الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
بيان للعتق الواقع بعد الموت بعدما بين الواقع في الحياة وقدمه على الاستيلاد لشموله الذكر والأنثى وله معنيان لغوي وفقهي فالأول كما في المغرب الإعتاق عن دبر وهو ما بعد الموت وتدبر في الأمر نظر في أدباره أي في عواقبه ا هـ .
وفي ضياء العلوم التدبير عتق العبد والأمة بعد الموت ، وتدبير الأمر النظر فيه إلى ما تصير إليه العاقبة ا هـ .
والثاني ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى nindex.php?page=treesubj&link=7500_7505_7502وركنه اللفظ الدال على معناه nindex.php?page=treesubj&link=27293وشرائطه نوعان : عام وخاص ; فالعام هو ما قدمناه من شرائط العتق فلا يصح إلا من الأهل في المحل منجزا ، أو معلقا أو مضافا ، سواء كان إلى وقت ، أو إلى الملك ، أو إلى سببه والخاص تعليقه بموت المولى فلو nindex.php?page=treesubj&link=7505علقه بموت غيره لا يكون مدبرا وأن يكون بمطلق موته وأن يكون بموته وحده كما سيأتي ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=26998_7513صفته فالتجزؤ عنده خلافا لهما فلو دبره أحدهما اقتصر على نصيبه وللآخر عند يسار شريكه ست خيارات : الخمسة المتقدمة ، والترك على حاله كما عرف في البدائع وسيأتي بيان أحكامه من عدم جواز إخراجه عن الملك في حالة الحياة ومن عتقه من الثلث بعد موت المولى إلى آخره ( قوله nindex.php?page=treesubj&link=7500_7507 : هو تعليق العتق بمطلق موته ) أي موت المولى فخرج بقيد الإطلاق التدبير المقيد كتعليقه بموت موصوف بصفة كما سيأتي وكذا التعليق بموته وموت غيره وخرج أيضا nindex.php?page=treesubj&link=7508_7446أنت حر بعد موتي بيوم ، أو بشهر فهو وصية بالإعتاق فلا يعتق بعد موت المولى إلا بإعتاق الوارث أو الوصي كما في الذخيرة وخرج بموته تعليقه بموت غيره كقوله nindex.php?page=treesubj&link=7507_7508إن مات فلان فأنت حر فإنه لا يصير مدبرا أصلا لا مطلقا ولا مقيدا فإذا مات فلان عتق من غير شيء ولا يرد عليه تعليقه بموته إلى مدة لا يعيش مثله إليها كإن مت إلى مائة سنة فأنت حر ومثله لا يعيش إليها فإنه سيأتي أنه مدبر مطلق على المختار مع أنه لم يعلق عتقه بمطلق موت المولى ; لأنه ، وإن كان مقيدا صورة فهو مطلق معنى وأشار بالتعليق إلى أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=27294_7507دبر عبده ، ثم ذهب عقله فالتدبير على حاله ، وإن كان في التدبير معنى الوصية بخلاف ما nindex.php?page=treesubj&link=14270_14268_14266إذا أوصى برقبته لإنسان ثم جن ، ثم مات حيث تبطل الوصية والفرق أن التدبير اشتمل على معنى التعليق ، والتعليق لا يبطل بالجنون ولهذا لا يبطل بالرجوع ولا كذلك الوصية ولهذا جاز nindex.php?page=treesubj&link=27784_24889_14268تدبير المكره ولا يجوز وصيته كذا في الظهيرية .