الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3444 باب إذا بويع لخليفتين

                                                                                                                              ومثله في النووي :

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص242 ج12 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ ( عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه; ( قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما" ) ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              قال النووي : هذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله.

                                                                                                                              وفيه: أنه لا يجوز عقدها لخليفتين. قال: وقد سبق قريبا نقل الإجماع فيه واحتمال إمام الحرمين. انتهى.

                                                                                                                              [ ص: 267 ] قلت: ظاهر الحديث: أنه لا تجوز البيعة لخليفتين في مملكة واحدة. وأما إذا تباعدت الأقطار، واتسعت الأمصار، وقام في كل قطر من أقطار الأرض إمام، وبايعه الناس، ولا تنفذ أوامره ونواهيه في غير ذلك القطر: فتصح ولاية كل منهما، أو منهم، في قطره. ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعة إمام القطر الأول. وهلم جرا. وهذه مسألة طوائف الملوك. والله أعلم.




                                                                                                                              الخدمات العلمية