الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ فرع ] nindex.php?page=treesubj&link=512البعد بين البئر والبالوعة بقدر ما لا يظهر للنجس أثر ( nindex.php?page=treesubj&link=26975ويعتبر سؤر بمسئر ) اسم فاعل من أسأر : أي أبقى لاختلاطه بلعابه nindex.php?page=treesubj&link=459 ( فسؤر آدمي مطلقا ) ولو جنبا أو كافرا أو امرأة ، نعم nindex.php?page=treesubj&link=459يكره سؤرها للرجل كعكسه للاستلذاذ nindex.php?page=treesubj&link=459واستعمال ريق الغير ، وهو لا يجوز مجتبى .
( قوله البعد إلخ ) اختلف في مقدار nindex.php?page=treesubj&link=512البعد المانع من وصول نجاسة البالوعة إلى البئر ، ففي رواية خمسة أذرع ، وفي رواية سبعة . وقال الحلواني : المعتبر الطعم أو اللون أو الريح ، فإن لم يتغير جاز وإلا لا ولو كان عشرة أذرع .
وفي الخلاصة والخانية : والتعويل عليه وصححه في المحيط بحر .
والحاصل أنه يختلف بحسب رخاوة الأرض وصلابتها ، ومن قدره اعتبر حال أرضه . [ ص: 222 ]
مطلب في السؤر ( قوله nindex.php?page=treesubj&link=26975ويعتبر سؤر بمسئر ) لما فرغ من بيان فساد الماء وعدمه باعتبار وقوع نفس الحيوانات فيه ذكرها باعتبار ما يتولد منها . والسؤر بالضم مهموز العين : بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض ثم استعير لبقية الطعام وغيره ، والجمع الأسآر والفعل أسأر : أي أبقى مما شرب بحر وغيره ، وظاهر القاموس أن السؤر حقيقة في مطلق البقية ، والمعنى أن السؤر يعتبر بلحم مسئره طاهرا فسؤره طاهرا ، أو نجسا فنجس ، أو مكروها فمكروه ، أو مشكوكا فمشكوك ابن ملك ( قوله اسم الفاعل من أسأر ) أي مسئر اسم فاعل قياسي ، مأخوذ من مصدر أسأر أو سأر كمنع ، واسم فاعلهما السماعي سآر كسحار ، والقياسي جائز كما في القاموس ( قوله لاختلاطه بلعابه ) علة ليعتبر : أي ولعابه متولد من لحمه ، فاعتبر به طهارة ونجاسة وكراهة وشكا منح . ا هـ ط ( قوله ولو جنبا إلخ ) بيان للإطلاق .
فإن قيل ينبغي أن يتنجس سؤره على القول بنجاسة المستعمل لسقوط الفرض بهذا الشرب على الراجح . قلنا المستعمل هو المشروب لا ما بقي ، ولو سلم فلا يستعمل للحرج كإدخال اليد في الحب لكوز ، وتمامه في البحر ( قوله أو كافرا ) ; لأنه عليه الصلاة والسلام أنزل بعض المشركين في المسجد على ما في الصحيحين ، فالمراد بقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إنما المشركون نجس } النجاسة في اعتقادهم بحر ، ولا يشكل نزح البئر به لو أخرج حيا ; لأن ذلك لما عليه في الغالب من النجاسة الحقيقية أو الحكمية كما قدمناه ( قوله أو امرأة ) أي ولو حائضا أو نفساء ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=107747nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في } بحر ( قوله نعم يكره سؤرها إلخ ) أي في الشرب لا في الطهارة بحر . قال الرملي : ويجب تقييده بغير الزوجة والمحارم . ا هـ .
وأورد بعضهم على قول البحر لا في الطهارة ما مر في الوضوء من أنه يكره nindex.php?page=treesubj&link=25488_1933_24775التوضؤ بفضل ماء المرأة ، والمراد به السؤر . أقول : المراد به الماء الذي توضأت به في خلوتها كما أوضحناه فيما مر ، فتدبر ( قوله للاستلذاذ ) قال شيخنا : ويستفاد منه كراهة nindex.php?page=treesubj&link=22635الحلاق الأمرد إذا وجد المحلوق رأسه من اللذة ما يزيد على ما لو كان ملتحيا . ا هـ . فكراهة nindex.php?page=treesubj&link=301التكبيس وغمز الرجلين واليدين من الأمرد في الحمام بالأولى ط ( قوله nindex.php?page=treesubj&link=459واستعمال ريق الغير ) اعترضه أبو السعود بأنه يشمل nindex.php?page=treesubj&link=459سؤر الرجل لرجل والمرأة للمرأة فالظاهر الاقتصار على التعليل الأول كما فعل في النهر . ا هـ أي ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب ويعطي الإناء لمن عن يمينه ويقول " الأيمن فالأيمن " نعم عبر في المنح بالأجنبية ، وفيه نظر أيضا . والذي يظهر أن العلة الاستلذاذ فقط ، ويفهم منه أنه حيث لا استلذاذ لا كراهة ولا سيما إذا كان يعافه ( قوله مجتبى ) أي قبيل كتاب الوصايا ، وكان المناسب ذكره قبل التعليل لأني لم أره في المجتبى .
( قوله البعد إلخ ) اختلف في مقدار nindex.php?page=treesubj&link=512البعد المانع من وصول نجاسة البالوعة إلى البئر ، ففي رواية خمسة أذرع ، وفي رواية سبعة . وقال الحلواني : المعتبر الطعم أو اللون أو الريح ، فإن لم يتغير جاز وإلا لا ولو كان عشرة أذرع .
وفي الخلاصة والخانية : والتعويل عليه وصححه في المحيط بحر .
والحاصل أنه يختلف بحسب رخاوة الأرض وصلابتها ، ومن قدره اعتبر حال أرضه . [ ص: 222 ]
مطلب في السؤر ( قوله nindex.php?page=treesubj&link=26975ويعتبر سؤر بمسئر ) لما فرغ من بيان فساد الماء وعدمه باعتبار وقوع نفس الحيوانات فيه ذكرها باعتبار ما يتولد منها . والسؤر بالضم مهموز العين : بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض ثم استعير لبقية الطعام وغيره ، والجمع الأسآر والفعل أسأر : أي أبقى مما شرب بحر وغيره ، وظاهر القاموس أن السؤر حقيقة في مطلق البقية ، والمعنى أن السؤر يعتبر بلحم مسئره طاهرا فسؤره طاهرا ، أو نجسا فنجس ، أو مكروها فمكروه ، أو مشكوكا فمشكوك ابن ملك ( قوله اسم الفاعل من أسأر ) أي مسئر اسم فاعل قياسي ، مأخوذ من مصدر أسأر أو سأر كمنع ، واسم فاعلهما السماعي سآر كسحار ، والقياسي جائز كما في القاموس ( قوله لاختلاطه بلعابه ) علة ليعتبر : أي ولعابه متولد من لحمه ، فاعتبر به طهارة ونجاسة وكراهة وشكا منح . ا هـ ط ( قوله ولو جنبا إلخ ) بيان للإطلاق .
فإن قيل ينبغي أن يتنجس سؤره على القول بنجاسة المستعمل لسقوط الفرض بهذا الشرب على الراجح . قلنا المستعمل هو المشروب لا ما بقي ، ولو سلم فلا يستعمل للحرج كإدخال اليد في الحب لكوز ، وتمامه في البحر ( قوله أو كافرا ) ; لأنه عليه الصلاة والسلام أنزل بعض المشركين في المسجد على ما في الصحيحين ، فالمراد بقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إنما المشركون نجس } النجاسة في اعتقادهم بحر ، ولا يشكل نزح البئر به لو أخرج حيا ; لأن ذلك لما عليه في الغالب من النجاسة الحقيقية أو الحكمية كما قدمناه ( قوله أو امرأة ) أي ولو حائضا أو نفساء ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=107747nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في } بحر ( قوله نعم يكره سؤرها إلخ ) أي في الشرب لا في الطهارة بحر . قال الرملي : ويجب تقييده بغير الزوجة والمحارم . ا هـ .
وأورد بعضهم على قول البحر لا في الطهارة ما مر في الوضوء من أنه يكره nindex.php?page=treesubj&link=25488_1933_24775التوضؤ بفضل ماء المرأة ، والمراد به السؤر . أقول : المراد به الماء الذي توضأت به في خلوتها كما أوضحناه فيما مر ، فتدبر ( قوله للاستلذاذ ) قال شيخنا : ويستفاد منه كراهة nindex.php?page=treesubj&link=22635الحلاق الأمرد إذا وجد المحلوق رأسه من اللذة ما يزيد على ما لو كان ملتحيا . ا هـ . فكراهة nindex.php?page=treesubj&link=301التكبيس وغمز الرجلين واليدين من الأمرد في الحمام بالأولى ط ( قوله nindex.php?page=treesubj&link=459واستعمال ريق الغير ) اعترضه أبو السعود بأنه يشمل nindex.php?page=treesubj&link=459سؤر الرجل لرجل والمرأة للمرأة فالظاهر الاقتصار على التعليل الأول كما فعل في النهر . ا هـ أي ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب ويعطي الإناء لمن عن يمينه ويقول " الأيمن فالأيمن " نعم عبر في المنح بالأجنبية ، وفيه نظر أيضا . والذي يظهر أن العلة الاستلذاذ فقط ، ويفهم منه أنه حيث لا استلذاذ لا كراهة ولا سيما إذا كان يعافه ( قوله مجتبى ) أي قبيل كتاب الوصايا ، وكان المناسب ذكره قبل التعليل لأني لم أره في المجتبى .