الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                الرابعة : قال في الروضة : الواطئ في الدبر كهو في القبل ، إلا في سبعة مواضع : التحصين والتحليل والخروج من الفيئة ومن العنة ، ولا يغير إذن البكر على الصحيح وإذا وطئت الكبيرة في فرجها وقضت وطرها واغتسلت ثم خرج منها المني ، وجب إعادة الغسل في الأصح ، وإن كان ذلك في دبرها لم يعد ولا يحل بحال . والقبل : يحل في الزوجة والأمة ، [ ص: 272 ] واستدرك عليه صور :

                منها : لو وطئ بهيمة في دبرها لا يقتل إن قلنا تقتل في القبل . ومنها : وطئ أمته في دبرها فأتت بولد ، لا يلحق السيد في الأصح ، كذا في الروضة وأصلها في باب الاستبراء ، وخالفاه في باب النكاح والطلاق فصححا اللحوق . ومنها : وطئ زوجته في دبرها فأتت بولد ، فله نفيه باللعان .

                ومنها : وطئ البائع في زمن الخيار ، فسخ على الصحيح ، لا في الدبر على الأصح . ومنها : أن المفعول به يجلد مطلقا وإن كان محصنا . ومنها : أن الفاعل يصير به جنبا لا محدثا بخلاف فرج المرأة . ومنها : لا كفارة على المفعول به في الصوم بلا خلاف ، رجلا كان أو امرأة ، وفي القبل الخلاف المشهور .

                ومنها : قال البلقيني تخريجا : وطء الأمة في دبرها عيب يرد به ، ويمنعه من الرد القهري بالقديم . ومنها : على رأي ضعيف - أن الطلاق في طهر وطئها في الدبر لا يكون بدعيا . وأن المفعول به لا تسقط حصانته ولا يوجب العدة ولا المصاهرة ، والأصح في الأربعة : أنه كالقبل .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية