الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 309 ] فصل : موضع استحقاق التراب من غسلات الإناء

                                                                                                                                            فإذا ثبت وجوب غسله سبعا فالتراب لها مستحق في واحدة من جملتها ولا يلزم إفراده عنها وقال الحسن البصري وأحمد بن حنبل : يجب إفراد التراب عن السبع بثامنة لرواية عبد الله بن المغفل أنه صلى الله عليه وسلم قال : " وعفروا الثامنة بالتراب " .

                                                                                                                                            ودليلنا رواية علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء " ، ورواية أبي هريرة أنه قال : " فاغسلوه سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب " .

                                                                                                                                            فأما حديث عبد الله بن المغفل فقد قال الشافعي هو حديث لم يقف على صحته ، ثم لو صح لكان محمولا على أحد أمرين إما أن يكون جعلها ثامنة : لأن التراب جنس بمنزلة الماء فجعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودة باثنين ، وإما أن يكون محمولا على من نسي استعمال التراب في السبع فيلزمه أن يعفره في ثامنه ، وإذا ثبت أن التراب في واحدة من جملة السبع ، فلا فرق بين أن يكون في الأولى والآخرة ، أو ما بينهما من الأعداد ، لأنه لما نص على الطرفين كان حكم الوسط ملحقا بأحدهما ، واختلف أصحابنا في قدر ما يلزمه استعماله من التراب على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يستعمل منه ما ينطلق اسم التراب عليه من قليل أو كثير لورود الخبر بإطلاقه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يستعمل منه ما يستوعب لمحل الولوغ ، لأنه ليس موضع منه باستعمال التراب فيه بأخص من موضع فلزم استيعاب جميعه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية