية، وعلى التقديرين الأولين ذكر الوجوب للمشاكلة، والتأويلان الأولان ذكرهما شارح المحرر، وقال أحمد وجماعة: هي فرض كفاية إذا قام بها قوم سقطت عن الباقين كالجهاد والصلاة على الجنائز، نقله البخاري، ابن هبيرة في الإفصاح، وهو الوجه الثاني لأصحاب كما تقدم، وقال أصحاب الشافعي لما كان قوله تعالى: أحمد: فصل لربك وانحر دالا على الوجوب، وحديث الأعرابي دالا على عدم وجوبها على أحد، فتعين أن يكون فرضا على الكفاية، وقد نازعهم الشمس البساطي من أئمة المالكيين في ذلك فقال: لا نسلم أن المراد بقوله: فصل لربك وانحر صلاة العيد سلمنا ذلك، لكن ظاهره يقتضي وجوب النحر، وأنتم لا تقولون به، سلمنا أن المراد بالنحر ما هو أعم، لكن وجوبه خاص به، فيختص وجوب صلاة العيد به، سلمنا الكل وهو أن الأمر الأول غير خاص به، والأمر الثاني خاص، لكن لا نسلم أن الأمر الأول للوجوب على الندب جمعا بينه وبين الأحاديث الأخر، سلمنا جميع ذلك، لكن صيغة فصل خاصة به، فإن حملت عليه وأمته، وجب إدخال الجميع، فلما دل الدليل على إخراج بعضهم كما زعمتم كان قادحا في القياس .
وقال أصحابنا: نصا عن صلاة العيدين واجبة على من تجب عليه الجمعة في روايته على الأصح، وبه قال الأكثرون، وهو المذهب، ونقل أبي حنيفة، ابن هبيرة في الإفصاح رواية ثانية عن الإمام بأنها سنة. اهـ .
قلت: وتسمية محمد إياها في الجامع الصغير سنة؛ حيث قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد: الأول سنة، والثاني: فريضة. ولا يترك واحد منهما لكونها وجبت بالسنة، ألا يرى إلى قوله: ولا يترك واحد منهما، فإنه أخبر بعدم الترك، والأخبار في عبارات الأئمة والمشايخ بذلك يفيد الوجوب، والدليل على وجوبها إشارة الكتاب ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وقوله تعالى: فصل لربك وانحر فإن في الأول إشارة إلى صلاة عيد الفطر، وفي الثاني إشارة إلى صلاة عيد النحر. والسنة وهو ما ثبت بالنقل المستفيض عنه صلى الله عليه وسلم أنه واظب عليهما من ترك، وهو دليل الوجوب، وكذا عمل الخلفاء الراشدين من بعده من غير ترك، وقال مالك سنة مؤكدة، واستدلا بحديث الأعرابي في الصحيحين: والشافعي: وأجاب أصحابنا عن هذا الحديث أنه لا ينافي الوجوب عندنا؛ لأن الأعرابي لا تجب عليه؛ إذ من شرائطها المصرفان . هل علي غيرها قال: لا إلا أن تطوع،
قلت: نقل المزني في المختصر، عن الإمام رضي الله عنه أنه قال: من وجب عليه [ ص: 384 ] حضور الجمعة وجب عليه حضور العيد، فهذا يدل على الوجوب، وقد أجاب أصحابه عن هذا بأجوبة منها: أنه محمول على التأكيد؛ نقله الشافعي القسطلاني في شرح ومنها أنه مؤول بمن وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيد سنة، والوجوب بمعنى الثبوت، أي: ثبت عليه، وقيل: مؤول بمن وجب عليه حضور الجمعة عينا وجب عليه حضور العيد كفاية، وعلى التقديرين الأولين ذكر الوجوب للمشاكلة، والتأويلان الأولان ذكرهما شارح المحرر، وقال أحمد وجماعة: هي فرض كفاية إذا قام بها قوم سقطت عن الباقين كالجهاد والصلاة على الجنائز، نقله البخاري، ابن هبيرة في الإفصاح، وهو الوجه الثاني لأصحاب كما تقدم، وقال أصحاب الشافعي لما كان قوله تعالى: أحمد: فصل لربك وانحر دالا على الوجوب، وحديث الأعرابي دالا على عدم وجوبها على أحد، فتعين أن يكون فرضا على الكفاية، وقد نازعهم الشمس البساطي من أئمة المالكيين في ذلك فقال: لا نسلم أن المراد بقوله: فصل لربك وانحر صلاة العيد سلمنا ذلك، لكن ظاهره يقتضي وجوب النحر، وأنتم لا تقولون به، سلمنا أن المراد بالنحر ما هو أعم، لكن وجوبه خاص به، فيختص وجوب صلاة العيد به، سلمنا الكل وهو أن الأمر الأول غير خاص به، والأمر الثاني خاص، لكن لا نسلم أن الأمر الأول للوجوب على الندب جمعا بينه وبين الأحاديث الأخر، سلمنا جميع ذلك، لكن صيغة فصل خاصة به، فإن حملت عليه وأمته، وجب إدخال الجميع، فلما دل الدليل على إخراج بعضهم كما زعمتم كان قادحا في القياس .
( تنبيه) :
قال أصحابنا: فإنها ليست بشرط لها، بل هي سنة بعدها للنقل المستفيض بذلك، وأجاز ويشترط لها جميعا ما يشترط للمجمعة وجوبا وأداء إلا الخطبة؛ مالك أن يصليها منفردا من شاء من الرجال والنساء، وعن والشافعي روايتان الأولى مثل قول أصحابنا إلا أنه لم يشترط المصر، والثانية مثل قول أحمد مالك والشافعي .
قال أصحابنا: فإنها ليست بشرط لها، بل هي سنة بعدها للنقل المستفيض بذلك، وأجاز ويشترط لها جميعا ما يشترط للمجمعة وجوبا وأداء إلا الخطبة؛ مالك أن يصليها منفردا من شاء من الرجال والنساء، وعن والشافعي روايتان الأولى مثل قول أصحابنا إلا أنه لم يشترط المصر، والثانية مثل قول أحمد مالك والشافعي .