الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3192 ) فصل : وإن اشترى اثنان عبدا ، فغاب أحدهما ، وجاء الآخر يطلب نصيبه منه ، فله ذلك . وقال أبو حنيفة ليس له ذلك ; لأنه لا يمكنه تسليمه إلا بتسليم نصيب الغائب ، وليس له تسليمه بغير إذنه . ولنا ، أنه طلب حصته ، فكان له ذلك ، كما لو أوجب لكل واحد منهما منفردا . وما ذكروه يبطل بهذه الصورة . وإن قال الحاضر : أنا أدفع جميع الثمن ، ويدفع إلى جميع العبد . لم يكن له ذلك .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : له ذلك . ولنا ، أن شريكه لم يأذن للحاضر في قبض نصيبه ، ولا للبائع في دفعه إليه ، فلم يكن لهما ذلك ، كما لو كانا حاضرين . فإن سلم إليه ، فتلف العبد ، فللغائب تضمين أيهما شاء ; لأن الدافع فرط بدفع ماله بغير إذنه ، والشريك [ ص: 184 ] قبض مال غيره بغير إذنه فإن ضمن الشريك ، لم يرجع على أحد ; لأن التلف حصل في يده ، فاستقر الضمان عليه .

                                                                                                                                            وإن ضمن الدافع رجع على القابض لذلك . ويقوى عندي أنه إذا لم يمكن تسليم نصيب أحد المشتريين إليه إلا بتسليم نصيب صاحبه ، أنه لا يجوز التسليم إليه ; لما ذكرنا هاهنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية