الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل nindex.php?page=treesubj&link=24021_24249ولأب حر محتاج وغيره تملك ما شاء من مال ولده بعلمه أو بغير علمه صغيرا كان الولد أو كبيرا ذكرا أو أنثى راضيا أو ساخطا . لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أنت ومالك لأبيك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه مطولا . ورواه غيره وزاد { nindex.php?page=hadith&LINKID=10947إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم } وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=10889إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم } أخرجه سعيد والترمذي وحسنه وروى nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر والمطلب بن حنطب قالا [ ص: 440 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=17460جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي مالا وعيالا ولأبي مال وعيال وأبي يريد أن يأخذ مالي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك } رواه سعيد ( ما لم يضره ) أي : يضر الأب ولده بما يتملكه منه . فإن ضره بأن تتعلق حاجة الولد به كآلة حرفة ونحوها لم يتملكه . لأن حاجة الإنسان مقدمة على دينه . فلأن تقدم على أبيه أولى . وكذا لا يتملكه إن تعلق به حق رهن أو فلس . ذكره في الاختيارات