الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) :

                                                                                                                                وأما بيان ما يجوز من التصرف في المسلم فيه وما لا يجوز .

                                                                                                                                فنقول - وبالله التوفيق - : لا يجوز استبدال المسلم فيه قبل قبضه بأن يأخذ رب السلم مكانه من غير جنسه لما ذكرنا أن المسلم فيه ، وإن كان دينا فهو مبيع ولا يجوز بيع المبيع المنقول قبل القبض ، ويجوز الإبراء عنه ; لأن قبضه ليس بمستحق على رب السلم فكان هو بالإبراء متصرفا في خالص حقه بالإسقاط فله ذلك بخلاف الإبراء عن رأس المال ; لأنه مستحق القبض حقا للشرع فلا يملك إسقاطه بنفسه بالإبراء على ما ذكرنا ، وتجوز الحوالة بالمسلم فيه لوجود ركن الحوالة مع شرائطه ، وكذلك الكفالة به .

                                                                                                                                لما قلنا ، إلا أن في الحوالة يبرأ المسلم إليه وفي الكفالة لا يبرأ ، ورب السلم بالخيار إن شاء طالب المسلم إليه وإن شاء طالب الكفيل ; لأن الحوالة مبرئة والكفالة ليست بمبرئة إلا إذا كانت بشرط براءة المكفول عنه ; لأنها حوالة معنى على ما ذكرنا ، ولا يجوز لرب السلم الاستبدال مع الكفيل كما لا يجوز ذلك مع المسلم إليه ; لأنه كفيل بما على المسلم إليه لا بدين آخر ; إذ الدين واحد ، وإنما تعددت المطالبة بالكفالة ، وهو الصحيح على ما يجيء في كتاب الكفالة ، ويجوز للكفيل أن يستبدل مع المسلم إليه عند الرجوع فيأخذ بدل ما أدى إلى رب السلم ; لأن الكفالة إذا كانت بأمر المكفول عنه كانت إقراضا واستقراضا ، كأن الكفيل أقرض المسلم إليه واستبدال القرض قبل القبض جائز ، ويجوز الرهن بالمسلم فيه ; لأنه دين حقيقة ، والرهن بالدين أي دين كان جائز .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية