الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص " وصدق إن ادعى فيها الوطء بيمينه "

                                                                                                                            ش : ( فرع ) قال ابن عرفة : ولو سألته اليمين قبل تمام الأجل فإن أبى ثم حل الأجل فقال : أصبت فله أن يحلف فإن نكل الآن طلق عليه ولو قال بعد الطلاق في العدة : أنا أحلف لم يقبل منه ابن عرفة ، ظاهره أنه يتعين نكوله عند تمام الأجل يطلق عليه ومثله للمتيطي عن ابن عمرو ورواية ابن حبيب قال : وقال غيره : إن نكل حلفت وفرق بينهما ا هـ . ، والمشهور سواء كانت بكرا أو ثيبا ، وقول ابن عرفة ظاهره أنه بنفس نكوله يعني : ظاهر قوله فإن نكل الآن طلق عليه " والله أعلم " .

                                                                                                                            ص " وإن لم يدعه طلقها "

                                                                                                                            ش : ابن عبد السلام قال بعض الشيوخ : يوقع الزوج منه ما شاء وظاهره أنه يكون له أن يوقع اثنتين أو ثلاثا ا هـ .

                                                                                                                            ص " وإلا فهل يطلق عليه الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم ؟ قولان "

                                                                                                                            ش : [ ص: 489 ] قال ابن عبد السلام

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية