الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( باب التدبير ) .

                                                                                        بيان للعتق الواقع بعد الموت بعدما بين الواقع في الحياة وقدمه على الاستيلاد لشموله الذكر والأنثى وله معنيان لغوي وفقهي فالأول كما في المغرب الإعتاق عن دبر وهو ما بعد الموت وتدبر في الأمر نظر في أدباره أي في عواقبه ا هـ .

                                                                                        وفي ضياء العلوم التدبير عتق العبد والأمة بعد الموت ، وتدبير الأمر النظر فيه إلى ما تصير إليه العاقبة ا هـ .

                                                                                        والثاني ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وركنه اللفظ الدال على معناه وشرائطه نوعان : عام وخاص ; فالعام هو ما قدمناه من شرائط العتق فلا يصح إلا من الأهل في المحل منجزا ، أو معلقا أو مضافا ، سواء كان إلى وقت ، أو إلى الملك ، أو إلى سببه والخاص تعليقه بموت المولى فلو علقه بموت غيره لا يكون مدبرا وأن يكون بمطلق موته وأن يكون بموته وحده كما سيأتي ، وأما صفته فالتجزؤ عنده خلافا لهما فلو دبره أحدهما اقتصر على نصيبه وللآخر عند يسار شريكه ست خيارات : الخمسة المتقدمة ، والترك على حاله كما عرف في البدائع وسيأتي بيان أحكامه من عدم جواز إخراجه عن الملك في حالة الحياة ومن عتقه من الثلث بعد موت المولى إلى آخره ( قوله : هو تعليق العتق بمطلق موته ) أي موت المولى فخرج بقيد الإطلاق التدبير المقيد كتعليقه بموت موصوف بصفة كما سيأتي وكذا التعليق بموته وموت غيره وخرج أيضا أنت حر بعد موتي بيوم ، أو بشهر فهو وصية بالإعتاق فلا يعتق بعد موت المولى إلا بإعتاق الوارث أو الوصي كما في الذخيرة وخرج بموته تعليقه بموت غيره كقوله إن مات فلان فأنت حر فإنه لا يصير مدبرا أصلا لا مطلقا ولا مقيدا فإذا مات فلان عتق من غير شيء ولا يرد عليه تعليقه بموته إلى مدة لا يعيش مثله إليها كإن مت إلى مائة سنة فأنت حر ومثله لا يعيش إليها فإنه سيأتي أنه مدبر مطلق على المختار مع أنه لم يعلق عتقه بمطلق موت المولى ; لأنه ، وإن كان مقيدا صورة فهو مطلق معنى وأشار بالتعليق إلى أنه لو دبر عبده ، ثم ذهب عقله فالتدبير على حاله ، وإن كان في التدبير معنى الوصية بخلاف ما إذا أوصى برقبته لإنسان ثم جن ، ثم مات حيث تبطل الوصية والفرق أن التدبير اشتمل على معنى التعليق ، والتعليق لا يبطل بالجنون ولهذا لا يبطل بالرجوع ولا كذلك الوصية ولهذا جاز تدبير المكره ولا يجوز وصيته كذا في الظهيرية .

                                                                                        [ ص: 285 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 285 ] ( باب التدبير ) .




                                                                                        الخدمات العلمية