الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 460 ] قال : ( ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابذة ) وهذه بيوع [ ص: 461 ] كانت في الجاهلية وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة أي يتساومان فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع ، فالأول بيع الملامسة والثاني بيع المنابذة والثالث إلقاء الحجر ، وقد { نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الملامسة والمنابذة }ولأن فيه تعليقا بالخطر . قال : ( ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين ) لجهالة المبيع ، ولو قال على أنه بالخيار في أن يأخذ أيهما شاء جاز البيع استحسانا ، وقد ذكرناه بفروعه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث السادس : روي { أنه عليه السلام نهى عن الملامسة والمنابذة }; قلت : أخرجه [ ص: 461 ] البخاري ، ومسلم عن الخدري { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين ولبستين ، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع ، والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل والنهار ، ولا يقلبه إلا بذلك ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ، وينبذ الآخر إليه ثوبه ، ويكون بذلك بيعهما من غير نظر ، ولا تراض }انتهى .

                                                                                                        وأخرجاه أيضا من حديث أبي هريرة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة ، والمنابذة }; زاد مسلم : أما الملامسة ، فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه ، بغير تأمل ، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه انتهى .

                                                                                                        وأخرجه البخاري في حديث المزابنة عن أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة } ، وقد تقدم قريبا .




                                                                                                        الخدمات العلمية