الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتصح الإقالة في السلم [ لا له ] مع الغريم لا الضامن ، وعنه : لا ، ذكرها ابن عقيل وابن الزاغوني وصاحب الروضة ، وفي بعضه روايتان ( م 14 ) ولا يشترط قبض الثمن [ ص: 185 ] أو بدله إن تعذر في مجلس الإقالة ، خلافا لأبي الخطاب وغيره .

                                                                                                          وفي المغني : لا يشترط في ثمن ، لأنه ليس بعوض ويلزم رد الثمن الموجود فإن أخذ بدله ثمنا وهو ثمن فصرف ، وإلا فبيع ، يجوز التفرق قبل القبض .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 14 ) قوله : وتصح الإقالة في السلم . وفي بعضه روايتان ، انتهى . [ ص: 185 ] وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغني والمقنع والهادي والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) يجوز ، وهو الصحيح ، وجزم به في العمدة والوجيز والمنور وغيرهم وصححه في التصحيح والكافي والنظم والفائق وغيرهم ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وهو ظاهر ما اختاره أبو بكر وابن أبي موسى .

                                                                                                          والرواية ( الثانية ) لا يجوز ولا يصح ، صححه في التلخيص ، وقدمه في المستوعب والخلاصة والرعاية الكبرى وغيرهم .




                                                                                                          الخدمات العلمية