3392 [ ص: 235 ] كتاب الإمارة
ومثله في النووي .باب الخلفاء من قريش
وقال النووي : ( باب: الناس تبع لقريش. والخلافة في قريش) .
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص201 ج12 المطبعة المصرية
[عن عاصم بن محمد بن زيد، عن أبيه; قال: قال عبد الله : "لا يزال هذا الأمر في قريش، ما بقي من الناس اثنان" . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وفي رواية: "ما بقي منهم اثنان" ].
كتاب الإمارة
- باب الخلفاء من قريش
- باب منه
- باب منه
- باب الاستخلاف وتركه
- باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول
- باب منه
- باب إذا بويع لخليفتين
- باب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
- باب كراهية طلب الإمارة والحرص عليها
- باب منه
- باب منه
- باب لا نستعمل على عملنا من أراده
- باب الإمام إذا أمر بتقوى الله وعدل، كان له أجر
- باب ما لمن ولي شيئا فعدل فيه
- باب من ولي شيئا فشق أو رفق
- باب الدين النصيحة
- باب منه
- باب من غش رعيته ولم ينصح لهم
- باب منه
- باب ما جاء في غلول الأمراء وتعظيم أمره
- باب ما كتم الأمراء فهو غلول
- باب في هدايا الأمراء
- باب مبايعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة على ترك الفرار
- باب منه
- باب منه
- باب المبايعة على الموت
- باب المبايعة على السمع والطاعة فيما استطاع
- باب البيعة على السمع والطاعة إلا أن يروا كفرا بواحا
- باب امتحان المؤمنات إذا هاجرن عند المبايعة
- باب طاعة الإمام
- باب السمع والطاعة لمن عمل بكتاب الله عز وجل
- باب لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف
- باب إذا أمر بمعصية فلا سمع وطاعة
- باب طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق
- باب في خيار الأئمة وشرارهم
- باب في الإنكار على الأمراء وترك قتالهم ما صلوا
- باب الأمر بالصبر عند الأثرة
- باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن
- باب فيمن خرج من الطاعة وفارق الجماعة
- باب منه
- باب فيمن فرق أمر الأمة وهي جميع
- باب من حمل علينا السلاح فليس منا
- باب الأمر بالاعتصام بحبل الله وترك التفرق
- باب رد المحدثات من الأمور
- باب في الذي يأمر بالمعروف ولا يفعله
- باب الصيد بالسهام والتسمية عند الرمي
- باب في الصيد بالقوس والكلب المعلم وغير المعلم
- باب الصيد بالمعراض والتسمية عند إرسال الكلب
- باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده
- باب إباحة اقتناء كلب الصيد والماشية
- باب منه
- باب في قتل الكلاب
- باب النهي عن الخذف
- باب النهي عن صبر البهائم
- باب منه
- باب الأمر بإحسان الذبح وحد الشفرة
- باب الذبح بما أنهر الدم والنهي عن السن والظفر
- باب إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وأظفاره
- باب الوقت الذي يذبح فيه الأضحية
- باب من ذبح الضحية قبل الصلاة لم تجزه
- باب ما يجوز في الأضاحي من السن
- باب الضحية بالجذع
- باب استحباب الضحية بكبشين أملحين أقرنين والذبح باليد والتسمية والتكبير
- باب ذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم الضحية عنه وعن آله وأمته
- باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث
- باب في الإذن في لحوم الأضاحي بعد ثلاث
- باب في الفرع والعتيرة
- باب فيمن ذبح لغير الله
التالي
السابق
(الشرح)
فيه: دليل ظاهر على أن بقريش، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم. الخلافة مختصة
قال النووي : وعلى هذا، انعقد الإجماع في زمن الصحابة، فكذلك بعدهم. ومن خالف فيه من أهل البدع، أو عرض بخلاف من غيرهم: فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين، فمن بعدهم. وبالأحاديث الصحيحة. قال : اشتراط كونه قرشيا، هو مذهب العلماء كافة. عياض
[ ص: 236 ] وقد احتج به أبو بكر على الأنصار يوم السقيفة، فلم ينكره أحد. قال: وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع. ولم ينقل عن أحد من السلف فيها: قول ولا فعل، يخالف ما ذكرنا. وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار. قال: ولا اعتداد بقول وعمر النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع: أنه يجوز كونه من غير قريش. ولا بسخافة ضرار بن عمرو في قوله: إن غير القرشي من النبط وغيرهم، يقدم على القرشي، لهوان خلعه إن عرض منه أمر. وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه، مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين. والله أعلم. قاله النووي .
قلت: المراد بهذا الأمر في حديث الباب: أمر الخلافة. ومعنى الخلافة: "الإمامة"، في عرف الشرع. وقد أطال أهل علم الكلام على هذه المسألة أصولا وفروعا، في غير طائل. والأمر هين. وكون الإمام والخليفة من قريش، هو الحق الثابت الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة. والعلوي الفاطمي، هو خيرة الخيرة من قريش، وأعلاها شرفا وبيتا. ولكن لا ينفي ذلك صحتها في سائر بطون قريش، كما تدل عليه الأحاديث المصرحة بأن وهي كثيرة جدا، وإن لم تكن في الصحيحين. بل عددها في كل مرتبة من الصحابة والتابعين [ ص: 237 ] وتابعيهم ومن بعدهم: زيادة على عدد التواتر. والمتواتر قطعي. وحديث الباب وما في معناه: يدل على أن المراد: "الإمامة الإسلامية". وأما أمر الجاهلية فقد انقرض. وليس المراد بالإمامة هنا: المعنى اللغوي، الشامل لكل من يأتم به الناس ويتبعونه على أي صفة كان. بل المراد: الإمامة الشرعية. ومن هذا: قول "الأئمة من قريش". "رضي الله عنه" محتجا على الأنصار: إن العرب لا تعرف هذا الأمر لغير هذا الحي من قريش. قال أبي بكر الصديق ابن خلدون: أمثال هذه الأدلة كثيرة، إلا أنه لما ضعف أمر قريش وتلاشت عصبيتهم: عجزوا عن حمل الخلافة، وتغلبت عليهم الأعاجم، وصار الحل والعقد لهم. فاشتبه ذلك على كثير من المحققين، حتى ذهبوا إلى نفي اشتراط القرشية. وعولوا على ظواهر في ذلك; مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : . رواه الجماعة، عن اسمعوا وأطيعوا. وإن أمر عليكم عبد حبشي، ما أقام فيكم كتاب الله أم الحصين الأخمسية، إلا البخاري وأبا داود. وهذا لا تقوم به حجة في ذلك. فإنه خرج مخرج التمثيل والفرض، للمبالغة في إيجاب السمع والطاعة. قال: ومن القائلين بنفي اشتراط القرشية: القاضي أبو بكر الباقلاني . وبقي الجمهور على القول باشتراطها، وصحة الإمامة للقرشي ولو كان عاجزا عن القيام بأمور المسلمين. هذا حاصل كلام قاضي القضاة "مؤيد الدين ابن خلدون" في كتاب العبر. وقال الشوكاني رحمه الله [ ص: 238 ] في "وبل الغمام": لا ريب أن في بعض هذه الألفاظ، ما يدل على الحصر، ولكن قد خصص مفهوم الحصر: أحاديث وجوب الطاعة على العموم. وبذلك صرح القرآن الكريم. على أنه: قد ورد ما يدل على وجوب الطاعة لغير القرشي على الخصوص. كحديث: " ". وهو في الصحيح. ورواه اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة وكذلك حديث: أحمد. أخرجه "عليكم بالطاعة، وإن كان عبدا حبشيا. فإن المؤمن كالجمل، إذا قيد انقاد". أحمد، وابن ماجه، وغيرهم. ومن زعم: أن ثم فرقة بين السلطان والإمام، فعليه الدليل. ولا سيما بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " والحاكم، " أخرجه الخلافة في أمتي ثلاثون سنة. ثم ملك بعد ذلك أبو داود، وحسنه. ثم الإخبار منه صلى الله عليه وآله وسلم: بأن الأئمة من قريش، هو كالإخبار منه صلى الله عليه وآله وسلم: بأن الأذان في الحبشة، والقضاء في الأزد. وما هو الجواب عن هذا، فهو الجواب عن ذلك. قال: وتخصيص كون الأئمة من قريش ببعض بطونهم، لا يتم إلا بدليل. والأخذ بما وقع عليه الإجماع لا شك أنه أحوط. وأما أنه يتحتم المصير إليه، فليس بواضح. ولو صح ذلك، لزم بطلان أكثر ما دونوه من المسائل.. والمقام من المراكز. وما أحقه بأن لا يكون كذلك. انتهى. والترمذي
[ ص: 239 ] وأقول: معنى هذا الكلام: أنه ينبغي لأهل الحل والعقد، إذا جعلوا أحدا خليفة عليهم: جعلوه من قريش. وإن تسلط عليهم أحد من غير قريش، وهو مسلم: تجب طاعته. ولا يجوز الخروج عن اتباعه. ولا البغي عليه. وتسلطه هذا، صحيح متحتم الاتباع. وليس المراد: جواز كونه من غير قريش، ونفي اشتراط القرشية. وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة. والله أعلم.
قال النووي : بين صلى الله عليه وآله وسلم: أن هذا الحكم مستمر، إلى آخر الدنيا، ما بقي من الناس اثنان. قال: وقد ظهر ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن زمنه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الآن، الخلافة في قريش، من غير مزاحمة لهم. وتبقى كذلك ما بقي اثنان، كما قاله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى.
قلت: وقد انقرض هذا، بقتل المستعصم بالله "خليفة دار السلام بغداد" على أيدي كفار التتار. وكان من العباسية، الذين لا شك في كونهم من قريش. ثم تسامح أهل العلم وغيرهم في امتثال هذا الأمر، وصبروا على تسلط غير قريش، على بصيرة منهم، أو عجزا عن القيام بالحق. وصار الإسلام غريبا، وأهله غرباء. وكان أمر الله قدرا مقدورا حتى عاد الحال اليوم، إلى أن لم يبق في الدنيا إمام من قريش، في قطر من الأقطار، ومصر من الأمصار، إلا من علمه [ ص: 240 ] الله تعالى ولم نعلم به. ودخلت ممالك الإسلام قاطبة، تحت تصرف أيدي الكفار، إلا ما يرى ويسمع من أحوال بعض النواحي الضعيفة، التي لا قدرة لها على دفع عدوهم. ولله الأمر من قبل ومن بعد. ولنا كتاب يسمى: "إكليل الكرامة، في تبيان مقاصد الإمامة" وفيه لمن يريد الاطلاع على هذه المسألة بأطرافها وجوانبها، وما لها وعليها: مقنع وبلاغ. فراجعه.
قال : استدل أصحاب عياض بهذا الحديث، على الشافعي الشافعي . قال: ولا دلالة فيه لهم. لأن المراد: تقديم قريش في الخلافة فقط. قال فضيلة النووي : قلت: هو حجة في مزية قريش على غيرهم. قرشي. انتهى. والشافعي
فيه: دليل ظاهر على أن بقريش، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم. الخلافة مختصة
قال النووي : وعلى هذا، انعقد الإجماع في زمن الصحابة، فكذلك بعدهم. ومن خالف فيه من أهل البدع، أو عرض بخلاف من غيرهم: فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين، فمن بعدهم. وبالأحاديث الصحيحة. قال : اشتراط كونه قرشيا، هو مذهب العلماء كافة. عياض
[ ص: 236 ] وقد احتج به أبو بكر على الأنصار يوم السقيفة، فلم ينكره أحد. قال: وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع. ولم ينقل عن أحد من السلف فيها: قول ولا فعل، يخالف ما ذكرنا. وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار. قال: ولا اعتداد بقول وعمر النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع: أنه يجوز كونه من غير قريش. ولا بسخافة ضرار بن عمرو في قوله: إن غير القرشي من النبط وغيرهم، يقدم على القرشي، لهوان خلعه إن عرض منه أمر. وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه، مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين. والله أعلم. قاله النووي .
قلت: المراد بهذا الأمر في حديث الباب: أمر الخلافة. ومعنى الخلافة: "الإمامة"، في عرف الشرع. وقد أطال أهل علم الكلام على هذه المسألة أصولا وفروعا، في غير طائل. والأمر هين. وكون الإمام والخليفة من قريش، هو الحق الثابت الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة. والعلوي الفاطمي، هو خيرة الخيرة من قريش، وأعلاها شرفا وبيتا. ولكن لا ينفي ذلك صحتها في سائر بطون قريش، كما تدل عليه الأحاديث المصرحة بأن وهي كثيرة جدا، وإن لم تكن في الصحيحين. بل عددها في كل مرتبة من الصحابة والتابعين [ ص: 237 ] وتابعيهم ومن بعدهم: زيادة على عدد التواتر. والمتواتر قطعي. وحديث الباب وما في معناه: يدل على أن المراد: "الإمامة الإسلامية". وأما أمر الجاهلية فقد انقرض. وليس المراد بالإمامة هنا: المعنى اللغوي، الشامل لكل من يأتم به الناس ويتبعونه على أي صفة كان. بل المراد: الإمامة الشرعية. ومن هذا: قول "الأئمة من قريش". "رضي الله عنه" محتجا على الأنصار: إن العرب لا تعرف هذا الأمر لغير هذا الحي من قريش. قال أبي بكر الصديق ابن خلدون: أمثال هذه الأدلة كثيرة، إلا أنه لما ضعف أمر قريش وتلاشت عصبيتهم: عجزوا عن حمل الخلافة، وتغلبت عليهم الأعاجم، وصار الحل والعقد لهم. فاشتبه ذلك على كثير من المحققين، حتى ذهبوا إلى نفي اشتراط القرشية. وعولوا على ظواهر في ذلك; مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : . رواه الجماعة، عن اسمعوا وأطيعوا. وإن أمر عليكم عبد حبشي، ما أقام فيكم كتاب الله أم الحصين الأخمسية، إلا البخاري وأبا داود. وهذا لا تقوم به حجة في ذلك. فإنه خرج مخرج التمثيل والفرض، للمبالغة في إيجاب السمع والطاعة. قال: ومن القائلين بنفي اشتراط القرشية: القاضي أبو بكر الباقلاني . وبقي الجمهور على القول باشتراطها، وصحة الإمامة للقرشي ولو كان عاجزا عن القيام بأمور المسلمين. هذا حاصل كلام قاضي القضاة "مؤيد الدين ابن خلدون" في كتاب العبر. وقال الشوكاني رحمه الله [ ص: 238 ] في "وبل الغمام": لا ريب أن في بعض هذه الألفاظ، ما يدل على الحصر، ولكن قد خصص مفهوم الحصر: أحاديث وجوب الطاعة على العموم. وبذلك صرح القرآن الكريم. على أنه: قد ورد ما يدل على وجوب الطاعة لغير القرشي على الخصوص. كحديث: " ". وهو في الصحيح. ورواه اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة وكذلك حديث: أحمد. أخرجه "عليكم بالطاعة، وإن كان عبدا حبشيا. فإن المؤمن كالجمل، إذا قيد انقاد". أحمد، وابن ماجه، وغيرهم. ومن زعم: أن ثم فرقة بين السلطان والإمام، فعليه الدليل. ولا سيما بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " والحاكم، " أخرجه الخلافة في أمتي ثلاثون سنة. ثم ملك بعد ذلك أبو داود، وحسنه. ثم الإخبار منه صلى الله عليه وآله وسلم: بأن الأئمة من قريش، هو كالإخبار منه صلى الله عليه وآله وسلم: بأن الأذان في الحبشة، والقضاء في الأزد. وما هو الجواب عن هذا، فهو الجواب عن ذلك. قال: وتخصيص كون الأئمة من قريش ببعض بطونهم، لا يتم إلا بدليل. والأخذ بما وقع عليه الإجماع لا شك أنه أحوط. وأما أنه يتحتم المصير إليه، فليس بواضح. ولو صح ذلك، لزم بطلان أكثر ما دونوه من المسائل.. والمقام من المراكز. وما أحقه بأن لا يكون كذلك. انتهى. والترمذي
[ ص: 239 ] وأقول: معنى هذا الكلام: أنه ينبغي لأهل الحل والعقد، إذا جعلوا أحدا خليفة عليهم: جعلوه من قريش. وإن تسلط عليهم أحد من غير قريش، وهو مسلم: تجب طاعته. ولا يجوز الخروج عن اتباعه. ولا البغي عليه. وتسلطه هذا، صحيح متحتم الاتباع. وليس المراد: جواز كونه من غير قريش، ونفي اشتراط القرشية. وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة. والله أعلم.
قال النووي : بين صلى الله عليه وآله وسلم: أن هذا الحكم مستمر، إلى آخر الدنيا، ما بقي من الناس اثنان. قال: وقد ظهر ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن زمنه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الآن، الخلافة في قريش، من غير مزاحمة لهم. وتبقى كذلك ما بقي اثنان، كما قاله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى.
قلت: وقد انقرض هذا، بقتل المستعصم بالله "خليفة دار السلام بغداد" على أيدي كفار التتار. وكان من العباسية، الذين لا شك في كونهم من قريش. ثم تسامح أهل العلم وغيرهم في امتثال هذا الأمر، وصبروا على تسلط غير قريش، على بصيرة منهم، أو عجزا عن القيام بالحق. وصار الإسلام غريبا، وأهله غرباء. وكان أمر الله قدرا مقدورا حتى عاد الحال اليوم، إلى أن لم يبق في الدنيا إمام من قريش، في قطر من الأقطار، ومصر من الأمصار، إلا من علمه [ ص: 240 ] الله تعالى ولم نعلم به. ودخلت ممالك الإسلام قاطبة، تحت تصرف أيدي الكفار، إلا ما يرى ويسمع من أحوال بعض النواحي الضعيفة، التي لا قدرة لها على دفع عدوهم. ولله الأمر من قبل ومن بعد. ولنا كتاب يسمى: "إكليل الكرامة، في تبيان مقاصد الإمامة" وفيه لمن يريد الاطلاع على هذه المسألة بأطرافها وجوانبها، وما لها وعليها: مقنع وبلاغ. فراجعه.
قال : استدل أصحاب عياض بهذا الحديث، على الشافعي الشافعي . قال: ولا دلالة فيه لهم. لأن المراد: تقديم قريش في الخلافة فقط. قال فضيلة النووي : قلت: هو حجة في مزية قريش على غيرهم. قرشي. انتهى. والشافعي