الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( قال الشافعي - رحمه الله - في الأم : فإن توقى المحارب لبس الديباج كان أحب إلي ، فإن لبسه فلا بأس ، والدليل عليه أنه يحصنه ويمنع من وصول السلاح إليه ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) قال أصحابنا : يجوز للرجل لبس الديباج في حال مفاجأة الحرب والقتال إذا لم يجد غيره ، وكذلك يجوز الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح ، ولا خلاف في جوازه في حال الضرورة ، ولا يقال : إنه مكروه فلو وجد غيره مما يقوم مقامه فوجهان ( الصحيح ) : وبه قطع الشيخ أبو حامد والأكثرون تحريمه ، لعدم الضرورة قياسا على الدرع المنسوجة بالذهب ، فإنها لا تحل في الحرب إلا إذا لم يجد ما يقوم مقامها باتفاق الأصحاب .

                                      ( والثاني ) : جوازه مع الكراهة صرح به المحاملي في المجموع والبندنيجي وهو ظاهر كلام المصنف هنا .

                                      ووجهه القياس على [ ص: 325 ] التضبب فإنه يجوز بالفضة للحاجة وإن وجد نحاسا وغيره .

                                      ويفرق بينه وبين الدرع المنسوجة بالذهب بأن الحرير يسامح بقليله كالعلم والجيب ونحوهما ; وعما دون نصف الثوب ; وعبارة الشافعي والمحاملي في التجريد وإمام الحرمين والمصنف في التنبيه وصاحب البيان وآخرين أنه يجوز لبس الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح




                                      الخدمات العلمية