الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن عرفة الشيخ عن محمد : لو ادعى وطأها بعد علمها بالعتق وأكذبته فإن ثبتت خلوة صدق مع يمينه وإلا صدقت دون يمين اللخمي ، إن اتفقا على المسيس وادعت الإكراه وزوجها الطوع [ ص: 499 ] صدق مع يمينه ا هـ .

                                                                                                                            ( ولها أكثر المسمى أو صداق المثل ) ش يعني إذا عتقت قبل البناء ولم تعلم بذلك ودخل بها الزوج فلها الأكثر ، وظاهر كلامهم سواء علم الزوج أم لا ، انظر التوضيح ، وقال ابن عرفة اللخمي : إن علمت بعد أن دخل بها أنها عتقت قبل أن يدخل بها فلها الأكثر من المسمى ومهر مثلها على أنها حرة وإن كان العقد فاسدا فمهر مثلها حرة اتفاقا ا هـ .

                                                                                                                            ص ( لا برجعي )

                                                                                                                            ش : يريد فلها أن تطلق فيكمل طلاقه نقله ابن عرفة في الكلام على الطلاق هل هو بائن أو رجعي .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية