الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فصل وميراثه ) أي : اللقيط ( وديته إن قتل لبيت المال ) إن لم يكن له وارث كغير اللقيط ، فإن كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال . وإن كان له بنت ، أو ذو رحم كبنت بنت أخذ الجميع ولا يرثه ملتقطه لحديث { إنما الولاء لمن أعتق } وحديث [ ص: 392 ] واثلة بن الأسقع مرفوعا : { المرأة تحوز ثلاثة مواريث . عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه } أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه . قال ابن المنذر : لا يثبت ( ويخير الإمام في ) قتل ( عمد بين أخذها ) أي دية اللقيط ( و ) بين ( القصاص ) نصا فيفعل ما يراه أصلح ، لحديث { : السلطان ولي من لا ولي له } " والدية لبيت المال كالخطأ

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية