الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
أي : هذا باب في بيان nindex.php?page=treesubj&link=11355_17947العدل بين النساء ; يعني إذا كان رجل له امرأتان أو ثلاث أو أربع يجب عليه أن يعدل بينهن في القسم إلا برضاهن بأن يرضين بتفضيل بعضهن على بعض ، ويحسن معهن عشرتهن ولا يدخل بينهن من التحاسد والعداوة ما يكدر صحبته لهن ، وتمام العدل أيضا بينهن تسويتهن في النفقة والكسوة والهبة ونحوها .
قوله nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ; أي لن تطيقوا أيها الرجال أن تسووا بين نسائكم في حبهن بقلوبكم حتى تعدلوا بينهن في ذلك ; لأن ذلك مما لا تملكونه nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129ولو حرصتم في تسويتكم بينهن في ذلك ، وروت الأربعة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=663429أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك . قوله " فيما أملك " ; أي فيما قدرتني عليه مما يدخل تحت القدرة والاختيار بخلاف ما لا قدرة عليه من ميل القلب ، فإنه لا يدخل تحت القدرة .
وروى الأربعة أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=663430إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط . قيل : المراد سقوط شقه حقيقة ، أو المراد سقوط حجته بالنسبة إلى إحدى امرأتيه التي مال عليها مع الأخرى ، والظاهر الحقيقة تدل عليها رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود " وشقه مائل nindex.php?page=treesubj&link=29468_30531والجزاء من جنس العمل " ، ولما لم يعدل أو حاد عن الحق والجور الميل كان عذابه بأن يجيء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وأحد شقيه مائل ، فإن قلت : أمر المزوجون بالعدل بين نسائهم والآية تخبر بأنهم لا يستطيعون أن يعدلوا ! قلت : المنفي في الآية العدل بينهن من كل جهة ، ألا ترى كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم " فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " ؟ وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : يعني به الحب والمودة ; لأن ذلك مما لا يملكه الرجل ولا هو في قدرته . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما بينهن ولو حرصت . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : دلت هذه الآية على أن التسوية بينهن في المحبة غير واجبة ، وقد أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أحب إليه من غيرها من أزواجه nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129فلا تميلوا كل الميل بأهوائكم حتى يحملكم ذلك على أن تجوروا في القسم على التي لا تحبون .
أي : هذا باب في بيان nindex.php?page=treesubj&link=11355_17947العدل بين النساء ; يعني إذا كان رجل له امرأتان أو ثلاث أو أربع يجب عليه أن يعدل بينهن في القسم إلا برضاهن بأن يرضين بتفضيل بعضهن على بعض ، ويحسن معهن عشرتهن ولا يدخل بينهن من التحاسد والعداوة ما يكدر صحبته لهن ، وتمام العدل أيضا بينهن تسويتهن في النفقة والكسوة والهبة ونحوها .
قوله nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ; أي لن تطيقوا أيها الرجال أن تسووا بين نسائكم في حبهن بقلوبكم حتى تعدلوا بينهن في ذلك ; لأن ذلك مما لا تملكونه nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129ولو حرصتم في تسويتكم بينهن في ذلك ، وروت الأربعة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=663429أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك . قوله " فيما أملك " ; أي فيما قدرتني عليه مما يدخل تحت القدرة والاختيار بخلاف ما لا قدرة عليه من ميل القلب ، فإنه لا يدخل تحت القدرة .
وروى الأربعة أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=663430إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط . قيل : المراد سقوط شقه حقيقة ، أو المراد سقوط حجته بالنسبة إلى إحدى امرأتيه التي مال عليها مع الأخرى ، والظاهر الحقيقة تدل عليها رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود " وشقه مائل nindex.php?page=treesubj&link=29468_30531والجزاء من جنس العمل " ، ولما لم يعدل أو حاد عن الحق والجور الميل كان عذابه بأن يجيء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وأحد شقيه مائل ، فإن قلت : أمر المزوجون بالعدل بين نسائهم والآية تخبر بأنهم لا يستطيعون أن يعدلوا ! قلت : المنفي في الآية العدل بينهن من كل جهة ، ألا ترى كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم " فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " ؟ وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : يعني به الحب والمودة ; لأن ذلك مما لا يملكه الرجل ولا هو في قدرته . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما بينهن ولو حرصت . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : دلت هذه الآية على أن التسوية بينهن في المحبة غير واجبة ، وقد أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أحب إليه من غيرها من أزواجه nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=129فلا تميلوا كل الميل بأهوائكم حتى يحملكم ذلك على أن تجوروا في القسم على التي لا تحبون .