الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3197 ) فصل : ويصح السلم في النشاب والنبل . وقال القاضي : لا يصح السلم فيهما . وهو مذهب الشافعي لأنه يجمع أخلاطا من خشب ، وعقب وريش ، ونصل ، فجرى مجرى أخلاط الصيادلة ، ولأن فيه ريشا نجسا ; لأن ريشه من جوارح الطير .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه مما يصح بيعه ، ويمكن ضبطه بالصفات التي لا يتفاوت الثمن معها غالبا ، فصح السلم فيه ، كالخشب والقصب ، وما فيه من غيره متميز ، يمكن ضبطه والإحاطة به ، ولا يتفاوت كثيرا ، فلا يمنع ، كالثياب المنسوجة من جنسين ، وقد يكون الريش طاهرا ، وإن كان نجسا لكن يصح بيعه ، فلم يمنع السلم فيه ، كنجاسة البغل والحمار .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية