الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                          صفحة جزء
                                                          ( باب العين مع الدال )

                                                          ( عدد ) ( هـ ) فيه : " إنما أقطعته الماء العد " . أي : الدائم الذي لا انقطاع لمادته ، وجمعه : أعداد .

                                                          * ومنه الحديث : " نزلوا أعداد مياه الحديبية " . أي : ذوات المادة ، كالعيون والآبار .

                                                          [ هـ ] وفيه : " ما زالت أكلة خيبر تعادني " . أي : تراجعني ويعاودني ألم سمها في أوقات معلومة . ويقال : به عداد من ألم يعاوده في أوقات معلومة . والعداد اهتياج وجع اللديغ ، وذلك إذا تمت له سنة من يوم لدغ هاج به الألم .

                                                          * وفيه : " فيتعاد بنو الأم كانوا مائة ، فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد " . أي : يعد بعضهم بعضا .

                                                          ( س ) ومنه حديث أنس - رضي الله عنه - : " إن ولدي ليتعادون مائة أو يزيدون عليها " . وكذلك يتعددون .

                                                          ( هـ ) ومنه حديث لقمان : " ولا نعد فضله علينا " . أي : لا نحصيه لكثرته . وقيل : لا نعتده علينا منة له .

                                                          ( هـ ) وفيه : " أن رجلا سئل عن القيامة متى تكون ، فقال : إذا تكاملت العدتان " . قيل هما عدة أهل الجنة وعدة أهل النار . أي : إذا تكاملت عند الله برجوعهم إليه قامت القيامة يقال عد الشيء ويعده عدا وعدة .

                                                          [ ص: 190 ] * ومنه الحديث : " لم يكن للمطلقة عدة ، فأنزل الله عز وجل العدة للطلاق " . وعدة المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها هي ما تعده من أيام أقرائها ، أو أيام حملها ، أو أربعة أشهر وعشر ليال ، والمرأة معتدة . وقد تكرر ذكرها في الحديث .

                                                          * ومنه حديث النخعي : " إذا دخلت عدة في عدة أجزأت إحداهما " . يريد إذا لزمت المرأة عدتان من رجل واحد في حال واحد كفت إحداهما عن الأخرى ، كمن طلق امرأته ثلاثا ثم مات وهي في عدتها فإنها تعتد أقصى العدتين ، وغيره يخالفه في هذا ، أو كمن مات وزوجته حامل فوضعت قبل انقضاء عدة الوفاة ، فإن عدتها تنقضي بالوضع عند الأكثر .

                                                          * وفيه ذكر : " الأيام المعدودات " . هي أيام التشريق ، ثلاثة أيام بعد يوم النحر .

                                                          ( س ) وفيه : " يخرج جيش من المشرق آدى شيء وأعده " . أي : أكثره عدة وأتمه وأشده استعدادا .

                                                          التالي السابق


                                                          الخدمات العلمية