الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          باب اللقطة محركة وكحزمة وهمزة وثمامة ما التقط . قاله في القاموس وقوله محركة أي : مفتوحة اللام والقاف ، وعرفا ( مال ) كنقد ومتاع ( أو مختص ) كخمر خلال ( ضاع ) كساقط بلا علم ( أو ما في معناه ) أي الضائع كمتروك قصدا لمعنى يقتضيه ، ومدفون منسي ( لغير حربي ) فإن كان لحربي فلآخذه ، كما لو ضل الحربي الطريق فلآخذه هو وما معه . والأصل في الالتقاط : حديث زيد بن خالد الجهني قال { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق ؟ فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه ، وسأله عن ضالة الإبل ؟ فقال ما لك وما لها ؟ فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب } متفق عليه وقوله " معها حذاءها " أي : خفها لأنه لقوته وصلابته يجري مجرى الحذاء " وسقاءها " بطنها تأخذ فيه كثيرا فيبقى معها يمنعها العطش . ويشتمل الالتقاط على اكتساب وائتمان واختلف في المغلب منهما وصحح الحارثي أنه الائتمان ; لأن المقصود إيصال الشيء إلى أهله ، ولأجله شرع الحفظ والتعريف أولا والتملك آخرا عند ضعف رجاء المالك

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية