الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        [ ص: 129 ] فصل

                                                                                                                                                                        الشرائط المعتبرة في سائر الصلوات ، كالطهارة ، وستر العورة ، والاستقبال ، وغيرها ، تعتبر في هذه الصلاة أيضا ، ويشترط فيها تقديم غسل الميت ، حتى لو مات في بئر ، أو معدن انهدم عليه ، وتعذر إخراجه وغسله ، لم يصل عليه ، ذكره في ( التتمة ) .

                                                                                                                                                                        قلت : ويجوز قبل التكفين مع الكراهة . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        ولا يشترط فيها الجماعة ، لكن يستحب ، وفي أقل ما يسقط فرض الكفاية في هذه الصلاة ، قولان ووجهان . أحد القولين : بثلاثة . والثاني : بواحد . وأحد الوجهين باثنين . والثاني : بأربعة . والأظهر عند الروياني وغيره : سقوطه بواحد . ومن اعتبر العدد قال : سواء صلوا فرادى أو جماعة ، وإن بان حدث الإمام ، أو بعض المأمومين . فإن بقي العدد المعتبر ، سقط الفرض ، وإلا ، فلا . ويسقط بصلاة الصبيان المميزين على الأصح . ولا يسقط بالنساء على الصحيح . وقال كثيرون : لا يسقط بهن قطعا وإن كثرن . والخلاف فيما إذا كان هناك رجال ، فإن لم يكن رجل ، صلين منفردات وسقط الفرض بهن . قال في ( العدة ) : وظاهر المذهب : أنه لا يستحب لهن الجماعة في جنازة الرجل والمرأة . وقيل : يستحب في جنازة المرأة .

                                                                                                                                                                        قلت : إذا لم يحضر إلا النساء ، توجه الفرض عليهن ، وإذا حضرن مع الرجال ، لم يتوجه الفرض عليهن ، فلو لم يحضر إلا رجل ونساء ، وقلنا : لا يسقط الفرض إلا بثلاثة ، توجه التيمم عليهن ، والظاهر أن الخنثى في هذا الفصل كالمرأة . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        [ ص: 130 ] فصل

                                                                                                                                                                        تجوز الصلاة على الغائب بالنية وإن كان في غير جهة القبلة والمصلي يستقبل القبلة ، وسواء كان بينهما مسافة القصر ، أم لا ؟ بشرط أن يكون خارج البلد ، فإن كان المصلي والميت في بلد ، فهل يجوز أن يصلي إذا لم يكن بين يديه ؟ وجهان . أصحهما : لا يجوز . قال الشيخ أبو محمد : وإذا شرطنا حضور الميت ، اشترط أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع تقريبا .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية