الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          2212 - مسألة : فيمن وجد مع امرأة فشهد له أبوها أو أخوها بالزوجية ؟

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد رحمه الله : فلو وجد يطأ امرأة معروفة - وهو مجهول أو معروف - فادعى هو وهي الزوجية ، وشهد لهما بذلك أبوها أو أخوها فإن مالكا قال : عليهما الحد ، وقال أصحابنا : إن كان اللذان شهدا لهما عدلين صح العقد ، وبطل الحد - وبهذا نأخذ ، فإن لم يكونا عدلين ، فالحد عليهما ما لم يكن على صحة النكاح بينة ، أو استفاضة ، لأن اليقين صح أنهما غير زوجين ، وأنها حرام عليه ، فلا ينتقل التحريم إلى التحليل ، ولا ينتقلان إلى حكم الزوجية إلا بيقين من بينة أو استفاضة .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية