ص ( فصل الصداق كالثمن )
ش : تصوره من كلام الشارح ظاهر ( فرع ) قال ابن سلمون في أوائله : ولا بد من بيان السكة إن فإن سقط ذكرها كان لها السكة الجارية في البلد في تاريخ النكاح فإن اختلف أخذ من الأغلب فإن تساوت أخذ من جميعها بالسوية كمن تزوج برقيق ولم يصف حمرانا ولا سودانا ا هـ . وقال في المتيطية : وقولنا من سكة كذا هو الصواب ، قال بعض الموثقين : ولو سقط ذكره من العقد واقتصر على قوله كذا وكذا دينارا ولم يسم من أي سكة لكان للزوجة من السكة الجارية عقد الصداق في تاريخه فإن كان يجري في البلد سكتان كان لها من أغلبهما فإن تساوتا في الجري أعطيت النصف من كلا السكتين كمن تزوج برقيق ولم يصف حمرانا ولا سودانا كان الصداق دنانير أو دراهم المتيطي وهذا على قول ابن القاسم الذي أجاز ذلك ، وأما على قول الذي يقول : لا يجوز حتى يسمي الجنس فيكون عليه وسط من ذلك الجنس ، فإن وقع مجملا [ ص: 500 ] فسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل فينبغي أيضا على مذهب سحنون هذا لا يجوز حتى يسمي سكة الدنانير التي وقع النكاح بها . سحنون
- فرع بيان السكة إن كان الصداق دنانير أو دراهم
- فرع الزوج المريض الذي لا يقدر على جماع
- تنبيهات الأول الدخول بالهدية
- التنبيه الثاني له على مليئة ربع دينار
- فرع للمرأة أن تطلبه بحميل بوجهه
- فرع إذا مضت آجال التلوم ولم يثبت إعسار الزوج
- فرع ويحضر الزوج لضرب أول آجاله
- فرع هل يشترط في التأجيل إقامة النفقة والكسوة
- فرع إذا كان الزوج غير بالغ
- تنبيه في استحقاق المهر بالوطء في الدبر
- مسألة المرأة إذا اشتهرت بالسفاح وإباحة فرجها لغير زوجها
- فرع أنكر الزوج الخلوة ولم تقم له بينة
- فرع بنى بزوجته ثم طلقها وادعى عدم المسيس
- فرع إذا استهلكت الذمية صداقها من الخمر
- تنبيه النكاح الفاسد لصداقه
- فرع دعا الزوج في النكاح الفاسد لصداقه إلى البناء والنفقة
- فرع فيمن يكتسب مالا حراما فيتزوج به
- فرعان الأول نكح بنقد مقدم وكالئ إلى ما يكلأ الناس
- الفرع الثاني اختلف الزوج والولي في أجل الكالئ فقال الشهود نسيناه
- فرع تزوج أمة رجل وابنته في عقد واحد أو امرأة وأمتها
- فرع قال الموثق في الكتاب النقد من الصداق كذا
- فرع لو سمى لها الصداق في مرضه ثم صح ثم مات
- فرع حكم الصداق إذا أكره الرجل على أن يزني بامرأة مكرهة
- مسألة توافق الزوج والمرأة على النكاح على شروط
- فرع اشترط أبو الزوجة على صهره أن لا يتزوج عليها
- فرع للرجل السفر بزوجته
- فرع شرط لزوجته أن لا يتسرى معها
- فرع للزوجة التصرف في مهرها بالبيع والهبة والصدقة
- فرع أعتقت عبدها ولا مال لها غيره فرد الزوج عتقها ثم طلقها أو مات
- تنبيهات الأول ما الحكم لو قام الأب بدعوى العارية بعد كمال السنة
- التنبيه الثاني إذا ادعى أن الذي دخلت به عارية له أو لغيره
- التنبيه الثالث ادعى الرجل أن جهاز ابنته عارية قبل السنة
- فرع إذا أعطته مالا على أن يمسكها ثم فارقها عاجلا