الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 93 ] باب خيار التدليس والغبن

                                                                                                          يثبت بكل تدليس يزيد به الثمن ، كتسويد الشعر وتجعيده ، وتحمير الوجه وجمع ماء الرحى ، واللبن في ضرع بهيمة الأنعام ، وإن حصل بلا تدليس فوجهان ( م 1 ) وقيل : وكذا تسويد كف عبد أو ثوبه ، وعلف شاة ، ومتى علم التصرية خير ثلاثة أيام منذ علم ، وقيل : بعدها على الفور : يخير مطلقا ، ما لم يرض ، كبقية التدليس ، بين إمساكها وفي التنبيه والمبهج والترغيب ومال إليه صاحب الروضة : مع الأرش ، ونقله ابن هانئ وغيره وردها مع صاع تمر سليم ولو زادت قيمته ، نص عليه إن حلبها ، وقيل : إن ردها بها ، وقيل : [ ص: 94 ] أو قمح ، فإن تعذر التمر فقيمته موضع العقد ، قال الشيخ : كعين أتلفها ، عليه قيمتها ، فظاهره ما يأتي من الخلاف ، ويقبل رد اللبن بحاله بدل التمر ، كردها به قبل الحلب ، وقد أقر له بالتصرية ، وقيل : ولو تغير ، وقيل : لا ، مطلقا ، ولا خيار إن زال العيب أو صار لبنها عادة ، نص عليه في شراء أمة مزوجة فطلقت ، قال في الفصول : لا رجعيا ، وإن في طلاق بائن فيه عدة احتمالين ، وترد المصراة من أمة وأتان ، في الأصح ، مجانا ، لأنه لا يعتاض عنه عادة ، كذا قالوا ، وليس بمانع .

                                                                                                          [ ص: 93 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 93 ] باب خيار التدليس والغبن ( مسألة 1 ) قوله : وإن حصل بلا تدليس فوجهان ، انتهى :

                                                                                                          ( أحدهما ) لا خيار له ، وهو ظاهر كلام جماعة .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يثبت كفعله ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي ، واقتصر ، عليه في الفائق ، وقطع به في الكافي ، وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين .

                                                                                                          ( قلت ) : الصواب أنه لا خيار له في حمرة الخجل أو التعب ، وله الخيار إذا حصل التدليس من غير قصد ، كتسويد شعرها لشيء حصل فيه ونحو ذلك ، وذكر في المغني والشرح احتمالا بعدم الخيار في حمرة الخجل والتعب ، ومالا إليه ، وقطعا بثبوت الخيار في غيرهما ، وهو الصواب




                                                                                                          الخدمات العلمية