بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال رضي الله عنهما حدثني ابن عباس رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف أبو سفيان
1331 حدثنا عن أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكرياء بن إسحاق يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن رضي الله عنهما ابن عباس معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث
كتاب الزكاة
- باب وجوب الزكاة
- باب البيعة على إيتاء الزكاة
- باب إثم مانع الزكاة
- باب ما أدي زكاته فليس بكنز
- باب إنفاق المال في حقه
- باب الرياء في الصدقة
- باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
- باب الصدقة من كسب طيب
- باب الصدقة قبل الرد
- باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة
- باب فضل صدقة الشحيح الصحيح
- باب صدقة العلانية
- باب صدقة السر
- باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
- باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
- باب الصدقة باليمين
- باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
- باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى
- باب المنان بما أعطى
- باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
- باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
- باب الصدقة فيما استطاع
- باب الصدقة تكفر الخطيئة
- باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
- باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
- باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
- باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى
- باب مثل المتصدق والبخيل
- باب صدقة الكسب والتجارة
- باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
- باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
- باب زكاة الورق
- باب العرض في الزكاة
- باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
- باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
- باب زكاة الإبل
- باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
- باب زكاة الغنم
- باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق
- باب أخذ العناق في الصدقة
- باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
- باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة
- باب زكاة البقر
- باب الزكاة على الأقارب
- باب ليس على المسلم في فرسه صدقة
- باب ليس على المسلم في عبده صدقة
- باب الصدقة على اليتامى
- باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
- باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله
- باب الاستعفاف عن المسألة
- باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس
- باب من سأل الناس تكثرا
- باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا وكم الغنى
- باب خرص الثمر
- باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
- باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
- باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة
- باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره
- باب هل يشتري الرجل صدقته
- باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله
- باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
- باب إذا تحولت الصدقة
- باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
- باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
- باب ما يستخرج من البحر
- باب في الركاز الخمس
- باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام
- باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
- باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
التالي
السابق
[ ص: 307 ] [ ص: 308 ] [ ص: 309 ] قوله : ( بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب الزكاة ) البسملة ثابتة في الأصل ، ولأكثر الرواة " باب " بدل " كتاب " ، وسقط ذلك لأبي ذر فلم يقل : باب ولا كتاب ، وفي بعض النسخ " كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة " . في اللغة النماء ، يقال : زكا الزرع إذا نما ، وترد أيضا في المال ، وترد أيضا بمعنى التطهير . وشرعا بالاعتبارين معا : أما بالأول فلأن إخراجها سبب للنماء في المال ، أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر ، أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة . ودليل الأول : والزكاة . ولأنها يضاعف ثوابها كما جاء : ما نقص مال من صدقة . وأما بالثاني فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل ، وتطهير من الذنوب . إن الله يربي الصدقة كما تقدم في كتاب الإيمان . وقال وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها : تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والحق والعفو . وتعريفها في الشرع : إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ، ولا مطلبي . ثم لها ركن وهو الإخلاص ، وشرط هو السبب وهو ملك النصاب الحولي ، ابن العربي وهو العقل والبلوغ والحرية . وشرط من تجب عليه . ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الأخرى . انتهى . وهو جيد لكن في شرط من تجب عليه اختلاف . وحكمة وهي التطهير من الأدناس ورفع الدرجة واسترقاق الأحرار ، وإنما وقع الاختلاف في فروعه ، وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر . وإنما ترجم المصنف بذلك على عادته في إيراد الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها . والزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج له
قوله : ( وقول الله ) هو بالرفع . قال الزين بن المنير . مبتدأ وخبره محذوف ، أي هو دليل على ما قلناه من الوجوب . ثم أورد المصنف في الباب ستة أحاديث : أولها حديث الطويل في قصة هرقل ، أورده هنا معلقا واقتصر منه على قوله : أبي سفيان - هو ابن حرب - . ، ودلالته على الوجوب ظاهرة . يأمر بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف
ثانيها حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن ، ودلالته على أوضح من الذي قبله . وجوب الزكاة
ثالثها حديث أبي أيوب في سؤال الرجل عن العمل الذي يدخل به الجنة ، وأجيب بأن : . وفي دلالته على الوجوب غموض . وقد أجيب عنه بأجوبة : أحدها أن سؤاله عن العمل الذي يدخل الجنة يقتضي أن لا يجاب بالنوافل قبل الفرائض فتحمل على الزكاة الواجبة . ثاني الأجوبة أن الزكاة قرينة الصلاة ، كما سيأتي في الباب من قول تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ، وقد قرن بينهما في الذكر هنا . ثالثها أنه وقف دخول الجنة على أعمال من جملتها أداء الزكاة فيلزم أن من لم يعملها لم يدخل ، ومن لم يدخل الجنة دخل النار ، وذلك يقتضي الوجوب . رابعها أنه أشار إلى القصة التي في حديث أبي بكر الصديق أبي أيوب ، والقصة التي في حديث الذي يعقبه واحدة ، فأراد أن يفسر الأول بالثاني لقوله فيه : أبي هريرة . وهذا أحسن الأجوبة . وقد أكثر المصنف من استعمال هذه الطريقة . وتؤدي الزكاة المفروضة
رابع الأحاديث حديث وقد أوضحناه . أبي هريرة
خامسها حديث ابن عباس في وفد عبد القيس ، وهو ظاهر أيضا .
سادسها حديث في أبي هريرة قصة أبي بكر في قتال مانعي الزكاة ، واحتجاجه في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إن عصمة النفس والمال تتوقف على أداء الحق ، وحق المال الزكاة .
فأما حديث أبي سفيان فقد تقدم الكلام عليه مستوفى في بدء الوحي .
وأما حديث ابن عباس في بعث معاذ فسيأتي الكلام عليه في أواخر كتاب الزكاة قبل أبواب صدقة الفطر بستة أبواب ، وقوله في أوله : معاذا [ ص: 310 ] إلى اليمن ، فقال : ادعهم . هكذا أورده في التوحيد مختصرا في أوله واختصر أيضا من آخره ، وأورده في التوحيد عن إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبي عاصم مثله ، لكنه قرنه برواية غيره ، وقد أخرجه الدارمي في مسنده عن أبي عاصم ، ولفظه في أوله : معاذا إلى اليمن قال : إنك ستأتي قوما أهل كتاب ، فادعهم . وفي آخره بعد قوله فقرائهم : إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث . وكذا قال في المواضع كلها : فإن هم أطاعوا لك في ذلك فإياك وكرائم أموالهم ، وإياك ودعوة المظلوم ، فإنها ليس لها من دون الله حجاب . والذي عند فإن أطاعوا لك في ذلك هنا : البخاري . وستأتي هذه الزيادة من وجه آخر مع شرحها ، إن شاء الله تعالى . فإن هم أطاعوا لذلك
قوله : ( وقول الله ) هو بالرفع . قال الزين بن المنير . مبتدأ وخبره محذوف ، أي هو دليل على ما قلناه من الوجوب . ثم أورد المصنف في الباب ستة أحاديث : أولها حديث الطويل في قصة هرقل ، أورده هنا معلقا واقتصر منه على قوله : أبي سفيان - هو ابن حرب - . ، ودلالته على الوجوب ظاهرة . يأمر بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف
ثانيها حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن ، ودلالته على أوضح من الذي قبله . وجوب الزكاة
ثالثها حديث أبي أيوب في سؤال الرجل عن العمل الذي يدخل به الجنة ، وأجيب بأن : . وفي دلالته على الوجوب غموض . وقد أجيب عنه بأجوبة : أحدها أن سؤاله عن العمل الذي يدخل الجنة يقتضي أن لا يجاب بالنوافل قبل الفرائض فتحمل على الزكاة الواجبة . ثاني الأجوبة أن الزكاة قرينة الصلاة ، كما سيأتي في الباب من قول تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ، وقد قرن بينهما في الذكر هنا . ثالثها أنه وقف دخول الجنة على أعمال من جملتها أداء الزكاة فيلزم أن من لم يعملها لم يدخل ، ومن لم يدخل الجنة دخل النار ، وذلك يقتضي الوجوب . رابعها أنه أشار إلى القصة التي في حديث أبي بكر الصديق أبي أيوب ، والقصة التي في حديث الذي يعقبه واحدة ، فأراد أن يفسر الأول بالثاني لقوله فيه : أبي هريرة . وهذا أحسن الأجوبة . وقد أكثر المصنف من استعمال هذه الطريقة . وتؤدي الزكاة المفروضة
رابع الأحاديث حديث وقد أوضحناه . أبي هريرة
خامسها حديث ابن عباس في وفد عبد القيس ، وهو ظاهر أيضا .
سادسها حديث في أبي هريرة قصة أبي بكر في قتال مانعي الزكاة ، واحتجاجه في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إن عصمة النفس والمال تتوقف على أداء الحق ، وحق المال الزكاة .
فأما حديث أبي سفيان فقد تقدم الكلام عليه مستوفى في بدء الوحي .
وأما حديث ابن عباس في بعث معاذ فسيأتي الكلام عليه في أواخر كتاب الزكاة قبل أبواب صدقة الفطر بستة أبواب ، وقوله في أوله : معاذا [ ص: 310 ] إلى اليمن ، فقال : ادعهم . هكذا أورده في التوحيد مختصرا في أوله واختصر أيضا من آخره ، وأورده في التوحيد عن إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبي عاصم مثله ، لكنه قرنه برواية غيره ، وقد أخرجه الدارمي في مسنده عن أبي عاصم ، ولفظه في أوله : معاذا إلى اليمن قال : إنك ستأتي قوما أهل كتاب ، فادعهم . وفي آخره بعد قوله فقرائهم : إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث . وكذا قال في المواضع كلها : فإن هم أطاعوا لك في ذلك فإياك وكرائم أموالهم ، وإياك ودعوة المظلوم ، فإنها ليس لها من دون الله حجاب . والذي عند فإن أطاعوا لك في ذلك هنا : البخاري . وستأتي هذه الزيادة من وجه آخر مع شرحها ، إن شاء الله تعالى . فإن هم أطاعوا لذلك