[ ص: 307 ] ما جاء في الظهار قلت : أرأيت لعبد الرحمن بن القاسم ؟ إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أيكون مظاهرا
قال : نعم .
المدونة »
كتاب الظهار
- ظهار الرجل من أمته وأم ولده ومدبرته
- ما لا يجب عليه الظهار
- تظاهر السكران
- تمليك الرجل الظهار امرأته
- الظهار إلى أجل
- ظاهر من نسائه في كلمة واحدة أو مرة بعد أخرى أو ظاهر من امرأته مرارا
- فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ما عشت
- الحلف بالظهار
- ظاهر من امرأته ثم اشتراها وفي الكفارة من اليهودية والنصرانية
- الظهار من النصرانية والصبية والمجوسية
- قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق
- الرجل يظاهر ويولي من امرأة وفي إدخال الإيلاء على الظهار
- من أراد الوطء قبل الكفارة
- المظاهر يطأ قبل الكفارة ثم تموت المرأة أو يطلقها
- ظاهر وهو معسر ثم أيسر أو دخل في الصيام أو الطعام ثم أيسر
- كفارة العبد في الظهار
- تظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفر قبل أن يتزوجها
- أكل أو جامع في صيام الظهار ناسيا أو عامدا
- أخذ في الصيام ثم مرض
- ظاهر وليس له إلا خادم أو عرض قيمته قيمة رقبة
- أطعم بعض المساكين وصام أو أعتق بعض رقبة وأطعم
- الإطعام في الظهار
- الكفارة بالعتق في الظهار
- صام شهرا قبل رمضان وشهر رمضان أي المظاهر
- أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأته
- القيء في صيام الظهار
- مرض المظاهر من امرأته وهو صائم
- كفارة المتظاهر
- جامع الظهار