الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 134 ] من اشترى شيئا بكيل أو وزن ، نقله جماعة وعنه : المطعوم منهما وعنه : المطعوم ، وظاهر المذهب : أو عدد ، والمشهور : أو ذرع ملكه بالعقد ( و ) وذكره شيخنا ( ع ) وفي الانتصار رواية لا في مسألة نقل الملك زمن الخيار ، نقل ابن منصور : ملك البائع فيه قائم حتى يوفيه المشتري ، والأول نقله ابن مشيش وغيره ، ويلزم بالعقد ، وقيل : في قفيز من صبرة ورطل من زبرة يقبضه .

                                                                                                          وفي الروضة : يلزم البيع بكيله ووزنه ، ولهذا نقول : لكل منهما الفسخ بغير اختيار الآخر ما لم يكيلا أو يزنا ، كذا قال . فيتجه إذا في نقل الملك روايتا الخيار ، قال : ولا يحيل به قبله .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية