الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولما أنهى الكلام على شروط الصداق شرع في الكلام على الأنكحة الفاسدة لخلل فيه بفقد شرط وبدأ من ذلك بالفاسد لأقله فقال ( وفسد ) nindex.php?page=treesubj&link=11405_11210النكاح ( إن نقص ) صداقه ( عن ربع دينار شرعي ) ( أو ) عن ( ثلاثة دراهم ) فضة ( خالصة ) من الغش ، وكذا يشترط خلوص ربع الدينار ( أو ) نقص عن ( مقوم ) يوم العقد ( بهما ) أي بربع دينار أو ثلاثة دراهم فأيهما ساواه صح به ، ولو نقص عن الآخر ولما كان كان الفساد يوهم وجوب الفسخ قبل الدخول ، ولو أتمه وصداق المثل بعده كما في كل فاسد لصداقه أو أغلبه ولا شيء فيه إن طلق قبل الدخول مع أن فيه نصف المسمى أشار إلى أن في إطلاق الفساد عليه تسمحا بقوله [ ص: 303 ] ( وأتمه ) أي الناقص عما ذكر وجوبا ( إن دخل وإلا ) يدخل خير بين أن يتمه فلا فسخ ( فإن لم يتمه فسخ ) بطلاق ووجب فيه نصف المسمى .
( قوله : على شروط الصداق ) أي الأربعة وهو كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما المشار لها بقول المصنف الصداق كالثمن .
( قوله : بالفاسد لأقله ) أي لنقصه عن أقله اعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=11161_11206_11205_11204_11203_11195_11160أقل الصداق على المشهور ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة من الفضة أو ما يساوي أحدهما من العروض ولا حد لأكثره ومقابل المشهور ما نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب من إجازته بدرهم ونقل عنه أيضا أنه لا حد لأقله وأن النكاح يجوز بالقليل والكثير ، ثم إن من عادة المصنف أن يستغني بالأضداد عن الشروط فكأنه قال nindex.php?page=treesubj&link=11210_11160شرط الصداق أن يكون ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرضا يساوي ربع دينار أو ثلاثة دراهم فإن نقص عن ذلك فسد لكن فساده مقيد بما إذا لم يدخل ولم يتمه .
( قوله : خالصة من الغش ) أي فلا تجزئ المغشوشة ، ولو راجت رواج الكاملة .
( قوله : أشار إلى أن في إطلاق الفساد عليه تسمحا ) [ ص: 303 ] أي والمراد تعرض للفساد إن لم يتمه .
( قوله : وأتمه إن دخل ) أي إن غفل عنه حتى دخل وقوله : وأتمه أي أتمه ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ذلك لصحة النكاح ولا يلزمه صداق المثل على القاعدة .
( قوله : وإلا يدخل ) أي بأن عثر عليه قبل الدخول .
( قوله : ووجب فيه نصف المسمى ) أي لما مر من أن كل نكاح فسد لعقده أو لصداقه وفسخ قبل البناء فلا شيء فيه إلا نكاح الدرهمين وفرقة المتراضعين والمتلاعنين
( قوله : على شروط الصداق ) أي الأربعة وهو كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما المشار لها بقول المصنف الصداق كالثمن .
( قوله : بالفاسد لأقله ) أي لنقصه عن أقله اعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=11161_11206_11205_11204_11203_11195_11160أقل الصداق على المشهور ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة من الفضة أو ما يساوي أحدهما من العروض ولا حد لأكثره ومقابل المشهور ما نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب من إجازته بدرهم ونقل عنه أيضا أنه لا حد لأقله وأن النكاح يجوز بالقليل والكثير ، ثم إن من عادة المصنف أن يستغني بالأضداد عن الشروط فكأنه قال nindex.php?page=treesubj&link=11210_11160شرط الصداق أن يكون ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرضا يساوي ربع دينار أو ثلاثة دراهم فإن نقص عن ذلك فسد لكن فساده مقيد بما إذا لم يدخل ولم يتمه .
( قوله : خالصة من الغش ) أي فلا تجزئ المغشوشة ، ولو راجت رواج الكاملة .
( قوله : أشار إلى أن في إطلاق الفساد عليه تسمحا ) [ ص: 303 ] أي والمراد تعرض للفساد إن لم يتمه .
( قوله : وأتمه إن دخل ) أي إن غفل عنه حتى دخل وقوله : وأتمه أي أتمه ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ذلك لصحة النكاح ولا يلزمه صداق المثل على القاعدة .
( قوله : وإلا يدخل ) أي بأن عثر عليه قبل الدخول .
( قوله : ووجب فيه نصف المسمى ) أي لما مر من أن كل نكاح فسد لعقده أو لصداقه وفسخ قبل البناء فلا شيء فيه إلا نكاح الدرهمين وفرقة المتراضعين والمتلاعنين