الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1244 [ ص: 145 ] 1202 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ; أنه قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=15769وحميد بن عبد الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ; كلهم يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول : أيما nindex.php?page=treesubj&link=27442امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره ، فيموت عنها أو يطلقها ، ثم ينكحها زوجها الأول ; فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها .
27268 - قال أبو عمر : اختلف السلف والخلف في هذه المسألة ، إلا أن الجمهور على ما ذهب إليه مالك في ذلك .
[ ص: 146 ] 27269 - وممن قال : إنها تعود على ما بقي من طلاقها ، وأن الزوج لا يهدم إلا الثلاث التي له معنى في هدمها لتحل بذلك المطلقة التي بت طلاقها ، أو توفي عنها الناكح لها ، أو طلقها ، وأما ما دون الثلاث ، فلا مدخل للزوج الثاني في هدمه ; لأن ذلك لم يحظر رجوعها إلى الأول : مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، ومحمد بن الحسن ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد .
27270 - وهو قول الأكابر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص ، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين .
27271 - وبه قال كبار التابعين أيضا : nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري .
27272 - وأما الرواية عن عمر ، فأصح شيء وأثبته من رواية مالك وغيره .
27273 - وأما الحديث عن علي ، فرواه شعبة ، عن الحكم ، عن مزيدة بن [ ص: 147 ] جابر ، عن أبيه ، عن علي قال : هي على ما بقي من طلاقها ، ولا يهدم الزوج إلا الثلاث .
27274 - والرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب رواها شعبة أيضا عن الحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، قال : ترجع على ما بقي من طلاقها .
27275 - وأما الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين فذكرها أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن زيادا سأل nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، وشريحا عنها ؟ فقال عمران : هي على ما بقي من الطلاق .
27276 - وقال شريح : طلاق جديد ، ونكاح جديد .
27277 - قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، nindex.php?page=showalam&ids=11994وأبو خالد الأحمر ، عن حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، قال : كان عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ، وأبو الدرداء ، وزيد ، وعبد الله يقولون : ترجع إليه على ما بقي .
27278 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : إذا طلقها واحدة ، أو اثنتين ، وعادت إليه بعد زوج ، فإنها تعود على ثلاث ، ويهدم الزوج ما دون الثلاث ، كما يهدم الثلاث .
[ ص: 148 ] 27279 - وبه قال شريح ، وعطاء ، وإبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران .
27280 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر .
27281 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في nindex.php?page=treesubj&link=27442رجل طلق امرأته تطليقة ، أو تطليقتين ، فانقضت عدتها ، فتزوجها رجل آخر ، ثم طلقها ، أو مات عنها ، فتزوجها زوجها الأول ، قال : هي عنده على ثلاث .
27282 - nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة أيضا عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : هي عنده على ثلاث تطليقات .
27283 - وقد روي عن إبراهيم ، قال : إن كان الآخر دخل بها فنكاح جديد ، وطلاق جديد ، وإن لم يكن دخل بها فهي على ما بقي من طلاقها .
27284 - وذكر أبو بكر قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن شعبة ، وسفيان عن حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، قالا : هي عنده على طلاق جديد مستقبل .
27285 - قال : وحدثني أبو معاوية ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، [ ص: 149 ] قال : كان أصحاب عبد الله يقولون : أيهدم الزوج الثلاثة ، ولا يهدم الواحدة والثنتين ؟ ! .
27286 - قال : وحدثني حفص ، عن حجاج ، عن طلحة ، عن إبراهيم ، أن أصحاب عبد الله كانوا يقولون : يهدم الزوج الاثنين والثلاثة كما يهدم الثلاثة ، إلا عبيدة قال : هي على ما بقي من طلاقها .