الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل تفارق العطية الوصية في أربعة أحكام أحدها ( أن يبدأ بالأول فالأول منها ) أي : العطايا لما تقدم ( والوصية يسوى بين متقدمها ومتأخرها ) لأنها تبرع بعد الموت فوجد دفعة واحدة ( الثاني : لا يصح الرجوع في العطية ) بعد لزومها بالقبض وإن كثرت . لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الورثة لا لحقه . فلم يملك إجازتها ولا ردها ( بخلاف الوصية ) فيصح الرجوع فيها . لأن التبرع بها مشروط بالموت فلم يوجد فيما قبل الموت كالهبة قبل القبول ( الثالث : أنه يعتبر قبول عطية عندها ) لأنها تصرف في الحال فاعتبرت شروطه وقت وجوده ( والوصية بخلافها ) لأنها تبرع بعد الموت . فلا حكم لقبولها ولا ردها قبله ( الرابع : أن الملك يثبت في عطية من حينها ) أي : حين وجودها بشروطها ( مراعى ) لأنا لا نعلم هل هذا مرض الموت أو لا ، ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيء من ماله ؟ ( فإذا ) مات و ( خرجت ) العطية ( من ثلثه عند موت تبينا ) إذن ( أنه ) أي : الملك ( كان ثابتا ) من حين العطية لعدم المانع منه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية