أبواب ما يستحب الوضوء لأجله
باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه
264 - ( عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ أنه وجد يتوضأ على المسجد [ ص: 262 ] فقال : إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { أبا هريرة } ) . توضئوا مما مست النار
265 - وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } . توضئوا مما مست النار
266 - ( وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواهن زيد بن ثابت أحمد ومسلم ) . والنسائي
التالي
السابق
قوله : ( أثوار أقط ) الأثوار جمع ثور هي القطعة وهي من الأقط بالثاء المثلثة والأقط : لبن جامد مستحجر وهو مما مسته النار . قوله : ( يتوضأ على المسجد ) استدل به على جواز . وقد نقل الوضوء في المسجد إجماع العلماء على جوازه ما لم يؤذ به أحدا . والأحاديث تدل على وجوب ابن المنذر ، وقد اختلف الناس في ذلك ، فذهب جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة ، الوضوء مما مسته النار وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأبي بن كعب وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله وعائشة وجماهير التابعين ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبي ثور وأبي خيثمة وأهل وسفيان الثوري الحجاز وأهل الكوفة إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار .
وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي مما مسته النار ، وقد ذكرناهم في باب الوضوء من لحوم الإبل ، استدل الأولون بالأحاديث التي سيأتي ذكرها في هذا الباب ، واستدل الآخرون بالأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مسته النار ، وقد ذكر بعضها ههنا . وأجاب الأولون عن ذلك بجوابين . الأول : أنه منسوخ بحديث المصنف الآتي . الثاني : أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين ، قال جابر النووي : ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول ثم أجمع العلماء بعد ذلك أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار ، ولا يخفاك أن الجواب الأول إنما يتم بعد تسليم أن فعله صلى الله عليه وسلم يعارض القول الخاص بنا وينسخه ، والمتقرر في الأصول خلافا وقد نبهناك على ذلك في باب الوضوء من لحوم الإبل .
وأما الجواب الثاني فقد تقرر أن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها ، وحقيقة الوضوء الشرعية : هي غسل جميع الأعضاء التي تغسل للوضوء فلا يخالف هذه الحقيقة إلا لدليل . وأما دعوى الإجماع فهي من الدعاوى التي لا يهابها طالب الحق ولا تحول بينه وبين مراده منه نعم ، الأحاديث الواردة في ترك التوضؤ من لحوم الغنم مخصصة [ ص: 263 ] لعموم الأمر بالوضوء مما مست النار وما عدا لحوم الغنم داخل تحت ذلك العموم .
267 - وعن ميمونة قالت : { } . أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ، ثم قام فصلى ولم يتوضأ
268 - ( وعن { قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة ، فأكل منها فدعي إلى الصلاة ، فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ عمرو بن أمية الضمري } متفق عليهما ) . قوله : ( يحتز من كتف شاة ) قال النووي : فيه جواز قطع اللحم بالسكين وذلك قد تدعو الحاجة إليه لصلابة اللحم أو كبر القطعة قالوا : ويكره من غير حاجة . قوله : ( فدعي إلى الصلاة ) في هذا دليل على استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضر وقتها . والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار ، وقد عرفت الخلاف والكلام فيه فلا نعيده .
269 - ( وعن { قال : أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع جابر أبي بكر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضئوا وعمر } رواه . ) أحمد
270 - ( وعن قال : { جابر } رواه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار أبو داود ) . الحديث الأول أخرجه والنسائي ابن أبي شيبة والضياء في المختارة . والحديث الآخر أخرجه أيضا ابن خزيمة ، وقال وابن حبان أبو داود : هذا اختصار من حديث ( قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكله ثم دعا بالوضوء فتوضأ قبل الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ ) وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه نحوه وزاد : يمكن أن يكون حدث به من حفظه فوهم فيه . وقال شعيب بن أبي حمزة نحوا مما قاله ابن حبان أبو داود ، وله علة أخرى ، قال في سنن الشافعي حرملة : لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من إنما سمعه من جابر ، وقال عبد الله بن محمد بن عقيل في الأوسط : حدثنا البخاري قال : قلت علي بن المديني لسفيان : إن أبا علقمة الفروي روى عن ابن المنكدر عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أكل لحما ولم يتوضأ ) فقال : أحسبني سمعت جابر ابن المنكدر قال : أخبرني [ ص: 264 ] من سمع . قال الحافظ : ويشهد لأصل الحديث ما أخرجه جابرا في الصحيح عن البخاري سعيد بن الحارث قلت : الوضوء مما مست النار قال : لا ، وللحديث شاهد من حديث لجابر محمد بن مسلمة ، أخرجه في الأوسط ولفظه : ( أكل آخر أمره لحما ثم صلى ولم يتوضأ ) وقال الطبراني النووي في شرح : حديث مسلم حديث صحيح رواه جابر أبو داود وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة ، والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار والنسائي
، وقد تقدم الكلام على ذلك . قال رحمه الله: وهذه النصوص إنما تنفي الإيجاب لا الاستحباب ولهذا قال للذي سأله : ( أنتوضأ من لحوم الغنم قال : إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ ) ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه ; لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة انتهى المصنف
وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي مما مسته النار ، وقد ذكرناهم في باب الوضوء من لحوم الإبل ، استدل الأولون بالأحاديث التي سيأتي ذكرها في هذا الباب ، واستدل الآخرون بالأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مسته النار ، وقد ذكر بعضها ههنا . وأجاب الأولون عن ذلك بجوابين . الأول : أنه منسوخ بحديث المصنف الآتي . الثاني : أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين ، قال جابر النووي : ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول ثم أجمع العلماء بعد ذلك أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار ، ولا يخفاك أن الجواب الأول إنما يتم بعد تسليم أن فعله صلى الله عليه وسلم يعارض القول الخاص بنا وينسخه ، والمتقرر في الأصول خلافا وقد نبهناك على ذلك في باب الوضوء من لحوم الإبل .
وأما الجواب الثاني فقد تقرر أن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها ، وحقيقة الوضوء الشرعية : هي غسل جميع الأعضاء التي تغسل للوضوء فلا يخالف هذه الحقيقة إلا لدليل . وأما دعوى الإجماع فهي من الدعاوى التي لا يهابها طالب الحق ولا تحول بينه وبين مراده منه نعم ، الأحاديث الواردة في ترك التوضؤ من لحوم الغنم مخصصة [ ص: 263 ] لعموم الأمر بالوضوء مما مست النار وما عدا لحوم الغنم داخل تحت ذلك العموم .
267 - وعن ميمونة قالت : { } . أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ، ثم قام فصلى ولم يتوضأ
268 - ( وعن { قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة ، فأكل منها فدعي إلى الصلاة ، فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ عمرو بن أمية الضمري } متفق عليهما ) . قوله : ( يحتز من كتف شاة ) قال النووي : فيه جواز قطع اللحم بالسكين وذلك قد تدعو الحاجة إليه لصلابة اللحم أو كبر القطعة قالوا : ويكره من غير حاجة . قوله : ( فدعي إلى الصلاة ) في هذا دليل على استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضر وقتها . والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار ، وقد عرفت الخلاف والكلام فيه فلا نعيده .
269 - ( وعن { قال : أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع جابر أبي بكر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضئوا وعمر } رواه . ) أحمد
270 - ( وعن قال : { جابر } رواه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار أبو داود ) . الحديث الأول أخرجه والنسائي ابن أبي شيبة والضياء في المختارة . والحديث الآخر أخرجه أيضا ابن خزيمة ، وقال وابن حبان أبو داود : هذا اختصار من حديث ( قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكله ثم دعا بالوضوء فتوضأ قبل الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ ) وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه نحوه وزاد : يمكن أن يكون حدث به من حفظه فوهم فيه . وقال شعيب بن أبي حمزة نحوا مما قاله ابن حبان أبو داود ، وله علة أخرى ، قال في سنن الشافعي حرملة : لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من إنما سمعه من جابر ، وقال عبد الله بن محمد بن عقيل في الأوسط : حدثنا البخاري قال : قلت علي بن المديني لسفيان : إن أبا علقمة الفروي روى عن ابن المنكدر عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أكل لحما ولم يتوضأ ) فقال : أحسبني سمعت جابر ابن المنكدر قال : أخبرني [ ص: 264 ] من سمع . قال الحافظ : ويشهد لأصل الحديث ما أخرجه جابرا في الصحيح عن البخاري سعيد بن الحارث قلت : الوضوء مما مست النار قال : لا ، وللحديث شاهد من حديث لجابر محمد بن مسلمة ، أخرجه في الأوسط ولفظه : ( أكل آخر أمره لحما ثم صلى ولم يتوضأ ) وقال الطبراني النووي في شرح : حديث مسلم حديث صحيح رواه جابر أبو داود وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة ، والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار والنسائي
، وقد تقدم الكلام على ذلك . قال رحمه الله: وهذه النصوص إنما تنفي الإيجاب لا الاستحباب ولهذا قال للذي سأله : ( أنتوضأ من لحوم الغنم قال : إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ ) ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه ; لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة انتهى المصنف