الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا

                                                                                                          1245 حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا قال فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام والقول الأول أصح لأن ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي [ ص: 274 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 274 ] البيعان بفتح الموحدة وتشديد التحتية البائع والمشتري .

                                                                                                          قوله : ( البيعان بالخيار ) بكسر الخاء المعجمة اسم من الاختيار ، أو التخيير ، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع ، أو فسخه ، والمراد بالخيار هنا خيار المجلس والبيع هو البائع أطلق على المشتري على سبيل التغليب ، أو لأن كل واحد من اللفظين يطلق على الآخر ، قال العراقي لم أر في شيء من طرق الحديث البائعان ، وإن كان لفظ البائع أشهر وأغلب من البيع ، وإنما استعملوا ذلك بالقصر والإدغام من الفعل الثلاثي المعتل العين في ألفاظ محصورة كطيب وميت وكيس وريض ولين وهين ، واستعملوا في " باع " الأمرين فقالوا بائع وبيع . انتهى ، وقال الحافظ : البيع بمعنى البائع كضيق وضائق ، وليس كبين وبائن فإنهما متغايران كقيم وقائم . انتهى . ( ما لم يتفرقا ) أي : بالأبدان كما فهمه ابن عمر ، وهو راوي الحديث ، وأبو برزة الأسلمي ، وهو راوي الحديث أيضا كما ستقف عليه في هذا الباب ( أو يختارا ) أي : مضاء البيع . قوله : ( فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا ، وهو قاعد قام ليجب له ) وفي رواية للبخاري : وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه ، ولمسلم في رواية : وكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ، ثم رجع إليه ، ولابن أبي شيبة في رواية : كان ابن عمر إذا باع انصرف ليجب له [ ص: 375 ] البيع




                                                                                                          الخدمات العلمية