الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1244 [ ص: 145 ] 1202 - مالك ، عن ابن شهاب ; أنه قال : سمعت سعيد بن المسيب ، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وسليمان بن يسار ; كلهم يقول : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره ، فيموت عنها أو يطلقها ، ثم ينكحها زوجها الأول ; فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        27268 - قال أبو عمر : اختلف السلف والخلف في هذه المسألة ، إلا أن الجمهور على ما ذهب إليه مالك في ذلك .

                                                                                                                        [ ص: 146 ] 27269 - وممن قال : إنها تعود على ما بقي من طلاقها ، وأن الزوج لا يهدم إلا الثلاث التي له معنى في هدمها لتحل بذلك المطلقة التي بت طلاقها ، أو توفي عنها الناكح لها ، أو طلقها ، وأما ما دون الثلاث ، فلا مدخل للزوج الثاني في هدمه ; لأن ذلك لم يحظر رجوعها إلى الأول : مالك والشافعي وأصحابهما ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، ومحمد بن الحسن ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد .

                                                                                                                        27270 - وهو قول الأكابر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وأبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، وأبي الدرداء ، وزيد بن ثابت ، وأبي هريرة ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعمران بن حصين .

                                                                                                                        27271 - وبه قال كبار التابعين أيضا : عبيدة السلماني ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصري .

                                                                                                                        27272 - وأما الرواية عن عمر ، فأصح شيء وأثبته من رواية مالك وغيره .

                                                                                                                        27273 - وأما الحديث عن علي ، فرواه شعبة ، عن الحكم ، عن مزيدة بن [ ص: 147 ] جابر ، عن أبيه ، عن علي قال : هي على ما بقي من طلاقها ، ولا يهدم الزوج إلا الثلاث .

                                                                                                                        27274 - والرواية عن أبي بن كعب رواها شعبة أيضا عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن أبي بن كعب ، قال : ترجع على ما بقي من طلاقها .

                                                                                                                        27275 - وأما الرواية عن عمران بن حصين فذكرها أبو بكر ، قال : حدثني ابن علية ، عن داود ، عن الشعبي أن زيادا سأل عمران بن حصين ، وشريحا عنها ؟ فقال عمران : هي على ما بقي من الطلاق .

                                                                                                                        27276 - وقال شريح : طلاق جديد ، ونكاح جديد .

                                                                                                                        27277 - قال : حدثني حفص بن غياث ، وأبو خالد الأحمر ، عن حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، قال : كان عمر ، وأبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وأبو الدرداء ، وزيد ، وعبد الله يقولون : ترجع إليه على ما بقي .

                                                                                                                        27278 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : إذا طلقها واحدة ، أو اثنتين ، وعادت إليه بعد زوج ، فإنها تعود على ثلاث ، ويهدم الزوج ما دون الثلاث ، كما يهدم الثلاث .

                                                                                                                        [ ص: 148 ] 27279 - وبه قال شريح ، وعطاء ، وإبراهيم ، وميمون بن مهران .

                                                                                                                        27280 - وهو قول عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر .

                                                                                                                        27281 - وروى ابن عيينة ، عن عمر ، عن طاوس ، عن ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقة ، أو تطليقتين ، فانقضت عدتها ، فتزوجها رجل آخر ، ثم طلقها ، أو مات عنها ، فتزوجها زوجها الأول ، قال : هي عنده على ثلاث .

                                                                                                                        27282 - وسفيان بن عيينة أيضا عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، قال : هي عنده على ثلاث تطليقات .

                                                                                                                        27283 - وقد روي عن إبراهيم ، قال : إن كان الآخر دخل بها فنكاح جديد ، وطلاق جديد ، وإن لم يكن دخل بها فهي على ما بقي من طلاقها .

                                                                                                                        27284 - وذكر أبو بكر قال : حدثني وكيع ، عن شعبة ، وسفيان عن حماد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، وابن عمر ، قالا : هي عنده على طلاق جديد مستقبل .

                                                                                                                        27285 - قال : وحدثني أبو معاوية ، ووكيع ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، [ ص: 149 ] قال : كان أصحاب عبد الله يقولون : أيهدم الزوج الثلاثة ، ولا يهدم الواحدة والثنتين ؟ ! .

                                                                                                                        27286 - قال : وحدثني حفص ، عن حجاج ، عن طلحة ، عن إبراهيم ، أن أصحاب عبد الله كانوا يقولون : يهدم الزوج الاثنين والثلاثة كما يهدم الثلاثة ، إلا عبيدة قال : هي على ما بقي من طلاقها .




                                                                                                                        الخدمات العلمية