[ ص: 112 ] 139 - ذكر ما يوجب الغسل ، وما لا يوجبه
140 - باب غسل الكافر إذا أسلم
242 - أخبرنا قال : حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا يحيى عن سفيان الأغر وهو ابن الصباح ، عن خليفة بن حصين ، عن قيس بن عاصم - أنه أسلم ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر .
- غسل الكافر إذا أسلم
- باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم
- الأمر بالغسل من مواراة المشرك
- باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان
- باب وجوب الغسل من المني
- إيجاب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت الماء
- باب في الذي يحتلم ولا يرى الماء
- باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة
- باب الاغتسال من الحيض والاستحاضة
- باب ذكر الأقراء
- باب الفصل بين دم الحيض والاستحاضة
- باب الغسل من النفاس
- باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم
- باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه
- باب الاغتسال بالليل
- باب الاستتار عند الاغتسال
- باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل
- باب الدلالة على أنه لا توقيت في ذلك
- باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من الإناء الواحد
- باب النهي عن الاغتسال بفضل الجنب
- باب الرخصة في ذلك
- باب الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها
- باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة
- باب الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام