الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3615 باب: الأمر بإحسان الذبح وحد الشفرة

                                                                                                                              ولفظ النووي : ( مثله) وزاد: ( والقتل) . وقال: ( تحديد الشفرة) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص106،107 ج13 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن شداد بن أوس ; قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم; [ ص: 400 ] قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء: فإذا قتلتم; فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم; فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته" ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              ( عن شداد بن أوس) رضي الله عنه; ( قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم; قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء: فإذا قتلتم; فأحسنوا القتلة) . بكسر القاف. وهي: "الهيئة والحالة". وهذا بعمومه يشمل كل قتل لكل حيوان; إنسانا كان أو غيره.

                                                                                                                              وفيه: رد على من يقتل الإنسان وغيره; على الهيئة المخالفة والحالة المباينة للإحسان. كما يفعل السلاطين بالأعداء، وأهل الظلم والعدوان: من جرهم تحت أرجل الأفيال، وانتزاع الألسن من الأفواه، وقلعها من القفا. ونحو ذلك. قال النووي : هذا عام في كل قتل، من الذبح والقتل قصاصا.

                                                                                                                              ( وإذا ذبحتم; فأحسنوا الذبح) . وقع في كثير من النسخ: "الذبح" بفتح الذال، بغير هاء. وفي بعضها: "الذبحة" بكسر الذال، وبالهاء. كالقتلة. وهي الهيئة والحالة أيضا.

                                                                                                                              ( وليحد أحدكم شفرته) بضم الياء. يقال: "أحد السكين. وحددها. واستحدها"; بمعنى.

                                                                                                                              [ ص: 401 ] ( وليرح ذبيحته) . أي: بإحداد السكين، وتعجيل إمرارها، وغير ذلك.

                                                                                                                              قال النووي : ويستحب أن لا يحد السكين، بحضرة الذبيحة. وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى. ولا يجرها إلى مذبحها. انتهى.

                                                                                                                              قلت: ويؤيده: حديث ابن عمر : "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم". رواه أحمد، وابن ماجه . وحديث الباب: رواه أيضا: أحمد، والنسائي، وابن ماجه . قال النووي : هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام. والله أعلم.




                                                                                                                              الخدمات العلمية